وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.
المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا اتفق الراهن والمرتهن.
2 - إذا اختلف الراهن والمرتهن.
الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:
وفيه أمران:
1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.
الجزء: 2 - الصفحة: 572
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جعل الرهن عند من يتفق عليه المتعاقدان: أن الحق لهما لا يعدوهما فيجعل عند من اتفقا عليه ورضيا به.
الفرع الثاني: من يجعل الرهن عنده حال الاختلاف:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يجعل الرهن عنده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اختلف العاقدان فيمن يجعل الرهن عنده جعله الحاكم عند عدل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جعل الحاكم الرهن عند عدل حين اختلاف العاقدين: أن الحاكم هو المسؤول عن حل النزاع وحسم الاختلاف.
المسألة الثانية: لزوم الرهن بقبض من يجعل عنده:
وفيها فرعان هما:
1 - اللزوم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: اللزوم:
إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يصح جعله عنده لزم الرهن بقبضه كقبض المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار قبض العدل كقبض المرتهن: أنه وكيل عنه فيكون قبضه كقبض الموكل كسائر القبوض.
الجزء: 2 - الصفحة: 573