المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه
وفيه أربع مسائل هي:
1 - أمثلته.
2 - حكم القبض من غيره.
3 - موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.
4 - الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:
1 - أن يقول: القبض حقى من زيد.
2 - أن يوكله في السحب من مصرف معين.
3 - أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 512
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا حدد للوكيل القبض من شخص معين أوالسحب من مصرف معين أو الشراء من محل معين: لم يملك القبض من غير ذلك الشخص ولا السحب من غير ذلك المصرف ولا الشراء من غير ذلك المحل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التنفيذ من غير المحدد: أن التوكيل لم يتناوله فلا يصح التنفيذ منه؛ لأن الوكيل يتصرف بالإذن وغير المحدد لم يؤذن فيه.
المسألة الثالثة: موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان موقف الوكيل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه موقف الوكيل:
إذا تعذر على الوكيل التنفيذ من المحدد لزمه تبليغ الموكل بما حصل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه رجوع الوكيل إلى الموكل إذا تعذر عليه التنفيذ: أن يسلم من التبعة بالتنفيذ من غير المحدد إذا عدم التبليغ.
المسألة الرابعة: الضمان بالتنفيد من غير المعين:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه حكم الضمان:
إذا نفذ الوكيل في القبض من غير من حدد له لزمه الضمان.
الجزء: 3 - الصفحة: 513
الفرع الثاني: التوجيه: وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.