المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة
وفيه ثلاث مسائل:
الجزء: 5 - الصفحة: 75
1 - صورة وجود الغرس والبناء.
2 - حكم البناء والغرس.
3 - حكم الزرع.
المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:
من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.
المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم تملك الشفيع له.
2 - حكم قلعه.
الفرع الأول: لتلك الشفيع له:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وافق المشتري.
2 - إذا رفض المشتري.
الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يؤخذ به.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.
الجزء: 5 - الصفحة: 76
الأمر الثالث: ما يؤخذ به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يؤخذ به.
2 - كيفية تقديره.
3 - وقت التقدير.
الجانب الأول: بيان ما يؤخد به:
إذا اتفق الشفيع والمشتري على أخذ الشفيع للغرس والبناء فإنه يأخذ ذلك بقيمته.
الجانب الثالث: وقت تقدير القيمة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الوقت:
وقت تقدير قيمة البناء والغراس: هو وقت الأخذ بالشفعة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقدير قيمة البناء والغراس وقت الأخذ بالشفعة: أن هذا الوقت هو وقت انتقال ملكية البناء والغراس للشفيع.
الأمر الثاني: إذا رفض المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رفض المشتري تملك الشفيع لبنائه وغراسه لم يجبر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إجبار المشتري على تمليك الشفيع لبنائه وغرسه: أن ذلك ملكه فلا يلزمه بذله للغير بغير رضاه.
الجزء: 5 - الصفحة: 77
الفرع الثاني: حكم القلع:
وفيه أمران هما:
1 - إذا طلبه الشفيع.
2 - إذا طلبه المشتري.
الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم القلع.
2 - التوجيه.
3 - جبر النقص.
الجانب الأول: حكم القلع:
إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغاً لملكه من ملك غيره.
الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم الجبر.
2 - التوجيه.
3 - كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره 1.
الجزء: 5 - الصفحة: 78
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الشفيع لنقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع: أنه نقص حاصل في ملك المشتري بسبب الشفيع بغير رضا المشتري فلزم الشفيع جبره؛ لأنه بمنزلة الإتلاف له.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
يقدر النقص بتقويم البناء والغراس سليماً من النقص ثم يقدر وبه النقص، والفرق بين التقديرين هو جبر النقص.
الأمر الثالث: القلع إذا طلبه المشتري:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم القلع.
2 - التوجيه.
3 - جبر نقص الأرض.
الجانب الأول: بيان حكم القلع:
إذا طلب المشتري قلع بنائه وغرسه مكن من ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تمكين المشتري من قلع بنائه وغرسه إذا طلبه: أنه ملكه ومن حقه أن يتصرف في ملكه بالقلع أو الترك.
الجانب الثالث: جبر المشتري لنقص الأرض:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - حكم جبر النقص.
2 - التوجيه.
3 - كيفية تقدير النقص.
الجزء: 5 - الصفحة: 79
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره 2.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.
المسألة الثانية: حكم الزرع:
وفيها فرعان هما:
1 - تملك الشفيع له.
2 - تبقيته.
الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.
الجزء: 5 - الصفحة: 80
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.
الفرع الثاني: التبقية:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التبقية.
2 - الأجرة مدة التبقية.
الأمر الأول: حكم التبقية.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التبقية:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:
1 - أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.
2 - أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.
الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الأجرة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الأجرة:
إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.
الجزء: 5 - الصفحة: 81
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب الأجرة على المشتري بإبقاء زرعه في الأرض المأخوذة بالشفعة: أنه قد زرعه في أرضه فلا يجب عليه لها أجرة بإبقائه فيها بعد نقل الملك فيها منه إلى غيره كما لو باعها.
الجزء: 5 - الصفحة: 82