المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الشروط.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أراد الجار أن يستأجر جدار جاره ليضع خشبة عليه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز استئجار الجدار لوضع الخشب عليه ما يأتي:
1 - أنها منفعة معلومة مقدور على تسليمها فجاز كغيرها من المنافع.
2 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثالثة: الشروط:
وفيها فرعان هما:
1 - العلم بالخشب ونحوه.
2 - العلم بالمدة.
الفرع الأول: العلم بالخشب ونحوه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العلم بالخشب ونحوه شرط لصحة الإجارة لوضعه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالخشب: أن عدم العلم به يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وذلك لا يجوز.
الجزء: 4 - الصفحة: 164
الفرع الثاني: العلم بالمدة.
وفيه خمسة أمور:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الحكم بعد نهاية المدة.
4 - إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة.
5 - إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام المدة بالعقد السابق.
الأمر الأول: بيان الحكم.
العلم بالمدة شرط من شروط صحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه اشتراط العلم بالمدة لصحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه: أن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الخلاف والنزاع المنهي عنه؛ لأنه قد يريد صاحب الجدار هدمه فيمنعه الآخر، أو يريد صاحب الخشب إنهاء الإجارة والرجوع بقسط الأجرة فيختلفان.
الأمر الثالث: الحكم بعد نهاية المدة.
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - المثال.
2 - بيان الحكم.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة إنتهاء مدة إجارة الحائط لوضع الخشب عليه ما يأتي:
1 - أن يستأجر جدار جاره خمس سنين فتنتهي مع دعاء الحاجة إليه.
2 - أن يستأجر جدار جاره سنة على أساس أن الحاجة ستنتهي عند انتهائها فلا تنتهي.
الجزء: 4 - الصفحة: 165
الجانب الثاني: بيان الحكم:
إذا انتهت مدة إجارة الجدار لوضع الخشب عليه والحاجة قائمة فللمستأجر الخيار بين ما يلي:
1 - تجديد الإجارة بشروطها.
2 - إبقاء الخشب من غير تجديد بشرطه وهو الاضطرار إليه وانتفاء الضرر على ما تقدم في الصلح.
3 - نزع الخشب.
الأمر الرابع: إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا سقط الجدار قبل تمام المدة لم تلزم إعادته فلا يعاد إلا برضا صاحبه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام صاحب الجدار بإعادته إذا سقط قبل تمام المدة: أن الإجارة تنفسخ بسقوطه كانهدام الدار المؤجرة وتلف الدابة فلا يكون للمستأجر على المؤجر سبيل.
الأمر الخامس: إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام مدة العقد السابق بالعقد نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 166
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أعيد الجدار بعد سقوطه قبل تمام المدة لم يعد الخشب بالعقد السابق، ويلزم لإعادته عقد جديد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم إعادة الخشب بالعقد السابق: أن الإجارة انفسخت بالانهدام، فلا تعود بالإعادة؛ لأنه صار كالمعدوم.
الجزء: 4 - الصفحة: 167