وفيه سبع مسائل هي:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يحدد به المقدار.
3 - الأمثلة.
4 - أثر عدم تحديد القدر على العقد.
5 - التحديد بمعيار معين.
6 - تحديد مقدار الموزون بالكيل.
7 - تحديد مقدار المكيل بالوزن.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:
1 - أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.
2 - أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.
المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:
يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها نوعان هما:
1 - أمثلة التحديد.
2 - أمثلة عدم التحديد.
الفرع الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
1 - تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.
2 - تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.
الجزء: 2 - الصفحة: 302
3 - تحديد المسلم فيه بألف متر من القماش كل متر بريال.
4 - تحديد المسلم فيه بمائة كرتون صابون كل كرتون بريال.
الفرع الثاني: أمثلة عدم التحديد:
من أمثلة عدم تحديد المسلم فيه ما يأتي:
1 - كون المسلم فيه صبرة من البر.
2 - كون المسلم فيه حمل سيارة من الحديد.
3 - كون المسلم فيه ثمرة عشر نخلات من السكري.
4 - كون المسلم فيه عشر قطع من القماش من غير تحديد لأطوالها.
المسألة الرابعة: أثر عدم تحديد مقدار المسلم فيه على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا لم يحدد مقدار المسلم فيه كان العقد باطلاً.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه بطلان عقد المسلم بعدم تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
1 - أنه من بيع الغرر المنهي عنه.
2 - أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز.
المسألة الخامسة: تحديد المقدار بمعيار معين:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان المعيار غير معروف.
2 - إذا كان المعيار معروفاً.
الجزء: 2 - الصفحة: 303
الفرع الأول: إذا كان المعيار غير معروف:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - مثاله.
2 - حكم التحديد به.
3 - أثر التحديد على العقد.
الأمر الأول: مثال التحديد بمعيار غير معروف:
من أمثلة التحديد بمعيار غير معروف ما يأتي.
1 - التحديد بمكيال شخص معين ليس معروفاً لدى الناس.
2 - التحديد بميزان شخص معين ليس معروفاً للناس.
3 - تحديد القياس بإناء معين غير معروف القدر للناس.
الأمر الثاني: حكم التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تحديد المسلم فيه بمعيار غير معروف لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تحديد المسلم فيه بمعيار غير معين ما يأتي:
1 - أنه قد يضيع أو يتلف فيتعذر استيفاء الحق به.
2 - أنه قد يحصل الخلاف فيه فيؤدي إلى النزاع والخصومات وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: أثر التحديد على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء: 2 - الصفحة: 304
الجانب الأول: بيان الأثر:
تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين غير معلوم المقدار يبطل العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بمعيار غير معلوم القدر: أنه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وجهالة المسلم فيه تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.
الفرع الثاني: تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين معروف المقدار:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - مثاله.
2 - حكم التحديد.
3 - تعين المعيار المحدد.
4 - أثر التحديد على العقد.
الأمر الأول: أمثلة تحديد المعيار المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - تعيين صاع شخص بعينه.
2 - تعيين ميزان شخص بعينه.
3 - تعيين متر شخص بعينه.
الأمر الثاني: حكم التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معلوم المقدار لدى الناس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تحديد مقدار المسلم فيه بالعيار المعين إذا كان معلوم المقدار ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 305
1 - أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.
2 - أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.
الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:
وفيه جانبان هما:
1 - التعين.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التعين:
تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلوماً أمكن استيفاؤه بأي معيار.
الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.
الجزء: 2 - الصفحة: 306
المسألة السادسة: تحديد قدر الموزون بالكيل والمكيل بالوزن:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم التحديد.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - تحديد قدر الموزون بالكيل.
2 - تحديد قدر المكيل بالوزن.
الأمر الأول: تحديد قدر الموزون بالكيل:
من أمثلة تحديد قدر الموزون بالكيل ما يأتي:
1 - تحديد قدر الفاكهة بالكيل بأن تكال في صندوق أو زنبيل أو كيس.
2 - تحديد قدر الرصاص بالكيل بأن كان قطعاً صغيرة كرصاص البنادق والبواريد المعروف في بعض المواضع بالحلبي.
الأمر الثاني: أمثلة تحديد قدر المكيل بالوزن:
من أمثلة تحديد قدر المكيل بالوزن ما يأتي:
1 - تحديد قدر الأرز بالوزن.
2 - تحديد قدر البر بالوزن.
3 - تحديد قدر الزيوت بالوزن.
4 - تحديد قدر الألبان بالوزن.
الفرع الثاني: حكم التحديد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الإسلام بالمكيل وزناً وبالموزون كيلاً على قولين:
الجزء: 2 - الصفحة: 307
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة: بأنه تقدير بغير المعيار المعتبر شرعاً فلا يصح.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة أن الكيل أو الوزن ليس تعبدياً لا تجوز مخالفته، بل المراد منه الضبط فكل ما حصل الضبط به جاز التقدير به.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالصحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن المكيل ينضبط بالوزن والموزون ينضبط بالكيل وهذا هو المطلوب في بيان المقدار فيصح ضبط المسلم فيه بذلك.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم فى الاستدلال من أن المعيار ليس تعبدياً وأن المراد به الضبط وإذا كان الأمر كذلك جاز التقدير بكل ما يحصل الضبط به.
الجزء: 2 - الصفحة: 308