المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للكفيل.
2 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول.
3 - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول له.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للكفيل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة كالضمان.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه استحباب الكفالة بالنسبة للكفيل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1. وذلك أن الكفالة من التعاون على البر والتقوى.

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 1. وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 2. المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.
المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.

جارٍ التحميل