المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث شروط الجعل

وفيه مسألتان هما: 1 - الإباحة.
2 - العلم.
المسألة الأول: الإباحة: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الجعل المحرم.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأولى: الأمثلة: من أمثلة الجعل المحرم ما يأتي: 1 - الخمر، فلا يصح: (من عمل كذا فله علبة خمر).
2 - الغناء فلا يصح: (من عمل كذا فله شريط من الأغنية الفلانية).
3 - الرقص فلا يصح: (من عمل كذا فله صورة من رقص فلان أو فلانة).
4 - الصور المحرمة، فلا يصح: (من عمل كذا فله نسخة من صور فلان أو فلانة).
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه عدم جواز الجعل المحرم: أن المحرمات لا تستباح بالعقود.

المسألة الثانية: العلم: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الجعل المجهول.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة الجعل المجهول ما يأتي: 1 - من عمل كذا فله مبلغ من المال.
2 - من عمل كذا فله جائزة.
3 - من عمل كذا فله ما في هذه المحفظة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالجعل ما يأتي.
1 - أن الجهالة توجب النزاع.
2 - أن الجهالة تمنع التسليم.

جارٍ التحميل