المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة
وفيه مسألتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.