المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - في حالة السبق.
2 - في حالة التساوي.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - في حالة السبق.
2 - في حالة التساوي.