المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي على الفور وقت علمه فإنه لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت".
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - المراد بالطلب على الفور.
2 - المثال.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يخرج.
5 - ما يستثنى.
المسألة الأولى: المراد بالطلب على الفور:
معنى الطلب على الفور: أن يعلن الشفيع الآخر الأخذ بالشفعة أول ما يبلغه خبر البيع.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة طلب الشفعة على الفور ما يأتي:
1 - أن يتصل المشتري بالشفيع ويخبره بالشراء فيبلغه أنه مشفع عليه.
2 - أن يتصل البائع بالشفيع ويبلغه بأنه قد باع حصته فيبلغه بأنه مشفع.
الجزء: 5 - الصفحة: 30
3 - أن يأتي من يثق به الشفيع ويبلغه بأن شريكه قد باع حصته فيبلغه أنه مشفع.
المسألة الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الفورية في طلب الشفعة: أن التأخير يضر بالمشتري؛ لأنه يمنعه من التصرف ومن استقرار الملك.
المسألة الرابعة: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان الخروج:
يخرج بشرط طلب الشفعة على الفور الطلب المتراخي.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تأخير طلب الشفعة ما يأتي:
1 - أن يعلم الشفيع بالبيع فلا يطلب الشفعة وبعد فترة يطلبها.
2 - أن يخبر المشتري الشفيع بالشراء فيقول: سأفكر وأرد لك.
3 - أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأشاور وأرد لك.
الفرع الرابع: توجيه الخروج:
وجه خروج طلب الشفعة المتأخر بشرط الطلب على الفور: ما تقدم في توجيه اشتراط الفورية.
الجزء: 5 - الصفحة: 31
المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:
يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:
1 - أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.
2 - أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.