المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

وفيه مسألتان هما: 1 - بما استؤجرت له.
2 - بغير ما استؤجرت له.
المسألة الأولى: استيفاء المنفعة فيها استؤجرت له: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة استيفاء المنفعة بما استؤجرت له ما يأتي: 1 - ركوب السيارة إذا استؤجرت للركوب.
2 - سكنى الدار إذا استؤجرت للسكنى.
3 - زرع الأرض براً إذا استؤجرت لزرع البر.
4 - الدياس إذا استؤجرت الدواب للدياس.
الفرع الثاني: الحكم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم: استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - إذا كان أكثر ضرراً.
2 - إذا كان أقل ضرراً.
3 - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي: 1 - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
2 - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
3 - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
4 - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم: لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.
الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي: 1 - زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم.
2 - استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.
3 - أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.
4 - أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز استعمال العين في أقل مما استؤجرت له ضرراً: أن الإذن بالأثقل يستلزم الإذن بالأخف، فإذا أذن في الشيء كان إذناً بما هو أخف منه، فالأذن بالمائة يتضمن الإذن بالخمسين.
الفرع الثالث: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة استعمال العين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له ما يأتي: 1 - استعمال الدار في تخزين الأرز إذا كانت مستأجرة لتخزين البر.
2 - استعمال الدار مدرسة بنات إذا كانت مستأجرة مدرسة أولاد.
3 - زرع الأرض شعيراً وهي مستأجرة لزرع البر.
4 - استعمال السيارة في نقل الجبس وهي مستأجرة لنقل الأسمنت.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: يجوز للمستأجر أن يستعمل العين في غيرما استؤجرت له إن كان مساوياً له في الضرر.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز استعمال المستأجر للعين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له في الضرر: أنه لا ضرر على المؤجر في ذلك، والإذن بالشيء إذن بنظيره ومساويه.

جارٍ التحميل