د
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا أذن الموكل للوكيل.
2 - إذا لم يأذن الموكل للوكيل.
المسألة الأول: إذا أذن الموكل للوكيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، أو أذن له بالبيع على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له صح البيع والشراء.
الجزء: 3 - الصفحة: 453
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز شراء الوكيل لموكله من مال نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه على نفسه أو من لا تقبل شهادته له: أن المنع احتياطًا لحق الموكل فإذا أذن فيه جاز.
المسألة الثانية: إذا لم يأذن الموكل للوكيل بهذا التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا حدد الثمن.
2 - إذا لم يحدد الثمن.
الفرع الأول: إذا حدد الثمن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا حدد الموكل الثمن جاز للوكيل أن يشتري به لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له، وأن يبيع به على نفسه وعلى من لا تقبل شهادته له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه شراء الوكيل لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له مما وكل في بيعه، وبيعه على موكله من نفسه وممن لا تقبل شهادته له إذا حدد السعر: أن سبب المنع التهمة وهي منتفية إذا حدد الموكل الثمن؛ لأن العقد سيكون بما حدده فلا يفوت عليه منه شيء.
الفرع الثاني: إذا لم يحدد الموكل الثمن:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني.
2 - إذا كان البيع والشراء في المزاد العلني.
الجزء: 3 - الصفحة: 454
الأمر الأول: إذا لم يكن البيع والشراء في المزاد العلني:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني، لم يجز للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له، ولا أن يبيع مما وكل في بيعه على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف المذكور: أن التهمة تلحق الوكيل فيه في إدخال النقص أو الزيادة على موكله لمصلحة نفسه أو مصلحة من لا تقبل شهادته له.
الأمر الثاني: إذا كان البيع أو الشراء في المزاد العلني:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع أو الشراء في المزاد العلني جاز للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له.
وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف المذكور للوكيل: أن المنع لتطرق التهمة إليه، وهي منتفية إذا كان التصرف في المزاد العلني؛ لأن المزاد العلني يحدد السعر الصحيح للسلعة، فلا يكون هناك تهمة في الزيادة على الموكل في ثمن الشراء أو النقص عليه في ثمن المبيع.
الجزء: 3 - الصفحة: 455