المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي: 1 - ضابط ما لا يصح رهنه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
4 - ما يستثنى من الضابط.

جارٍ التحميل