المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريط، وإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه وبعده بها، وإن إدعى وارثة الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - أصل الإيداع.
2 - دعوى الرد.
3 - دعوى التلف.
4 - دعوى عدم التعدي والتفريط.