المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء
وفيه مسألتان هما:
1 - الحاجة إلى التعيين.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:
إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.
المسألة الثانية التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.