المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:
تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.
الجزء: 4 - الصفحة: 162
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:
1 - الأذان والإقامة.
2 - إمامة الصلاة.
3 - تعليم القرآن.
4 - تعليم العلم.