المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وأن يكون معلوماً برؤية أو صفه، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لا يصح، ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، ويطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي: 1 - دليل هذا الشرط.
2 - توجيه هذا الشرط.
3 - ما يحصل به العلم بالمبيع.
4 - ما يخرج بهذا الشرط.
5 - إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى.
6 - ما يستثنى من هذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل اشتراط العلم بالمبيع: من أدلة اشتراط العلم بالمبيع ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر 1. ووجه الاستدلال به: أن عدم العلم بالمبيع غرر، سواء كان الجهل من البائع، أم من جهة المشتري؛ ؛ لأن البائع قد يعطى أقل مما يظن المشتري، وقد يأخذ المشتري أفضل مما يظن البائع.
فيقع النزاع والخصومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

2 - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة 2. وذلك أن النهي عن هذه البيوع لجهالة البيع.
المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط: وجه هذا الشرط أن جهالة المبيع قد تؤدي إلى النزاع والخصومة، وتورث التقاطع بين الناس، وحيث إن الشارع الحكيم حريص على الترابط بين الناس، وقطع أسباب التفرق والخلاف، أوجب الوضوح في التعامل فيما بينهم، وحرم عليهم الغش، والكذب، والتدليس، وبما أن جهالة محل العقد من أسباب حدوث الخلاف نهى عنه، وأمر بتحديده بما يميزه وينفي الجهالة عنه.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالمبيع: وفيها خمسة فروع هي: 1 - الرؤية.
2 - الشم.
3 - الذوق.
4 - اللمس.
5 - الصفة.
الفرع الأول: معرفة المبيع بالرؤبة: وفيه أمران هما: 1 - الرؤية المقارنة للعقد.
2 - الرؤية المتقدمة على العقد.
الأمر الأول: الرؤية المقارنة للعقد: وفيه جانبان هما: 1 - ما يشترط فيه رؤية الكل.
2 - ما يكتفى فيه برؤية البعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الجانب الأول: العلم بالمبيع برؤيته كله: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - ضابط ما يشترط فيه رؤية جميعه.
2 - وجه اشتراط رؤية الكل.
3 - ما يستثنى مما يشترط فيه رؤية جميعه.
الجزء الأول: ضابط يشترط فيه رؤية جميعه: الذي يشترط فيه رؤية جميعه: هو ما لا يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترط فيه رؤية جميعه: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - المساكن المختلفة.
2 - الحيوانات المختلفة.
3 - الثياب المختلفة.
4 - السيارات المختلفة.
الجزء الثالث: وجه اشتراط رؤية الجميع: وجه اشتراط رؤية الجميع فيما لا تدل رؤية بعضه على جميعه: أن الرؤية المعتبرة هي ما ينفي الجهالة والغرر، ورؤية البعض لا تنفي الجهالة والغرر فيما لا تدل رؤية بعضه على باقيه.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما تشترط فيه رؤية جميعه: وفيه جزئيتان هما: 1 - ما يدخل تبعاً.
2 - ما يتسامح فيه.
الجزئية الأولى: ما يدخل تبعاً.
وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة ما يدخل تبعاً.
2 - وجه استثنائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

الفقرة الأولى: أمثلة ما يدخل تبعاً: من أمثلة ما يدخل تبعاً ما يأتي: 1 - أساسات المباني.
2 - الحديد داخل الميدات والأعمدة والجسور والسقوف.
الفقرة الثانية: وجه اسثناء ما يدخل تبعاً: وجه ذلك: أن ما يدخل تبعاً ليس مقصوداً لذاته، فلا يشترط إفراده بالعلم؛ لأن التابع في حكم المتبوع.
الجزئية الثانية: ما يتسامح فيه: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة ما يتسامح فيه.
2 - وجه استثنائه.
الفقرة الأولى: أمثلة ما يتسامح فيه: من أمثلة ما يتسامح فيه ما يأتي: 1 - النخلة والنخلتان ضمن مزرعة كبيرة.
2 - النعجة والنعجتان من قطيع الغنم.
3 - الثوب أو الثوبان من صناديق من الثياب.
4 - الحبات اليسيرة من أكوام البطيخ.
الفقرة الثانية: وجه استثناء الشيء اليسير.
وجه ذلك: أنه لا أثر له على مجموع الصفقة، فلا يؤثر الجهل به على العلم بها.
الجانب الثاني: ما يكفي فيه رؤية البعض: وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 123

1 - ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض.
2 - أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض.
3 - وجه الاكتفاء برؤية البعض.
4 - ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض.
5 - خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه.
الجزء الأول: ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض: الذي يكفي فيه رؤية البعض: هو ما يدل بعضه على باقيه.
الجزء الثاني: أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - رؤية إحدى السيارات المتساوية.
2 - رؤية أحد المنازل المتساوية.
3 - روية أحد صناديق البضاعة المتساوية.
الجزء الثالث: وجه الاكتفاء برؤية البعض: وجه الاكتفاء برؤية البعض: أن المقصود من الرؤية هو معرفة المبيع، فإذا دل بعضه عليه حصل المقصود؛ فاكتفى به، ولم تلزم رؤية الباقي.
الجزء الرابع: ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض: وفيه خمس جزئيات: 1 - بيانه.
2 - معناه.
3 - مثاله.
4 - وجه استثنائه.
5 - حكم البيع بناء عليه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية بعضه: يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض: بيع الأنموذج.
الجزئية الثانية: معنى الأنموذج: الأنموذج: هو ما يدل على صفة الشيء وهو العينة منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

الجزئية الثالثة: مثال بيع الأنموذج: من أمثلة بيع الأنموذج: أن يرى البائع المشتري شيئاً من المبيع ويتبايعان على أن باقي المبيع مثله، كان يريه ثوباً من الثياب المبيعة ويتم البيع على أن باقي الثياب مثله.
الجزئية الرابعة: وجه استثناء بيع الأنموذج: وجه استثناء بيع الأنموذج عند من يستثنيه: أنه لا يعطى الوصف الكامل للمبيع بيقين؛ لاحتمال ألا يكون باقي المبيع مثل الأنموذج.
الجزئية الخامسة: بيع الأنموذج: وفيها أربع فقرات هي: 1 - الأقوال.
2 - توجيه الأقوال.
3 - الترجيح.
4 - خيار المشتري عند المجوزين.
الفقرة الأولى: الأقوال: اختلف في بيع الأنموذج على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني.
أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الأنموذج لا يعطي العلم بالبيع، وهو شرط لصحة العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الأنموذج مثل الوصف، فإذا كان بيع الموصوف صحيحاً فبيع الأنموذج كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز بيع الأنموذج: أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم دلالة الأنموذج على المبيع غير صحيح؛ وذلك أنه إذا اتحد تصميم المباني لم يختلف بعضها عن بعض، وكذلك باقي المبيعات المتحدة في الأوصاف، وهي التي يصح فيها بيع الأنموذج.
أمّا ما لا تتفق فيها الأوصاف فليست محلاً للبحث؛ لعدم دلالة بعضها على بعض.
الفقرة الرابعة: خيار المشتري عند المجوزين: وفيها شيئان: 1 - حكم الخيار.
2 - توجيهه.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الشيء الأول: حكم الخيار: إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.
الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه 3: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.
2 - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.
الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم.
إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيراً حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الجزئية الثانية: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.
وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه فله الخيار.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أقل مما رآه: أن ما اكتفي برؤية بعضه كالموصوف، والوصوف يثبت لمشتريه خيار الرؤية فيه، فكذلك ما اكتفي فيه برؤية بعضه.
الأمر الثاني: الرؤية المتقدمة على العقد: وفيه جانبان هما: 1 - الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع.
2 - الرؤية المتقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع.
الجانب الأول: الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع: وفيه جزءان هما: 1 - مقدار الزمن الذي يتغير فيه المبيع.
2 - حكم البيع.
الجزء الأول: بيان الزمن الذي يتغير فيه المبيع: الزمن الذي يتغير فيه المبيع بعد الرؤية لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع فيرجع في ذلك إلى العرف.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد يمكن أن يتغير فيه المبيع لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا تقدمت رؤية المبيع على العقد بزمن يتغير فيه المبيع؛ هو جهالة المبيع حال البيع، لاحتمال أنه تغير، وتصحيح العقد في هذه الحالة يؤدي إلى الغرر.
الجانب الثاني: تقدم الرؤية على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
2 - حكم البيع.
3 - خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً.
الجزء الأول: مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
الزمن الذي لا يتغير فيه لا المبيع لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع، والمنطقة التي يكون فيها، والوقت الذي يقع فيه العقد، فيرجع في ذلك إلى العرف، فالفاكهة تتغير في الزمن القصير، والحديد لا يتغير في سنوات.
الجؤء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد لا يتغير المبيع فيه، كان البيع صحيحاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه صحة البيع إذا كان الزمن الذي بين العقد وبين رؤية المبيع لا يتغير فيه المبيع: أن هذه الرؤية كالرؤية المقارنة في معرفة حال المبيع، وانتفاء الجهالة والغرر.
الجزء الثالث: خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً: وفيه جزئيتان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار: إذا وجد المشتري المبيع بالرؤية المتقدمة متغيراً ثبت له الخيار.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري بتغير المبيع بالرؤية المتقدمة ما يأتي: 1 - أن المبيع في هذه الحالة غير ما وقع عليه العقد وتم الاتفاق عليه، وحصل الرضا به، فثبت للمشتري الخيار.
2 - أن تغير المبيع قبل قبضه عيب حدث فيه قبل تسليمه فيثبت به الخيار كسائر العيوب.
الفرع الثاني: علم المبيع بالشم: وفيه أمران: 1 - أمثلة ما يعرف بالشم.
2 - حكم البيع المبني على العلم به.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بالشم: من أبرز ما يعرف بالشم الطيب، فإنه لا تعرف جودته إلا بذلك.
الأمر الثاني: حكم البيع المبني على علم المبيع بالشم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الجانب الأول: بيان حكم البيع: البيع المبني على معرفة المبيع بالشم صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع بواسطة الشم: أن الشم إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء فتحصل به معرفة المبيع وتحديد جودته أو عدمها، كالرؤية، فينتفى بذلك الغرر والجهالة المانعة من صحة البيع.
الفرع الثالث: علم المبيع بالذوق: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة ما يعرف بالذوق.
2 - ذوق المبيع.
3 - حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بالذوق: من أمثلة ما يعرف بالذوق ما يأتي: 1 - الحلويات.
2 - التمور.
3 - المياه.
4 - الألبان.
5 - العصيرات.
6 - سائر المطعومات.
الأمر الثاني: ذوق المبيع.
وفيه جانبان هما: 1 - حكم الذوق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الذوق: إذا توقف علم المبيع على ذوقه جاز من ذلك ما يحصل به العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز ذوق المبيع إذا توقف علمه عليه: أنه وسيلة إلى علم المبيع، وعلم المبيع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الأمر الثالث: حكم البيع المبني على الذوق: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: البيع المبني على علم المبيع بالذوق صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع المبني على علم المبيع بالذوق: أن الذوق إحدى الحواس التي تعرف بها الأشياء، كالرؤية فينتفي به الغرر والجهالة المانعة من صحة البيع.
الفرع الرابع: علم المبيع بواسطة اللمس: وفيه أمران: 1 - أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس.
2 - حكم البيع المبني على معرفة البيع باللمس.
الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس: من أمثلة ما يعرف باللمس المنسوجات، من الأقمشة والأصواف، والقطنيات، فاللمس هو طريقة معرفة نعومة هذه الأشياء، وخشونتها، وطراوتها ونشوفتها.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

الجانب الأول: بيان حكم البيع: البيع المبني على علم المبيع باللمس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع باللمس: أن اللمس إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء كالرؤية فيصح البيع المبني عليها، لانتفاء الجهالة والغرر بذلك.
الفرع الخامس: علم المبيع بواسطة الوصف: وفيه أربعة أمور هي: 1 - ما يعلم بالوصف.
2 - الوصف الذي يعلم به المبيع.
3 - تقدم الوصف على العقد.
4 - ثبوت الخيار في البيع بالوصف.
الأمر الأول: ما يعلم بالوصف: وفيه جانبان هما: 1 - ضابط ما يعلم بالوصف.
2 - أمثلة ما يعلم بالوصف.
الجانب الأول: ضبط ما يعلم بالوصف: الذي يعلم بالوصف هو ما يصح فيه السلم، وهو ما يحدده الوصف تحديداً ينفي الجهالة والغرر.
الجانب الثاني: أمثلة ما يعلم بالوصف: من أمثلة ما يعلم بالوصف ما يأتي: 1 - المكيلات والموزونات.
2 - المعدودات والمذروعات التي يمكن وصفها.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

الأمر الثاني: الوصف الذي يعلم به المبيع: وفيه جانبان: 1 - الوصف بالقول.
2 - الوصف برؤية المثل.
الجانب الأول: الوصف بالقول: الوصف بالقول: يكون بذكر أوصاف المبيع التي تكفي في السلم، وهي ما يتغير به السعر غالباً، كالجنس والنوع والجودة وضدها.
الجانب الثاني: الوصف برؤية المثل: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الوصف بالمثل.
2 - الفرق بينه وبين الأنموذج.
الجزء الأول: بيان الوصف بالمثل: الوصف بالمثل أن يري البائع المشتري سلعة على أن المبيع مثلها.
الجزء الثاني: الفرق بين الوصف بالمثل وبين الأنموذج: الفرق بين الوصف بالمثل وبين الأنموذج: أن الأنموذج جزء من المبيع، والمثل في الوصف بالمثل ليس جزءاً من المبيع، بل يشبهه ويماثله.
الأمر الثالث: تقدم الوصف على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - أثر تقدم الوصف على العقد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: أثر تقدم الوصف على العقد: تقدم الوصف على العقد لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم تأثر البيع بتقدم وصف المبيع على العقد: أن المقصود بالوصف معرفة المبيع وهو يحصل بالوصف ولو تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

الأمر الرابع: ثبوت الخيار في البيع بالوصف: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يختلف الوصف.
2 - إذا اختلف الوصف.
الجانب الأول: إذا لم يختلف الوصف: وفيه جزءان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
إذا لم يختلف الوصف فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يختلف الوصف: أن المبيع اتفق مع ما تم الاتفاق عليه وأبرم عليه العقد، وحصل الرضا به.
الجانب الثاني: إذا اختلف الوصف: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الاختلاف غير مؤثر.
2 - إذا كان الاختلاف مؤثراً.
الجزء الأول: إذا كان الاختلاف غير مؤثر: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة الاختلاف غير المؤثر.
2 - الخيار.
الجزئية الأولى: أمثلة الاختلاف غير المؤثر: من أمثلة الاختلاف غير المؤثر ما يأتي: 1 - أن يرد في الوصف لون الكتاب أسود فيتبين أنه بني.
2 - أن يرد في الوصف لون مراتب السيارة بيج فاتح فيتبين أنه بيج غامق.
3 - أن يرد في الوصف أن الأرض شرقية فيتبين أنها جنوبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

الجزئية الثانية: ثبوت الخيار: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الخيار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: ثبوت الخيار: إذا كان اختلاف وصف المبيع غير مؤثر فلا خيار.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان اختلاف الوصف غير مؤثر: أنه لم يفت الغرض بهذا الاختلاف.
الجزء الثاني: إذا كان الاختلاف مؤثراً: وفيه جزئيتان: 1 - إذا كان الاختلاف إلى أجود.
2 - إذا كان الاختلاف إلى أردأ: الجزئية الأولى: إذا كان الاختلاف إلى أجود: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الاختلاف إلى أجود.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أجود: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن توصف الأرض بأنها على شارع واحد فيتبين أنها على شارعين.
2 - أن توصف الأرض بأنها غربية فيتبين أنها جنوبية أو شرقية.
3 - أن توصف الأمة أنها ثيب فتبين بكراً.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

الشيء الأول: ثبوت الخيار: إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.
الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الاختلاف إلى أردأ.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.
2 - أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.
3 - أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.
4 - أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار: إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

الشيء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي: 1 - أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.
2 - أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.
المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع: وفيها فرعان هما: 1 - دليل الخروج.
2 - أمثلة ما يخرج.
الفرع الأول: دليل الخروج: دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج: وفيه خمسة عشر أمراً هي: 1 - ما لم ير.
2 - ما رؤى ثم جهل.
3 - ما رئي رؤية لا تحدده.
4 - ما وصف وصفاً لا يحدده.
5 - الحمل في البطن.
6 - اللبن في الضرع.
7 - المسك في فأرته.
8 - النوى في التمر.
9 - الصوف على الظهر.
10 - الجلد قبل سلخه.
11 - ما المقصود منه مستتر في الأرض.
12 - بيع اللامسة.
13 - بيع المنابذة.
14 - بيع الحصاة.
15 - بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

الأمر الأول: بيع ما لم ير: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يوصف.
2 - إذا وصف.
الجانب الأول: بيع ما لم ير من غير وصف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - أمثلته.
2 - حكم البيع.
3 - دليل الحكم.
الجزء الأول: أمثلة ما لم ير ولم يوصف: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع سيارة معينة من غير أن يراها المشتري ولم توصف له.
2 - بيع البيت المعين من غير رؤية ولا وصف.
3 - بيع الشجر من غير رؤية ولا وصف.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: بيع ما لم ير من غير وصف لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: أن شرط الصحة غير موجود، وهو العلم بالمبيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

الجزء الثالث: دليل الحكم: دليل عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وذلك أن الغرر متحقق في البيع هن غير رؤية ولا وصف.
الجانب الثاني: بيع ما لم ير إذا وصف: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الوصف لا يكفي في السلم.
2 - إذا كان الوصف يكفي في السلم.
الجزء الأول: إذا كان الوصف لا يكفي فى السلم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم.
2 - حكم البيع.
3 - دليل الحكم.
الجزئية الأولى: مثال الوصف الذي لا يكفي في السلم: من أمثلة الوصف الذي لا يكفي في السلم ما يأتي: 1 - بيع السيارة على أنها جديدة من غير بيان الشركة المنتجة ولا الموديل، ولا النوع ... الخ.
2 - بيع التمر على أنه طيب من غيربيان لنوعه ووصفه بما ينضبط به.
3 - وصف الثياب بمقاساتها، من غير ذكر لأوصافها الأخرى، كذكر القماش، ولونه، ونوع الخياطة، والمنتج.
الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الفقرة الأولى: بيان الحكم: بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم: دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - أمثلة الوصف الكافي في السلم.
2 - حكم البيع.
3 - التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم: من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.
الجزئية الثانية: حكم البيع: إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.
الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.
الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل: وفيه ثلاث جوانب هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 141

1 - مثال ما رؤي ثم جهل.
2 - حكم البيع.
3 - دليل الحكم.
الجانب الأول: أمثلة ما رؤي ثم جهل: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يرى شخص بيتاً ثم يمر عليه قبل البيع زمن ينسى فيه أوصافه.
2 - أن يرى أرضاً ثم يمر عليه قبل البيع زمن ينسى فيه موقعها وحدودها وشوارعها، وجهاتها.
3 - أن يرى المزرعة ثم يمر عليه زمن ينسى فيه ما تشتمل عليه.
الجانب الثاني: حكم البيع: بيع ما رؤى ثم جهل بناء على الرؤية السابقة غير صحيح.
الجانب الثالث: دليل الحكم: دليل عدم صحة ما رؤى ثم جهل بناء على الرؤية السابقة: ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن جهل المبيع مشتمل على الغرر، وهو شامل لما لم ير أصلاً، أو رؤي ثم جهل.
الأمر الثالث: بيع ما رؤي رؤية لا تدل عليه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلة ما رؤي رؤية لا تدل عليه.
2 - حكم البيع.
3 - دليل الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة ما رؤي رؤية لا تدل عليه ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع مغطى بما يمنع معرفته كالسيارة المغطاه.
2 - أن يكون المبيع كبيراً لا يرى من جانب واحد كالصبرة الكبيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

3 - أن يكون المبيع بعيداً لا تحيط به الرؤية كالبعير في الفلاة.
4 - رؤية العمارة من الخارج.
الجانب الثاني: حكم البيع: إذا كانت رؤية المبيع لا تدل عليه لم يصح بيعه بناء عليها؛ لجهالة المبيع.
الجانب الثالث: دليل الحكم: دليل عدم صحة البيع إذا كانت الرؤية لا تدل على المبيع.
ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية التي لا تدل على المبيع لا تنفي عنه الجهالة والغرر.
الأمر الرابع: بيع ما وصف وصفاً لا يحدده: وقد تقدم ذلك في الأمر الأول بيع ما لم ير.
الأمر الخامس: بيع الحمل في البطن: وفيه جانبان: 1 - بيع الحمل منفرداً عن أمه.
2 - بيعه مع أمه.
الجانب الأول: بيع الحمل منفرداً عن أمه: وفيه جزءان: 1 - حكم البيع.
2 - دليله.
3 - حكمة النهي.
الجزء الأول: حكم البيع: بيع الحمل بعقد منفرداً عن أمه لا يصح.
الجزء الثاني: دليل الحكم: دليل عدم صحة بيع الحمل في البطن: ما ورد من النهي عن بيع الملاقيح، وهي الأجنة في البطون 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

الجزء الثالث: علة النهي: علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي: 1 - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.
2 - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.
الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه: وفيه جزءان هما: 1 - إذا نص عليه في البيع.
2 - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا خص يحزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه بطلان البيع في الحمل.
2 - توجيه صحة البيع في الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل: وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفرداً 5. الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم: وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وفيها شيئان: 1 - توجيه بطلان العقد في الحمل.
2 - توجيه بطلان العقد في الأم.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل: وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفرداً.
الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم: وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

الجزئية الأولى: حكم البيع: إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة: "يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً".
وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع: وفيه جانبان هما: 1 - بيعه منفرداً عن الحيوان.
2 - بيعه مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - صورته.
2 - حكم البيع.
3 - التوجيه.
الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع: صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.
الجزء الثاني: حكم البيع: بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثالث: التوجيه: وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 146

1 - ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع 6. 2 - أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليماً أو متغيراً؛ لأن اللبن يخرج مختلطاً بالدم أو ماء.
3 - أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.
4 - أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.
الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.
وفيه جزءان هما: 1 - إذا نص عليه في البيع.
2 - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - أن يخص بجزء من الثمن.
2 - ألا يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.
ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 - توجيه صحة العقد في الحيوان.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن: وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفوداً 7. الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان: وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه بطلان العقد في اللبن.
2 - توجيه بطلان العقد في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن: وذلك ما تقدم في بيعه منفرداً.
الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان: وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن فى البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

الجزئية الأولى: حكم البيع: إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
الأمر السابع: بيع المسك 8 فى فأرته 9: وفيه جانبان هما: 1 - حكم بيعه.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع: بيع المسك في فأرته لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.
الأمر الثامن: بيع النوى في التمر: وفيه جانبان هما: 1 - بيع النوى في التمر.
2 - بيع النوى خارج التمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

الجانب الأول: بيع النوى في التمر: وفيه جزءان هما: 1 - بيعه منفرداً عن التمر.
2 - بيعه مع التمر.
الجزء الأول: بيع النوى فى التمر منفرداً عن التمر: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع: بيع النوى في التمر منفرداً عن التمر لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع النوى في التمر ما يأتي: 1 - أنه مجهول؛ لأنه مستتر بالتمر فلا يعلم حجمه، وقد يخلو بعض الرطب من النوى.
2 - أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر تسليمه؛ لأنه قد يمتنع صاحب التمر من تخليصه منه، وقد يتأخر فيه.
الجزء الثاني: بيع النوى في التمر مع الثمر: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا نص على النوى في البيع.
2 - إذا لم ينص على النوى في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على النوى في البيع: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا خص النوى بجزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص النوى بجزء من الثمن: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الشيء الأول: حكم البيع: إذا خص النوى بجزء من الثمن صح البيع في التمر دون النوى، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه بطلان العقد في النوى.
2 - توجيه صحة العقد في التمر.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في النوى: وجه بطلان العقد في النوى ما تقدم في بيعه في التمر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في التمر: وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفى الجهالة والغرر فيه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا نص على بيع النوى في التمر معه ولم يخص بجزء من الثمن بطل العقد في التمر والنوى.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه بطلان العقد في النوى.
2 - توجيه بطلان العقد في التمر.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في النوى.
وجه ذلك ما تقدم في بيعه في التمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في التمر: وجه ذلك: أن ثمنه مجهول؛ لأن ثمن النوى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على النوى في البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا لم ينص على النوى في بيع النوى مع التمر صح البيع، ودخل النوى تبعًا.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه صحة بيع النوى في التمر إذا بيع مع التمر إذا لم ينص على النوى في العقد: أن العقد في الظاهر وقع على التمر وهو معلوم بالمشاهدة، ويدخل النوى تبعًا فتنطبق عليه قاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
وقاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".
الجانب الثاني: بيع النوى خارج التمر: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع.
إذا بيع النوى خارج التمر كان البيع صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة بيع النوى خارج التمر: أنه يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفي عنه الجهالة والغرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر: وفيه جانبان هما: 1 - بيع الصوف على ظهر.
2 - بيع الصوف منفصلًا عنه.
الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان: وفيه جزءان هما: 1 - بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.
2 - بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.
الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه: وفيه جزئيتان: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر 10. 2 - جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.
الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 153

1 - إذا نص على الصوف في البيع.
2 - إذا لم ينص على الصوف في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا خص الصوف بجزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع: إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه بطلان العقد في الصوف.
2 - توجيه صحة العقد في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف: وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان: وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن: وفيها شيئان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الشيء الأول: حكم البيع: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد فيه وفي الحيوان.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه الحكم في الصوف.
2 - توجيه الحكم في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه الحكم في الصوف: وجه بطلان الحكم في الصوف ما تقدم في بيعه على ظهر الحيوان منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه الحكم في الحيوان: وجه بطلان الحكم في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الصوف مجهول واستثناء المجهول من العلوم يصيره مجهولًا.
الجزئية الثانية: إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع: إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان كان البيع صحيحًا.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه صحة البيع إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون العقد على الحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة ويدخل الصوف تبعًا، ويندرج تحت قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

الجزء: 1 - الصفحة: 155

الجانب الثاني: بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان كان البيع صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة بيع الصوف منفصلًا عن الحيوان: أنه حينئذٍ يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفى عنه الجهالة والغرر، فيصح بيعه كسائر المبيعات.
الأمر العاشر: بيع الجلد قبل سلخه 11: وفيه جانبان هما: 1 - بيع الجلد قبل السلخ منفردًا عن الحيوان.
2 - بيع الجلد قبل السلخ مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع الجلد قبل السلخ منفردًا: وفيه جزءان: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع: بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع الجلد قبل سلخه منفردًا عن الحيوان ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 156

1 - أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.
2 - أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.
الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان: وفيه جزءان هما: 1 - إذا نص على الجلد.
2 - إذا لم ينص على الجلد.
الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا خص الجلد بجزء من الثمن.
2 - إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن: وفيها فقرتان: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه بطلان البيع في الجلد.
2 - توجيه صحة البيع في الحيوان.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الجلد: وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه صحة البيع في الحيوان: وجه صحة البيع في الحيوان: أنه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الثمن فصح بيعه كما لو بيع الجلد معه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن إذا بيع مع الحيوان، بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وفيها شيئان: 1 - توجيه بطلان البيع في الجلد.
2 - توجيه بطلان البيع في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الجلد: وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه مع الحيوان منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه بطلان البيع في الحيوان: وجه بطلان البيع في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الجلد مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

الجزئية الأولى: حكم البيع: إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان في بيعه معه كان البيع صحيحًا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة البيع إذا لم ينص على الجلد في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون البيع للحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة وثمنه معلوم، ويدخل الجلد تبعًا، ويندرج تحت قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر الحادي عشر: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم بيعه.
الجانب الأول: أمثلة ما المقصمود منه مستتر في الأرض: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الفجل.
2 - البصل.
3 - الثوم.
4 - الجزر.
5 - البطاطس.
الجانب الثاني: حكم بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض: وفيه جزءان هما: 1 - بيعه بعد قلعه.
2 - بيعه قبل قلعه.
الجزء الأول: بيع ما المقصود منه مستتر الأرض بعد قلعه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع: بيع المستتر في الأرض بعد قلعه صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه جواز بيع المستتر في الأرض بعد قلعه: أنه بعد القلع يكون معلومًا بالمشاهدة فتزول عنه الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض قبل قلعه: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا دل الظاهر منه على المستتر.
2 - إذا لم يدل الظاهر منه على المستتر.
الجزئية الأولى: إذا دل الطاهر على المستتر: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع المستتر في الأرض إذا دل الظاهر منه على المستتر على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الصحة: بأن المبيع مجهول، والجهل بالمبيع يبطل العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

الشيء الثاني: توجيه القول بالصحة.
وجه هذا القول: بأن المقصود العلم بالمبيع، فإذا دل الظاهر على المستتر حصل المقصود فيصح البيع لتحقق شرطه.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل الصحة، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى جهالة المبيع مع دلالة ظاهره على المستتر منه دعوى غير صحيحة.
بدليل بيع الأنموذج، وبيع الموصوف.
الجزئية الثانية: إذا لم يدل الظاهر على المستتر.
وفيها فقرتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع.
إذا لم يدل الظاهر من المستتر على ما استتر منه لم يصح البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم صحة بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، إذا لم يدل ظاهره على الستتر منه: بأن البيع وهو المستتر مجهول؛ لأنه قد يكون كبيرًا، وقد يكون صغيرًا، وقد يكون بينهما، وهذا يؤدي إلى الغور والمنازعة فلا يصح البيع معه.
الأمر الثاني عشر بيع الملامسة: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - معنى بيع الملامسة.
2 - أمثلة بيع الملامسة.
3 - حكم بيع الملامسة.
4 - الفرق بينها وبين كل شيء بكذا.
الجانب الأول: معنى الملامسة: الملامسة مشتقة من اللمس، ومعنى بيع الملامسة: تعليق عقد البيع على لمس المبيع من غير خيار.
الجانب الثاني: أمثلة بيع الملامسة: من أمثلة بيع الملامسة ما يأتي: 1 - أن يقول البائع للمشتري أي سلعة تلمسها فهي عليك بكذا.
2 - أن يقول المشتري أي بضاعة ألمسها فهي علي بكذا.
الجانب الثالث: حكم بيع الملامسة: وفيه جزءان هما: 1 - إذا تساوت أفراد المبيع.
2 - إذا اختلفت أفراد المبيع.
الجزء الأول: إذا تساوت أفراد المبيع: وفيه جزئيتان: 1 - أمثلة تساوي أفراد البيع.
2 - حكم البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة المبيع المتساوي ما يأتي: 1 - بعض الثياب.
2 - بعض الأحذية.
3 - بعض الأواني.
4 - بعض الأدوات الكهربائية.
5 - بعض السيارات.
الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: إذا تساوت أفراد المبيع فللعلماء في بيع الملامسة قولان: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة والمنابذة 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

2 - أن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي فرد من أفراد المبيع يقع اللمس، وجهالة المبيع تمنع صحة العقد.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه حين تساوي الأفراد لا تؤثر جهالة الملموس، فينتفى الغرر ويؤمن الضرر.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة: أن علة النهي الجهالة والغرر، وذلك منتف حين تساوى أفراد المبيع؛ لأنها تكون بمعنى الفرد الواحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الجزء الثاني: إذا اختلفت أفراد المبيع: وفيه جزئيتان: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا اختلفت أفراد المبيع كان بيع الملامسة غير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الملامسة إذا اختلفت أفراد المبيع بما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة 13. 2 - الجهالة والغرر، المؤديان إلى الخلاف والنزاع والخصومات؛ وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اللمس، فقد يكون ثمينًا فيخسر البائع؛ لأن الثمن المحدد في البيع قليل، وقد يكون رخيصًا فيخسر المشتري؛ لأن المبيع لا يساوي الثمن المحدد، وبذلك يقع الخلاف، والخصومات.
الجانب الرابع: الفرق بين بيع الملامسة وبين بيع كل شيء بكذا: الفرق بينهما: أن المشتري في بيع كل شيء بكذا يقلب السلعة ويعرفها قبل أن يقدم على الشراء، فلا جهالة عنده ولا غرر.
أما بيع الملامسة فيلزم المشتري المبيع بمجرد ما يلمسه، فلا خيار له، ومن هنا جاءت الجهالة والغرر.
الأمر الثالث عشر بيع المنابذة: وفيه خمسة جوانب هي: 1 - معنى المنابذة.
2 - أمثلة بيع المنابذة.
3 - حكم بيع المنابذة.
4 - الفرق بين المنابذة والملامسة.
5 - الفرق بين المنابذة وكل شيء بكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

الجانب الأول: معنى بيع المنابذة: المنابذة مشتقة من النبذ، ومعنى بيع المنابذة: تعليق البيع على فرز السلعة وطرحها إلى المشتري أو البائع، بأن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن كل سلعة يفرزها أحدهما إلى الآخر تلزم المشتري بالسعر الذي حدداه قبل فرز البيع.
الجانب الثاني: أمثلة المنابذة: من أمثلة المنابذة ما يأتي: 1 - أن يقول بائع الملابس للمشتري: أي ثوب تنبذه إلى فهو عليك بكذا.
2 - أن يقول بائع الطيب للمشتري: أي قارورة تنبذها إلى فهي عليك بكذا.
3 - أن يقول بائع القماش للمشتري: أي طول تنبذه إلى فهو عليك بكذا.
الجانب الثالث: حكم بيع المنابذة: بيع النابذة كبيع الملامسة، يرد فيه التفصيل المتقدم في بيع الملامسة.
الجانب الرابع: الفرق بين بيع المنابذة وبين بيع الملامسة: وفيه جزءان هما: 1 - الفرق بينهما في الصورة.
2 - الفرق بينهما في الحكم.
الجزء الأول: الفرق بين المنابذة والملامسة في الصورة: الفرق بينهما: أن المنابذة يتعلق الحكم فيها بنبذ المبيع 14، والملامسة يتعلق الحكم فيها بمجرد لمس المبيع، ولو لم يعزل من البضاعة.
الجزء الثاني: الفرق بين المنابذة وبين الملامسة في الحكم: لا تختلف المنابذة على الملامسة في الحكم ففي كل منهما التفصيل السابق في الملامسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

الجانب الخامس: الفرق بين المنابذة وبين كل شيء بكذا: الفرق بينهما كالفرق المتقدم بينه وبين الملامسة.
الأمر الرابع عشر: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - بيعه.
الجانب الأول: أمثلة بيع الشيء المبهم في عدة أشياء: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - قول بائع الغنم: كل شاة بكذا.
2 - قول بائع الملابس: كل ثوب بكذا.
3 - قول بائع البطيخ: كل حبة بكذا.
4 - قول بائع القماش: كل قطعة بكذا.
الجانب الثاني: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء: وفيه جزءان هما: 1 - إذا تساوت الأشياء.
2 - إذا اختلفت الأشياء.
الجزء الأول: إذا تساوت الأشياء.
وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة الأشياء المتساوية.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة الأشياء المتساوية ما يأتي: 1 - أكياس الأرز من نوع واحد لمورد واحد.
2 - أكياس السكر ذات الوزن الواحد من نوع واحد لمورد واحد.
3 - أكياس الإسمنت ذات الوزن الواحد من نوع واحد من مصنع واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في بيع المبهم في أشياء متساوية على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي شيء يقع اختيار المشتري.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنها إذا تساوت الأشياء لم يؤثر الجهل بما يقع عليه الاختيار؛ لعدم الفرق بينهما.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة: أن النهي عن بيع المبهم لمنع الغرر، ومع التساوي لا يوجد الغرر.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة إذا اختلفت الأشياء، أما إذا تساوت فلا أثر؛ لعدم الفرق.
الجزء الثاني: إذا اختلفت الأشياء: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
إذا اختلفت الأشياء لم يصح بيع المبهم فيها.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع المبهم في الأشياء المختلفة: بأن المبيع مجهول جهالة مؤثرة، وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اختيار المشتري، وقد يختار أعلى سعرًا مما حدد له الثمن، وقد يقع الاختيار على أقل مما حدد له الثمن فيحصل الغرر، والضرر.
المسألة الخامسة: إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى: وفيها أربعة فروع هي: 1 - دليل هذا الإلحاق.
2 - أمثلة ما لا يصح استثناؤه لعدم العلم به.
3 - حكم الاستثناء.
4 - أثر الاستثناء على البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الفرع الأول: دليل الإلحاق: من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم 15. 2 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر 16. 3 - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه: من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي: 1 - استثناء شاة غير معينة من قطيع.
2 - استثناء نخلة غير معينة من بستان.
3 - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
4 - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
5 - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء: وفيه أمران هما: 1 - إذا تساوت الأشياء.
2 - إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

الجانب الأول: الخلاف: اختلف في استثناء المجهول من الأشياء المتساوية على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم 17. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأن الجهالة المؤثرة حين اختلاف الأشياء، والأشياء هنا متساوية فلا تؤثر الجهالة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة استثناء المبهم من الأشياء المتساوية أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وسيأتي الجواب عن دليل المانعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الأمر الثاني: إذا اختلفت الأشياء: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا اختلفت الأشياء لم يصح استثناء المبهم.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة استثناء المبهم من الأشياء المختلفة، الجهالة والغرر؛ لأن البائع قد يأخذ أفضل مما كان يتوقعه المشتري، فيحصل الخلاف والنزاع.
المسألة السادسة: ما يستثنى من شرط العلم بالمبيع: قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: 1 - استثناء رأس الحيون وجلده وأطرافه.
2 - استثناء الشحم.
3 - استثناء الحمل.
4 - بيع ما مأكوله في جوفه.
5 - بيع ما المقصود منه في قشره.
الفرع الأول: استثناء رأس الحيوان، وجلده، وأطرافه: وفيه أربعة أمور هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 172

1 - حكم هذا الاستثناء.
2 - الفرق بين بيعه واستثنائه.
3 - إذا امتنع المشتري من ذبح الحيوان.
4 - تأثير عيب المستثنى على باقي المبيع.
الأمر الأول: حكم الاستثناء: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم الاستثناء.
2 - بيان حكم البيع.
الجانب الأول: بيان حكم الاستثناء: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل.
2 - إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل.
الجؤء الأول: إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الاستثناء.
2 - دليله.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء: إذا كان الرأس والجلد والأطراف من حيوان يؤكل فالاستثناء صحيح.
الجزئية الثانية: دليل الحكم.
من أدلة استثناء رأس الحيوان المأكول وجلده وأطرافه 18 ما يأتي: 1 - ما ورد أن أبا بكر وعامرًا اشتريا شاة من راعي غنم وشرطا له رأسها وجلدها وسواقطها.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

2 - ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
الجزء الثاني: إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الاستثناء.
2 - توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء: إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل لم يصح الاستثناء.
الجؤئية الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم صحة الاستثناء من حيوان لا يؤكل: أن أجزاءه لا يصح بيعها فكذلك استثناؤها.
الجانب الثاني: حكم البيع: وفيه جزءان هما: 1 - إذا صح الاستثناء.
2 - إذا لم يصح الاستثناء.
الجزء الأول: إذا صح الاستثناء: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا صح الاستثناء فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة البيع إذا صح الاستثناء: أن كلا من العاقدين يحصل على مقصوده ولا يفوت عليه منه شيء فلا غرر ولا ضرر، والأصل في المعاملات الصحة ما لم يمنع من صحتها دليل، ولا دليل على المنع هنا فيكون العقد صحيحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

الجزء الثاني: حكم البيع إذا كان الاستثناء باطلًا: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع: إذا بطل الاستثناء بطل البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه بطلان البيع ببطلان الاستثناء ما يأتي: 1 - أن المستثني لم يحصل على مقصوده، وهو معتبر في الثمن، فيؤدي إلى جهالته وهي مبطلة للعقد.
2 - عدم الرضا بالبيع، وهو شرط لصحته، وذلك أن رضا المستثني مشروط بحصول ما استثناه، فإذا لم يحصل له لم يتحقق الرضا فيبطل العقد.
الأمر الثاني: الفرق بين الاستثناء والبيع: الفرق بين الاستثناء والبيع في صحة استثناء الجلد والرأس والأطراف، وعدم صحة بيعها منفردة: ما يأتي: 1 - أن الاستثناء إبقاء للمستثنى في ملك البائع، والبيع إخراج للمبيع ونقل له من ملك البائع إلى المشتري.
2 - أن الاستثناء لا معاوضة فيه، والبيع من قبيل المعاوضة.
الأمر الثالث: امتناع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان قد شرط عليه الذبح.
2 - إذا كان لم يشرط عليه الذبح.
الجانب الأول: إذا كان قد شرط عليه الذبح: وفيه جزءان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 175

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي: 1 - أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 - أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.
3 - أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.
4 - أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري: وفيه جزءان هما: 1 - الإجبار على الذبح.
2 - الحكم على القول بعدم الذبح.
الجزء الأول: الإجبار على الذبح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في إجبار المشتري على الذبح إذا لم يشترط عليه على قولين: القول الأول: أنه لا يجبر عليه.
القول الثاني: أنه يجبر الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الذبح ينقص قيمة الحيوان فلا يجبر عليه من غير شرط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن المستثنى باقٍ على ملك البائع ولا يمكن تسليمه إلا بالذبح فيلزم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2 - أن استثناء السواقط من الحيوان يستلزم اشتراط ذبحه؛ لأنه لا يستفاد منها من غيره.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الإلزام بالذبح.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي: 1 - أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.
2 - أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الإلزام بالبدل.
2 - تحديد البدل عند الأخذ به.
الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين: القول الأول: أنه يلزم البدل.
القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الوفاء بالشرط واجب، وقد امتنع ذلك بامتناع الذبح، فيتعين البدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل.
2 - توجيه الخيار.
النقطة الأولى: توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل: وجه ذلك: بأن أخذ البدل معاوضة فيشترط لها الرضا.
النقطة الثانية: توجيه ثبوت الخيار: وجه ذلك: بأن البيع بشرط لم يتحقق، فيثبت للمشترط الخيار كالعيب.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتخيير: أنه يحقق مصلحة البائع ولا ضرر فيه على المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الشيء الثالث: الجواب عن الجواب القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن تعويض البائع عن الشرط لا يتعين بالبدل كما تقدم في توجيه الترجيح فلا يلزم.
الجزئية الثانية: تحديد البدل عند الأخذ به: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في تحديد البدل على قولين: القول الأول: أنه القيمة.
القول الثاني: أنه المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن القيمة هي بدل المتلفات غير المثلية، وسواقط الحيوان لا تحقق فيها المثلية، فيكون البدل لها القيمة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن المثل أعدل وأقرب إلى مراد البائع من القيمة، وهو ممكن فلا يعدل عنه إليها.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 180

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقيمة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالقيمة: أن المثلية لا تحقق في أجزاء الحيوان من كل وجه، ففيها الكبير والصغير، وكثير اللحم وقليله، فالعدول إلى المثل يؤدي إلى الخلاف، فيرجع إلى القيمة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المثل أعدل إذا تحققت المثلية من كل وجه، أما إذا لم تتحقق فليست أعدل، والمثلية في سواقط الحيوان لا تحقق من كل وجه كما تقدم في توجيه الترجيح فلا يكون المثل أعدل، وتترجح القيمة.
الأمر الرابع: تأثير عيب المستثنى على المبيع: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة عيب المستثنى.
2 - التأثير.
الجانب الأول: أمثلة عيب المستثنى: من أمثلة عيب المستثنى ما يأتي: 1 - العور في العين.
2 - الخراج في الرأس.
3 - الخراج في الفم.
4 - الجروح في الأعضاء.
5 - الجرب في الجلد.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الجانب الثاني: التأثير: وفيه جزءان هما: 1 - بيان التأثير.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان التأثير: إذا ظهر عيب في الجزء المستثنى ثبت للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش، وبين فسخ المبيع.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري بعيب المستثنى ما يأتي: 1 - أنها تؤثر على باقي المبيع؛ لأن الجسد شيء واحد كما في الحديث: (المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر) 19. 2 - أن هذا العيب يثبت الرد لو لم يستثن فكذلك حين يستثنى.
الفرع الثاني: استثناء الشحم: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان الشحم منفصلًا عن اللحم.
2 - إذا كان الشحم مختلطًا باللحم.
الأمر الأول: استثناء الشحم المنفصل عن اللحم: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم الاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

الجانب الأول: أمثلة الشحم المنفصل عن اللحم: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الإلية في الضأن.
2 - السنام في الإبل.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في استثناء الشحم المنفصل عن اللحم على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان: 1 - توجيه القول بعدم الصحة.
2 - توجيه القول بالصحة.
الجزئية الأولى: توجيه القول بعدم الصحة: وجه القول بعدم الصحة بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 20. 2 - أن الشحم لا يصح بيعه منفردًا للجهالة، فلا يصح استثناؤه؛ للعلة نفسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأن الشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة فيصح استثناؤه كالرأس والجلد وأولى؛ لأن الجلد قد ينخرق أثناء السلخ فيعيب بخلاف الشحم فلا يرد فيه ذلك.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح جواز استثناء الشحم المنفصل عن اللحم: أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيصح استثناؤه كما لو كان مفصولًا عن الحيوان.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن قياس الاستثناء على البيع.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن النهي منوط بعدم العلم، والشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة، فلا يتناوله النهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

الفقرة الثانية: الجواب عن القياس: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.
الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الشحم المختلط باللحم.
2 - حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي: 1 - الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.
2 - الشحوم التي تكون على الظهر.
3 - الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.
4 - المخ الذي يكون داخل العظام.
الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم: وفيه جزءان: 1 - حكم الاستثناء.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم: استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة استثناء الشحوم المختلطة باللحم ما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وذلك أن الشحوم المختلطة باللحم غير معلومة الصفة ولا المقدار.
2 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن بيع الشحوم المختلطة باللحم مشتملة على الغرر للجهل بها.
3 - أن الاستثناء كالبيع في اشتراط العلم، والشحوم المختلطة باللحم لا يصح بيعها للجهل بها فكذلك استثناؤها.
الفرع الثالث: استثناء الحمل: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في استثناء الحمل على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 186

1 - أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل 21، فكذلك الاستثناء.
2 - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم 22 وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.
2 - الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

الجزء الأول: الجواب عن قياس الاستثناء على البيع: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي: 1 - أن البيع مبني على المشاحة فيؤثر فيه، الجهل بالحمل، بخلاف الاستثناء فإنه إبقاء لملك البائع فلا يؤثر فيه الجهل بالمستثنى.
2 - أن المشترى لم يدفع في مقابل المستثنى شيئًا وكذلك البائع وذلك بخلاف البيع فإنه بمقابل فيؤثر فيه الجهل بالمبيع.
3 - أن البيع ينقل الملك للمشتري، والاستثناء يبقي الملك في المستثنى للبائع ولا ينقل للمشتري شيئًا، كما لو وجد عند البائع شيئان فباع أحدهما دون الآخر.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم: يجاب عن ذلك بأن النهي لمنع الضرر والغرر؛ بالجهل واستثناء الحمل لا غرر فيه ولا ضرر على أحد؛ لأنه ليس من أفراد المبيع ولم يدخل في البيع أصلًا فلا يتناوله النهي.
الفرع الرابع: بيع ما مأكوله في جوفه: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة ما مأكوله في جوفه.
2 - حكم بيعه.
الأمر الأول: أمثلة ما مأكوله في جوفه: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الرمان.
2 - البرتقال.
3 - البطيخ.
4 - البيض.
5 - طلع الفحال قبل تشققه.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: يجوز بيع ما مأكوله في جوفه من غير كسر ولا فتح وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع ما مأكوله في جوفه: أن قشره لمصلحته وكسره يفسده.
الفرع الخامس: بيع ما المقصود منه في قشره: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة ما المقصود منه في قشره.
2 - حكم بيعه.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما المقصود منه في قشره ما يأتي: 1 - الجوز.
2 - اللوز.
3 - الباقلاء.
4 - الحبوب في سنابلها.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز بيع ما المقصود منه في قشره قبل إخراجه منه، وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع ما المقصود منه في قشره من غير أن يخلص منه ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتى يشتد (1) وذلك أن مفهومه يدل على جواز بيع الحب إذا اشتد، وهو حينئذٍ في قشره، والمراد بالحب البر والشعير ونحوهما، والباقي بمعناهما.
2 - الإجماع الفعلي على جواز بيع هذه الأشياء في قشورها؛ إذ لم يزل المسلمون يتبايعونها كذلك من غير نكير.
3 - أن الحاجة قد تدعوا إلى بيعها قبل يبسها، وإخراجها من قشورها حينئذٍ سبب لفسادها.

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل