المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول شروط المعقود عليه

وفيه مسألتان هما: 1 - العلم به.
2 - أن يكون مما يثمر.
المسألة الأولى: العلم: وفيها ثلاثة فروع: 1 - ما يحصل به العلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم: مما يحصل به علم المعقود عليه ما يأتي: 1 - المشاهدة.
2 - الوصف بما يضبطه مثل: (أ) بيان الموقع.
(ب) بيان العدد.
(3) بيان الأنواع وعدد كل نوع.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالمعقود عليه: أن الجهل به قد يوقع في الخلاف والخصومات.
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم: وفيه ثلاثة أمور: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - وجه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه: العقد على المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه ما يأتي: 1 - أن يقول رب الشجر: ساقيتك على شجري والعامل يجهله.
2 - أن يقول: ساقيتك على مائة نخلة وهو يجهل موقعها ونوعها.
3 - أن يقول: ساقيتك على نخلي الذي في مكان كذا وهو يجهل عدده ونوعه.
4 - أن يقول: ساقيتك على نخلي القديم وهو يجهل موقعه وعدده ونوعه.
المسألة الثانية: أن يكون المعقود عليه مما يثمر.
وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
3 - ما يخرج به.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يثمر ما يأتي:

1 - النخيل.
2 - أشجار الفواكه.
3 - أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي: 1 - الأثل.
2 - أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج: وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل