المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كانت لحاضر.
2 - إذا كانت لغائب.
المسألة الأولى: إذا كانت دعوى الحوالة لحاضر:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة المسألة.
2 - من يقبل قوله.
الفرع الأول: صورة المسألة:
من صور دعوى الحوالة لحاضر: أن يدعي المدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الحاضرين في البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
إذا كانت دعوى الحوالة لحاضر لم يكن هناك مجال للخلاف لإمكان الرجوع إليه.
المسألة الثانية: إذا كانت دعوى الحوالة لغائب:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة المسألة.
2 - من يقبل قوله.
الجزء: 3 - الصفحة: 150
الفرع الأول: صورة المسألة:
من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة عمل بها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.