المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث الفسخ

وفيه أربع مسائل هي: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
3 - من يتولى الفسخ.
4 - ما يترتب على الفسخ.
المسألة الأولى: حكم الفسخ: إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.
المسألة الثانية: توجيه الحكم: وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.
المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من يتولى الفسخ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ: الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي: 1 - أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.
2 - أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.
2 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.
الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ: إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.
الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
3 - ما يجب رده.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يضمن به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به: ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الضمان بالقيمة.
2 - توجيه جواز المعاوضة بها.
الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة: وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.
الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة: وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

جارٍ التحميل