المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الثقة بالنفس.
2 - حكم الالتقاط.
المسألة الأولى: معنى الثقة بالنفس:
معنى الثقة من النفس: أن يأمن نفسه على اللقطة فيقوم بواجبها ولا يخفيها.
المسألة الثانية: حكم الالتقاط:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا خيف على اللقطة.
2 - إذا لم يخف على اللقطة:
الفرع الأول: حكم الالتقاط إذا خيف على اللقطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - صورة الخوف.
2 - حكم الالتقاط.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: صورة الخوف:
من صور الخوف ما يأتي:
الجزء: 5 - الصفحة: 249
1 - أن يخشى على اللقطة من الفساق.
2 - أن يخشى على اللقطة من السباع.
3 - أن يخشى على اللقطة من العطش.
الأمر الثاني: حكم الالتقاط:
إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه الاستحباب.
الجِانب الأول: توجيه الجواز:
من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) 1.
2 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 2.
الجزء: 5 - الصفحة: 250
الجانب الثاني: توجيه الاستحباب: وجه استحباب الالتقاط لمن يثق من نفسه على اللقطة ما تقدم في أدلة الوجوب إذا خيف على اللقطة.