المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

وفيه مسألتان: 1 - حكم الفسخ.
2 - ما يترتب عليه.
المسألة الأولى: حكم الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: حكم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع ينبني على الخلاف في حكم المزارعة الوضعي من حيث الجواز واللزوم، فعلى القول: بأنها من العقود الجائزة يجوز فسخها، وعلى القول بأنها من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي كسائر العقود اللازمة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه انبناء الفسخ على الخلاف في الحكم الوضعي: أن العقود الجائزة يجوز فسخها، والعقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالاتفاق عليه.

المسألة الثانية: ما يترتب على الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان الفسخ من العامل.
2 - إذا كان الفسخ من رب الأرض.
الفرع الأول: إذا كان الفسخ من العامل: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا كان الفسخ في المزرعة من العامل قبل ظهور الزرع سقط حقه فيه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه سقوط حق العامل من الزرع إذا فسخ قبل ظهوره: أنه لم يكمل العمل الذي يستحق به نصيبه باختياره، ولم يظهر الزرع حتى تثبت الشركة فيه فلم يستحق شيئًا.
الفرع الثاني: إذا كان الفسخ من رب الأرض: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا فسخ رب الأرض عقد المزارعة قبل ظهور الزرع كان عليه للعامل أجرة المثل كالفسخ قبل ظهور الثمر في المساقاة وقبل ظهور الربح في المضاربة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب التعويض للعامل في المزارعة إذا كان الفسخ من رب الأرض قبل ظهور الزرع: أنه هو الذي فوت عليه نصيبه بمنعه بالفسخ من إكماله العمل الذي يستحق به نصيبه فلزمه التعويض.

جارٍ التحميل