المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث شروط المحال

وفيه مسألتان هما: 1 - مديونية المحيل للمحال.
2 - رضا المحال بالحوالة.

المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - تكييف الحوالة في حال عدم المديونية.
3 - أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائناً للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية: إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلاً من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة.
الفرع الثالث: الأمثلة: من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي: 1 - أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها.
2 - أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه.
3 - أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها.
المسألة الثانية: رضا المحال: وفيها فرعان هما: 1 - إذا أحيل على غير مليء.
2 - إذا أحيل على مليء.
الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء.
وفيه أمران هما: 1 - اعتبار الرضا.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا: إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.
الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء: وفيه ثلاثة أمور: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) 1. ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.

2 - أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها.
3 - أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح: يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي: 1 - أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.
2 - أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.

جارٍ التحميل