المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط الآفة السماوية.
2 - أمثلتها.
3 - الضمان.
المسألة الأولى: ضابط الآفة السماوية:
الآفة السماوية: كل ما ليس للآدمي يد فيه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:
1 - الجراد.
2 - الحر.
3 - البَرْد.
4 - البَرَد.
5 - الأمطار.
6 - الحريق.
7 - الرياح.
8 - الغبير.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التلف بتفريط من المشتري.
2 - إذا كان من غير تفريط.
الجزء: 2 - الصفحة: 253
الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التفريط من المشتري.
2 - الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التفريط:
من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.
1 - أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.
2 - أن يتأخر المشتري في الحصاد.
3 - أن يتأخر المشتري في اللقاط.
4 - أن يتأخر المشتري في الجزاز.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان:
1 - بيان مسؤولية الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.
الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
1 - صورة التلف من غير تفريط المشتري.
2 - الضمان.
الجزء: 2 - الصفحة: 254
الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع زرعاً فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
2 - أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
3 - أن يكون المبيع برسيماً فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان التالف يسيرًا.
2 - إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط اليسير.
2 - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يلزمه الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيراً كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.
الجزء: 2 - الصفحة: 255
الجانب الثاني: إذا كان التلف كثيرًا:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط الكثير.
2 - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط الكثير:
الكثير ما خرج عن العادة وعده أهل العرف كثيرًا.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان من يلزمه الضمان.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التالف بالآفة السماوية كثيراً كان من ضمان البائع.
الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: ما ورد من الأمر بوضع الجوائح (1).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: أن تسليم الثمار على الشجر تسليم ناقص حيث إن المشتري لا يتمكن من قبضه وحيازته قبل كمال نضجه وصلاحه.