المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع أرضاً - ولو لم يقل بحقوقها - شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن شرط المشتري ذلك صح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - ما يشمله بيع الأرض.
2 - ما لا يشمله.

جارٍ التحميل