المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - ما يترتب عليه.
المسألة الأولى: حكم الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: فسخ المساقاة قبل ظهور الثمر ينبني على الخلاف في حكمها الوضعي فعلى القول: بأنها من العقود الجائزة يجوز فسخها.
وعلى القول: بأنها من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه انبناء الفسخ على الخلاف في الحكم الوضعي: أن حكم العقود الجائزة جواز الفسخ وحكم العقود اللازمة امتناع الفسخ.
المسألة الثانية: ما يترتب على الفسخ: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان الفسخ من العامل.
2 - إذا كان الفسخ من رب الشجر.

الفرع الأول: إذا كان الفسخ من العامل: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: 1 - إذا فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمر سقط حقه ولم يستحق شيئًا.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه سقوط حق العامل من الثمرة إذا فسخ قبل ظهورها: أنه لم يكمل ما يستحق به نصيبه باختياره فلم يستحق شيئًا.
الفرع الثاني: إذا كان الفسخ من رب الشجر: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا فسخ رب الشجر المساقاة قبل ظهور الثمر كان عليه للعامل أجرة المثل.
وقيل: قسط عمله من سهمه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب التعويض للعامل إذا كان الفسخ من رب الشجر قبل ظهور الثمر: أنه هو الذي فوت عليه نصيبه بمنعه من إكمال العمل فلزمه تعويضه.

جارٍ التحميل