المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم إحيائه.
المسألة الأولى: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
المسألة الثانية: حكم إحياء ما قرب من العامر.
تقدم ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] أيضا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، ولم يناقش المطلب الثاني