وفيه مسألتان هما:
1 - بيان متعلق الحكم في النخل.
2 - بيان متعلق الحكم في غيره.
المسألة الأولى: بيان متعلق الحكم في النخل:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في متعلق الحكم في دخول طلع النخل في بيعه على قولين:
القول الأول: أن متعلق الحكم التشقق.
القول الثاني: أن متعلق الحكم التأبير.
* قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بمراجعة لائحة المباحث صـ 192 يتبين أن المؤلف - رحمه الله - ذكر هناك مبحثين برقم 4، 5 ثم ضمهما هنا في المبحث السابق [4]
فهذا المبحث [الخامس] هنا يقابل [السادس] في لائحة المباحث صـ 192، ولهذا جاء الذي بعده بعنوان [المبحث السابع]
الجزء: 2 - الصفحة: 202
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول.
بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) 1.
حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن دليل القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطاً؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن أصل القول.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجزء: 2 - الصفحة: 203
الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - متعلق الحكم فيما له أكمام.
2 - متعلق الحكم فيما له قشر.
3 - متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
4 - متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 - القطن.
2 - الورد.
3 - الياسمين.
4 - النرجس.
5 - البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.
الجزء: 2 - الصفحة: 204
الفرع الثاني: متعلق الحكم فيما له قشر:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - متعلق الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 - الموز.
2 - الرمان.
3 - الجوز.
4 - اللوز.
الأمر الثاني: متعلق الحكم:
معلق الحكم في هذا النوع بدو الثمرة في القشر.
الفرع الثالث: متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - متعلق الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 - التوت.
2 - التين.
3 - الجميز.
4 - العنب.
5 - الليمون.
6 - الأترج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم:
متعلق الحكم في هذا النوع بدو الثمرة:
الفرع الرابع: متعلق الحكم فيما له نور ولا قشرة له:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - متعلق الحكم.
الجزء: 2 - الصفحة: 205
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 - التفاح.
2 - المشمش.
3 - الإجاص.
4 - الخوخ.
5 - السفرجل.