المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل.
2 - إذا لم يبين ثمن ما يقابل كل أجل.
المسألة الأولى: اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم السلم.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يسلم ألف ريال خمسمائة ريال بخمسين كيلو بر إلى شهرين، وخمسمائة ريال بستين كيلو بر أيضاً إلى أربعة أشهر.
2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بعشرين لتر لبن إلى شهر، وخمسمائة ريال بثلاثين لتر لبن أيضاً إلى ثلاثة أشهر.
3 - أن يسلم مائة ريال، خمسمين بخمسة كيلوات تفاح إلى عشرة أيام وخمسين ريالاً بعشرة كيلوات تفاح أيضاً إلى عشرين يوماً.
الجزء: 2 - الصفحة: 366
الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تحد المسلم فيه واختلف الأجل وبين ثمن ما يقابل كل أجل كان المسلم صحيحاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة السلم إذا اتحد المسلم فيه واختلف الأجل وبين ثمن ما يقابل كل أجل: أنه لا جهالة فيه ولا غرر ولا يؤدي إلى خصومة ولا ضرر.
المسألة الثانية: إذا اتحدا لمسلم فيه وتعد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يسلم ألف ريال بعشرين كيلو لحم إبل إلى شهرين وثلاثين كيلو لحم إبل كذلك إلى ثلاثة أشهر ولم يبين ثمن كل أجل.
2 - أن يسلم مائة ريال بعشرة كيلوات بصل إلى شهر وأربعين كيلو بصل أيضاً إلى أربعة أشهر ولم يبين ثمن كل أجل.
الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 2 - الصفحة: 367
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اتحد المسلم فيه وتعدد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا اتحد المسلم فيه وتعدد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.
الجزء: 2 - الصفحة: 368