المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - مثال الخلاف في قدر دين الرهن.
2 - المراد بدين الرهن.
3 - من يقبل قوله في مقدار دين الرهن.
المسألة الأولى: أمثلة الخلاف في قدر دين الرهن:
من أمثلة الخلاف في قدر دين الرهن ما يأتي:
1 - أن يقول المرتهن: أرهنتني هذه السيارة بعشرة الآف.
ويقول الراهن: أرهنتك إياها بخمسة آلاف.
2 - أن يقول المرتهن: أرهنتني أرضك بسيارتين.
ويقول الراهن: أرهنتك إياها بسيارة واحدة.
الجزء: 2 - الصفحة: 591
3 - أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.
ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.
المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:
المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.
المسألة الثالثة: من يقبل قوله:
وفيها فرعان:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يجد بينة.
الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) 1
الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - لزوم اليمين له.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه أربعة جوانب هي:
الجزء: 2 - الصفحة: 592
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - فائدة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين ولا بينة فقد اختلف فيمن يقبل قوله منهما على قولين:
الطلاقول الأول: أنه يقبل قول الراهن.
القول الثاني: أنه يقبل قول المرتهن ما لم تكن قيمته أكثر من قدر الدين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول قول الراهن: بأن المرتهن يدعي الريادة والراهن ينكرها والأصل معه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول قول المرتهن: بأن الظاهر أن الرهن بقدر الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الجزء: 2 - الصفحة: 593
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول قول الراهن في قدر دين الرهن: أن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن من الزيادة ولا دليل ينفي هذا الأصل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يسلم كون الظاهر أن الرهن بقدر الدين؛ حيث جرت العادة بأن يرهن الشيء بأكثر من قيمته وأقل ومثلها.
الجانب الرابع: فائدة الخلاف:
من فوائد الخلاف ما يأتي:
1 - استيفاء زيادة الدين محل الخلاف من ثمن الرهن.
فعلى القول: بقبول قول الراهن لا يلزم استيفاؤه منه؛ لأن الرهن لم يتعلق بها.
وعلى القول: بقبول قول المرتهن يلزم استيفاؤها؛ لتعلق الرهن بها.
2 - بقاء الرهن حتى تسدد الزيادة محل الخلاف.
فعلى القول: بقبول قول المرتهن يظل الرهن حتى تستوفى الزيادة.
وعلى القول: بقبول قول الراهن ينفك الرهن ولو لم تستوف.
الأمر الثاني: لزوم اليمين للراهن:
وفيه جانبان هما:
1 - اللزوم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: اللزوم:
إذا قبل قول الراهن في قدر دين الرهن بلا بينة لزمته اليمين.
الجزء: 2 - الصفحة: 594
الجانب الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للراهن إذا قبل قوله: أنه مدعى عليه ومنكر، وقد جاء في الحديا: (ولكن اليمين على المدعي عليه) (1).