وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان اللقيط بيد المدعي.
2 - إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي.
المسألة الأول: إذا كان اللقيط بيد المدعي:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان اللقيط بيد مدعي رقه صدق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا كان بيده: أن اليد تدل على الملك غالبًا فيعمل بها.
الفرع الثالث: لزوم اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 322
الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.
المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:
وفيها فرعان:
1 - إذا كان عنده بينة.
2 - إذا لم يكن عنده بينة.
الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:
وفيه أمران هما:
1 - صفة شهادة البينة.
2 - قبول قوله.
الأمر الأول: صفة الشهادة:
للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:
1 - أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.
2 - أن تشهد أنه ملكه.
3 - أن تشهد أنه عبده.
4 - أن تشهد أنه رقيقه.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.
الجزء: 5 - الصفحة: 323
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا أقام البينة: أن البينة تدل على صدقه في دعواه فتقبل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن عنده بينة:
وفيه أمران هما:
1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: قبول الدعوى:
إذا لم يقم مدعي رق اللقيط بينة وهو ليس في يده لم تقبل دعواه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول قول مدعي رق اللقيط إذا لم يكن بيده من غير بينة ما يأتي:
1 - حديث: "لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي) (1).
2 - أن قبول الدعوى من غير بينة وسيلة إلى استرقاق الأحرار وذلك لا يجوز.