المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض
وفيه خمس مسائل هي:
1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.
الجزء: 2 - الصفحة: 407
المسألة الأولى: الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال وجوب القرض:
من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1.
ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.
2 - أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
المسألة الثانية: الندب:
وفيها فرعان هما:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
الفرع الأول: مثال ندب القرض:
من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.
الجزء: 2 - الصفحة: 408
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الندب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ 2.
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
2 - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) 3.
3 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 4.
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.
الجزء: 2 - الصفحة: 409
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5.
ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
2 - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها فرعان:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض:
من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم التحريم.
2 - توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:
وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.
الجزء: 2 - الصفحة: 410
الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) 6.
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 - المثال.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض:
يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.
الجزء: 2 - الصفحة: 411