المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

وفيه مسألتان هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط: وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين: أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.
الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ضابط ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الفرع الأولى: ضابط ما يخرج بشرط الإباحة: يخرج بشرط الإباحة كل محرم النفع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج محرم النفع ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط الإباحة ما يأتي: 1 - آلات اللهو كالطبول والمزامير.
2 - المغنين والمغنيات من العبيد والإماء.
3 - الملبوسات المحرمة على الرجال كحلي الذهب والفضة، وثياب الحرير.
4 - ما يحرم اتخاذه من الذهب والفضة كالآنية، والساعات، والأقلام، والمحابر، وحاملات الأقلام ونحو ذلك.

جارٍ التحميل