المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالعروض.
2 - حكم البيع.
المسألة الأول: بيان المراد بالعروض:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.1
الجزء: 3 - الصفحة: 456
الفرع الأول بيان المراد بالعروض:
العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العروض ما يأتي:
1 - العقارات.
2 - السيارات.
3 - الأواني.
4 - الملا بس والمفروشات.
4 - الحيوانات.
4 - الحديد.
7 - مواد البناء.
8 - المعدات.
9 - الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.