المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
2 - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الهدية.
2 - أن يرخص له في البيع.
3 - إعارته.
4 - عمل الوليمة له.

5 - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم ينوى تعويضه.
2 - إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي: 1 - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) 1. 2 - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) 2. وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه: وفيه جانبان هما: 1 - الحكم.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.
المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - دليله.
الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به: من أمثلة ذلك ما يأتى: 1 - أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.
2 - أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.
3 - أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.
4 - أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.

الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم: استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الدليل: دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (1).

جارٍ التحميل