المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كانت لحاضر.
2 - إذا كانت لغائب.
المسألة الأولى: إذا كانت دعوى الحوالة لحاضر: وفيها فرعان هما: 1 - صورة المسألة.
2 - من يقبل قوله.
الفرع الأول: صورة المسألة: من صور دعوى الحوالة لحاضر: أن يدعي المدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الحاضرين في البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله: إذا كانت دعوى الحوالة لحاضر لم يكن هناك مجال للخلاف لإمكان الرجوع إليه.
المسألة الثانية: إذا كانت دعوى الحوالة لغائب: وفيها فرعان هما: 1 - صورة المسألة.
2 - من يقبل قوله.

الفرع الأول: صورة المسألة: من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله: وفيه أمران: 1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة: إذا وجد بينة عمل بها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله: إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.

جارٍ التحميل