المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول ما له أجرة

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - أمثلة ما له أجرة.
2 - حكم الأجرة.
3 - مدة الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما تستحق له الأجرة: من أمثلة ما تستحق له الأجرة ما يأتي: 1 - العقارات، كالمزارع والورش والمساكن ونحو ذلك.
2 - وسائل النقل كالسيارات والحيوانات ونحوها.
3 - العدات كالحراثات والدكترات والرافعات ومكائن الري ونحوها.
4 - الآدميين من رقيق وعمالة وغيرهم.
المسألة الثانية: حكم الأجرة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا وقع الغصب ونحوه 1 على ما له أجرة وجبت له أجرة المثل.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.
المسألة الثالثة: مدة الأجرة: وفيها فرعان: 1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان المدة: مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.

جارٍ التحميل