وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة ما له أجرة.
2 - حكم الأجرة.
3 - مدة الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما تستحق له الأجرة:
من أمثلة ما تستحق له الأجرة ما يأتي:
1 - العقارات، كالمزارع والورش والمساكن ونحو ذلك.
2 - وسائل النقل كالسيارات والحيوانات ونحوها.
3 - العدات كالحراثات والدكترات والرافعات ومكائن الري ونحوها.
4 - الآدميين من رقيق وعمالة وغيرهم.
المسألة الثانية: حكم الأجرة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وقع الغصب ونحوه 1 على ما له أجرة وجبت له أجرة المثل.
الجزء: 4 - الصفحة: 454
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.
المسألة الثالثة: مدة الأجرة:
وفيها فرعان:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان المدة:
مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.