المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
3 - أثر عدم تحققه.
المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط: وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه خروجهم.

الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط: يخرج بهذا الشرط من يأتي: 1 - ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.
2 - ناظر الوقف.
3 - المكاتب.
الفرع الثانى: توجيه الخروج: وفيه أمران هما: 1 - توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.
2 - توجيه خروج المكاتب.
الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف: خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.
الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب: خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.
المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط: أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.

جارٍ التحميل