وفيه مسألتان هما:
1 - العلم به.
2 - أن يكون مما يثمر.
المسألة الأولى: العلم:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - ما يحصل به العلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
مما يحصل به علم المعقود عليه ما يأتي:
1 - المشاهدة.
2 - الوصف بما يضبطه مثل:
(أ) بيان الموقع.
(ب) بيان العدد.
(3) بيان الأنواع وعدد كل نوع.
الجزء: 4 - الصفحة: 16
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمعقود عليه: أن الجهل به قد يوقع في الخلاف والخصومات.
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - وجه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه: العقد على المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه ما يأتي:
1 - أن يقول رب الشجر: ساقيتك على شجري والعامل يجهله.
2 - أن يقول: ساقيتك على مائة نخلة وهو يجهل موقعها ونوعها.
3 - أن يقول: ساقيتك على نخلي الذي في مكان كذا وهو يجهل عدده ونوعه.
4 - أن يقول: ساقيتك على نخلي القديم وهو يجهل موقعه وعدده ونوعه.
المسألة الثانية: أن يكون المعقود عليه مما يثمر.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
3 - ما يخرج به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يثمر ما يأتي:
الجزء: 4 - الصفحة: 17
1 - النخيل.
2 - أشجار الفواكه.
3 - أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
1 - الأثل.
2 - أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.