المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث ما يعرف

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - حكم التعريف.
المسألة الأولى: الضابط: الذي يعرف ما تتبعه همه أوساط الناس.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة ما يعرف ما يأتي: 1 - الشاة والبقرة ونحوهما.
2 - النقود.
3 - الأجهزة كالراديو والمسجل ونحوهما.
4 - عجلة السيارة والرافعة ونحوهما.
المسألة الثالثة: حكم التعريف: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: من التقط لقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه تعريفها حسبما تقدم في مطلب التعريف.
الفرع الثاني التوجيه: وجه وجوب تعريف اللقطة: أنه وسيلة إلى إيصالها إلى صاحبها، وإيصالها إلى صاحبها واجب، والوسيلة إلى الواجب واجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

جارٍ التحميل