المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أقرضه اتمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص".
قال في الروض المربع: صوابه أكثر (1).
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - التوفيق بين كلام المتن وكلام الشارح.
2 - القضاء في غير بلد القرض.