المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيميا

ً وفيه ثلاث مسائل: 1 - ضابط القرض القيمي.
2 - أمثلة القرض القيمي.
3 - قبول المقرض لعين القرض القيمي.
المسألة الأولى: ضابط القرض القيمى: القرض القيمي ما لا مثل له، وهو ما لا ينضبط بالوصف.
المسألة الثانية: أمثلة القرض القيمى: من أمثلة القرض القيمي ما يأتي: 1 - اللحوم.
2 - الفواكه.
المسألة الثالثة: قبول المقرض لعين القرض القيمي: وفيها فرعان هما: 1 - لزوم القبول.
2 - أخذ القيمة.
الفرع الأول: لزوم القبول: وفيه أمرإن هما: 1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القبول: إذا كان القرض قيمياً لم يلزم المقرض قبوله سواء تعيب أم لا، وسواء تغير سعره أم لا.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.
الفرع الثانى: أخذ القيمة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".
البحث في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - حكم أخذ القيمة.
2 - وقت اعتبار القيمة.
الأمر الأول: حكم أخذ القيمة: إذا كان القرض قيمياً كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.
الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - توجيه تحديد الوقت.
الجانب الأول: بيان الوقت: وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعاً للخلاف.
الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت: وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.

جارٍ التحميل