وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى بيان الحكم:
تصرف الوكيل في قبول المعيب صحيح سواء علم عيبه أم لم يعلمه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه تصحيح أصل التصرف.
2 - توجيه تصحيح القبول.
الفرع الأول: توجيه أصل التصرف:
وجه تصحيح أصل التصرف: أن أصل التصرف وهو البيع والشراء مأذون فيه فيصح للإذن فيه.
الفرع الثاني: توجيه تصحيح القبول.
وفيه أمران هما:
1 - وجه تصحيح القبول مع العلم.
2 - وجه تصحيح القبول مع الجهل.
الجزء: 3 - الصفحة: 471
الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:
وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.
الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:
وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.