المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيميا
ً
وفيه ثلاث مسائل:
1 - ضابط القرض القيمي.
2 - أمثلة القرض القيمي.
3 - قبول المقرض لعين القرض القيمي.
المسألة الأولى: ضابط القرض القيمى:
القرض القيمي ما لا مثل له، وهو ما لا ينضبط بالوصف.
المسألة الثانية: أمثلة القرض القيمى:
من أمثلة القرض القيمي ما يأتي:
1 - اللحوم.
2 - الفواكه.
المسألة الثالثة: قبول المقرض لعين القرض القيمي:
وفيها فرعان هما:
1 - لزوم القبول.
2 - أخذ القيمة.
الفرع الأول: لزوم القبول:
وفيه أمرإن هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القبول:
إذا كان القرض قيمياً لم يلزم المقرض قبوله سواء تعيب أم لا، وسواء تغير سعره أم لا.
الجزء: 2 - الصفحة: 432
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.
الفرع الثانى: أخذ القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".
البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - حكم أخذ القيمة.
2 - وقت اعتبار القيمة.
الأمر الأول: حكم أخذ القيمة:
إذا كان القرض قيمياً كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.
الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - توجيه تحديد الوقت.
الجانب الأول: بيان الوقت:
وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعاً للخلاف.
الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت:
وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.
الجزء: 2 - الصفحة: 433