المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "السابع خيار اختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولاً: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين - نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان ديناً حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيداً عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ".
"ويثبت الخيار للخلف في الصفة 1 وتغير ما تقدمت رؤيته".
سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي: 1 - الخلاف في محل العقد.
2 - الخلاف في الأجل.
3 - الخلاف في الشرط.
4 - الخلاف في التسليم.
5 - الخيار للخلاف في تغير ما تقدمت رؤيته.
المسألة الأولى: الخلاف في محل العقد: وفيها فرعان هما: 1 - بيان محل العقد.
2 - حل الخلاف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

الفرع الأولى: بيان المراد بمحل العقد: المراد بمحل العقد: الثمن والمثمن.
الفرع الثاني: الخلاف في محل العقد: وفيه أمران هما: 1 - بيان الخلاف.
2 - حل الخلاف.
الأمر الأول: بيان الخلاف: وفيه جانبان: 1 - الخلاف في الثمن.
2 - الخلاف في المبيع.
الجانب الأول: الخلاف في الثمن: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف في عين الثمن.
2 - الخلاف في قدر الثمن.
3 - الخلاف في صفة الثمن.
الجزء الأول: الخلاف في عين الثمن: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يحصل الخلاف في عين الثمن إذا كان معيناً كما يأتي فى الأمثلة.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الخلاف في عين الثمن ما يأتي: 1 - أن يكون الثمن قطعة أرض فيدعي المشتري أن الثمن القطعة التي على شارع واحد، ويدعي البائع أن الثمن القطعة التي على شارعين، أو العكس.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

2 - أن يكون الثمن سيارة فيدعي المشتري أن الثمن السيارة الكابرس، ويدعي البائع أن الثمن السيارة المرسيدس.
الجزء الثاني: الخلاف في قدر الثمن: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف.
يحصل الخلاف في قدر الثمن في الحالات الآتية: 1 - إذا كان الثمن معدوداً.
2 - إذا كان الثمن مذروعاً.
3 - إذا كان الثمن مكيلاً.
4 - إذا كان الثمن موزوناً.
الجزئية الثانية: الأمثلة: وفيها أربع فقرات هي: 1 - مثال المعدود.
2 - مثال المذروع.
3 - مثال المكيل.
4 - مثال الموزون.
الفقرة الأولى: مثال الخلاف في قدر الثمن المعدود: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن نقوداً فيدعي المشتري أن الثمن ثمانمائة، ويدعي البائع أن الثمن ألف.
الفقرة الثانية: مثال الخلاف في الثمن المذروع: من أمثلة ذلك أن يكون الثمن قطعة أرض فيدعي المشتري أن مساحتها ألف متر، ويدعي البائع أن المساحة ألف ومئتان.
الفقرة الثالثة: مثال الخلاف في الثمن المكيل: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن وقوداً فيدعي المشتري أنه ألف لتر ويدعي البائع أنه ألف وأربعمائة لتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 566

الفقرة الرابعة: مثال الخلاف في الثمن الموزون: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن حديداً فيدعي المشتري أنه عشرون طناً، ويدعي البائع أنه ثلاثون طناً.
الجزء الثالث: الخلاف في صفة الثمن: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يرد الخلاف إذا كان الثمن موصوفاً وتحته حالتان هما: 1 - إذا كان الثمن موصوفاً من النقود.
2 - إذا كان الثمن موصوفاً من غير النقود.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الثمن الموصوف من النقود.
2 - أمثلة الثمن الموصوف من غير النقود.
الفقرة الأولى: أمثلة الثمن الموصوف من النقود.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يدعي المشتري أن الثمن عملة محلية ويدعي البائع أن الثمن عملة أجنبية.
2 - أن يدعي المشتري أن الثمن فضة ويدعي البائع أن الثمن ذهب.
الفقرة الثانية: أمثلة الثمن الموصوف من غير النقود: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يدعي المشتري أن الثمن شعير، ويدعي البائع أنه أرز.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

2 - أن يدعي أحد العاقدين أن الثمن حديد، ويدعي الآخر أنه اسمنت.
الجانب الثاني: الخلاف في المبيع: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف في عين المبيع.
2 - الخلاف في قدر المبيع.
3 - الخلاف في صفة المبيع.
الجزء الأول: الخلاف في عين المبيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يرد الخلاف في عين المبيع إذا كان معيناً كما سيأتي في الأمثلة.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الخلاف في عين المبيع ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع سيارة فيدعي المشتري أنها جمس، ويدعي البائع أنها داتسون.
2 - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي المشتري أنه الذي في شمال البلد، ويدعي البائع أنه الذي في جنوب البلد.
الجزء الثاني: الخلاف في قدر المبيع.
وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف.
يقع الخلاف في قدر المبيع في الحالات الآتية:

الجزء: 1 - الصفحة: 568

1 - إذا كان المبيع معدوداً.
2 - إذا كان المبيع مذروعاً.
3 - إذا كان المبيع مكيلاً.
4 - إذا كان المبيع موزوناً.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
وفيها أربع فقرات هي: 1 - مثال المبيع المعدود.
2 - مثال المبيع المذروع.
3 - مثال المبيع المكيل.
4 - مثال المبيع الموزون.
الفقرة الأولى: مثال الخلاف في قدر المبيع المعدود: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع عدداً من السيارات صفقة واحدة بثمن واحد فيدعي المشتري أن المبيع عشر سيارات، ويدعي البائع أن المبيع خمس سيارات.
الفقرة الثانية: مثال المبيع المذروع: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع قماشاً فيدعي البائع أن المبيع أربعون متراً ويدعي المشتري أن المبيع خمسون متراً.
الفقرة الثالثة: مثال المبيع المكيل: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع صبرة طعام فيدعي المشتري أن الاتفاق على أنها ثمانون صاعاً، ويدعي البائع أن الاتفاق على أنها سبعون صاعاً.
الفقرة الرابعة: مثال المبيع الموزون: من أمثلة ذلك أن يكون البيع حديداً فيدعي المشتري أن الاتفاق على كونه مائة طن، ويدعي البائع أن الاتفاق على كونها ثمانين طناً.
الجزء الرابع: الخلاف في صفة المبيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة ورود الخلاف.
2 - الأمثلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يرد الخلاف في صفة المبيع إذا كان موصوفاً وله حالتان هما: 1 - إذا كان معيناً موصوفاً.
2 - إذا كان موصوفاً في الذمة.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة المعين الموصوف.
2 - أمثلة الموصوف في الذمة.
الفقرة الأولى: أمثلة الموصوف المعين: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع بيتاً ويوصف بنوع بنائه وعدد غرفه ومساحتها، وعدد أدواره ومساحته ... الخ، ثم يحصل الخلاف في تحقق الصفات فيه.
2 - أن يكون المبيع سيارة معينة وتوصف بنوعها ومديلها ولونها ... الخ ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
الفقرة الثانية: أمثلة الموصوف في الذمة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع أرزاً مؤجلاً ويوصف بنوعه ومورده وقدمه وحداثته ونوع التعبئة وغير ذلك، ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
2 - أن يكون المبيع قماشاً مؤجلاً ويوصف بما يضبطه ثم يحصل الخلاف في بعض صفاته أو في جميعها.
الأمر الثاني: حل الخلاف: وفيه جانبان هما: 1 - حل الخلاف بالصلح.
2 - حل الخلاف بالقضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 570

الجانب الأول: حل الخلاف بالصلح: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - حكمه.
2 - توجيهه.
3 - دليله.
الجزء الأول: حكم الصلح: إذا أمكن حل الخلاف بالصلح فهو أولى وأفضل، ولا يلجأ للقضاء ما دام الصلح ممكناً.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تقديم حل الخلاف بالصلح على القضاء: أنه أطيب للنفوس وأسلم للذمم، وأبعد عن العداوة والتباغض.
الجزء الثالث: دليل الصلح: من أدلة مشروعية الصلح ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ 2. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والصلح جائز بين المسلمين) 3. الجانب الثاني: حل الخلاف بالقضاء: وفيه جزءان هما: 1 - الحكم بالبينة.
2 - الحكم بالتحالف.
الجزء الأول: الحكم بالبينة.
وفيه جزئيتان: 1 - الحكم بالشهود.
2 - الحكم بالقرائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 571

الجزئية الأولى: الحكم بالشهود: إذا وجدت الشهادة المعتبرة لحل الخلاف حكم بها وأنهى بها النزاع.
الجزئية الثانية: الحكم بالقرائن: وفيها فقرتان: 1 - أمثلة القرائن.
2 - الحكم بها.
الفقرة الأولى: أمثلة القرائن: من أمثلة القرائن على صدق أحد المتداعيين ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع سيارة تساوي في السوق مائة ألف ويدعي المشتري أن الثمن أريعون ألفا ويدعي البائع أن الثمن مائة ألف، فالفارق الكبير بين دعوي المشتري وما تساويه السيارة في السوق قرينة تدل على عدم صدقه.
2 - أن يكون المبيع بيتاً يساوي وقت البيع ستمائة ألف، ويدعي البائع أن الثمن مليون ويدعي المشتري أن الثمن سبعمائة فهذا التفاوت بين دعوى البائع وبين ما يساويه البيت في السوق قرينة واضحة على عدم صدقه.
الفقرة الثانية: الحكم بالقرينة: وفيها شيئان هما: 1 - الحكم بالقرينة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الحكم بالقرينة: إذا وجد قرينة واضحة على صدق أحد المتداعيين حكم بها ولم يلجأ إلى التحالف.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تقديم الحكم بالقرينة على التحالف: أن المقصود هو الوصول إلى الحق والقرينة أقرب إليه من التحالف؛ لأنه لا يتطرق إليها الكذب بخلاف التحالف.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

الجزء الثاني: حل الخلاف بالتحالف: وفيه خمس جزئيات هي: 1 - حالة اللجوء إلى التحالف.
2 - المراد بالتحالف.
3 - دليل التحالف.
4 - صفة التحالف.
5 - الحكم بالتحالف.
الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى التحالف: حالة اللجوء إلى التحالف إذا لم يتوصل إلى حل الخلاف بغيره مما تقدم.
الجزئية الثانية: بيان المراد بالتحالف: المراد بالتحالف: أن يحلف كل واحد من المتداعيين على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعاه خصمه كما سيأتي في صفة التحالف.
الجزئية الثالثة: دليل التحالف: من أدلة التحالف ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) 4. 2 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 5. وذلك أن كل واحد من المتداعيين مدع ومنكر، مدع صدق نفسه ومنكر لدعوى خصمه.
الجزئية الرابعة: صفة التحالف: وفيها خمس فقرات: 1 - من يبدأ بالحلف.
2 - بدء غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

3 - ما يبدأ به.
4 - البدء بغيره.
5 - صفة الحلف.
الفقرة الأولى: من يبدأ بالحلف: وفيها شيئان هما: 1 - بيان من يبدأ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يبدأ: الذي يبدأ بالحلف هو البائع، قال المؤلف: فيحلف بائع أولاً.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تقديم البائع بالحلف ما يأتي: 1 - أنه أقوى جانباً؛ لأن الأصل عدم خروج الملك من صاحبه.
2 - أنه يريد أن يثبت ما ادعاه والمشتري يريد أن ينفيه والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات.
الفقرة الثانية: بدء غيره: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف: اختلف في بدء المشتري بالحلف قبل البائع على قولين: القول الأول: أنه لا يصح ويلزم إعادته بعد حلف البائع.
القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما تقدم في توجيه تقديم البائع.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بالصحة: أن العبرة بما يحصل المقصود به والمقصود يحصل ولو تقدم المشتري.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة: أنه لا دليل على عدم الصحة والقول بعدم الصحة من غير دليل تحكم.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها جهتان هما: الجهة الأولى: الجواب عن القول: بأن جانب البائع أقوى.
يجاب عن ذلك: بأن قوة جانب البائع يعطيه الأولية ولا يمنع صحة بدء المشتري إذا وقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

الجهة الثانية: الجواب عن القول: بأن النفي لا يكون إلا بعد الإثبات.
يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن المتشري يريد إثبات دعواه كالبائع فلا فرق بينهما.
الجواب الثاني: لو سلم أحقية البائع بالتقديم لم يمنع صحة تقدم المشتري إذا حصل.
الفقرة الثالثة: ما يبدأ به: وفيها شيئان هما: 1 - بيان ما يبدأ به.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يبدأ به: الذي يبدأ به في التحالف هو النقي؛ لما يأتي في التوجيه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تقديم النفي على الإثبات في التحالف: أن النفي لإبطال دعوى الخصم، والإثبات لإثبات الدعوى، وهي لا تثبت مع قيام دعوى الخصم لمعارضته لها.
الفقرة الرابعة: البدء بالإثبات: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف: اختلف في البدء بالإثبات قبل النفي في التحالف على قولين: القول الأول: أنه لا يصح ولو بدئ به لزم إعادته بعد النفي.
القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته بعد النفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 576

الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى.
توجيه القول الأول: وجه القول بعدم صحة تقديم الإثبات على النفي ما تقدم في توجيه تقديم النفي على الإثبات.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بصحة تقديم الإثبات على النفي: أن العبرة بحصول المقصود وهو حاصل مع تقديم الإثبات على النفي، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط وهي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه ترجيح القول بصحة التحالف مع تقديم الإثبات على النفي: أنه لا دليل على البطلان والقول بالبطلان بلا دليل تحكم فلا يعتد به.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن إثبات الدعوى وإبطال المعارض بالنفي يكون في آن واحد، فلا يوجد فاصل بينهما يقتضي قيام المعارض قبل وجود مبطله وهو النفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

الفقرة الخامسة: صفة الحلف: وفيها ستة أشياء هي: 1 - صفة الحلف في الخلاف في عين الثمن.
2 - صفة الحلف في الخلاف في قدر الثمن.
3 - صفة الحلف في الخلاف في صفة الثمن.
4 - صفة الحلف في عين المبيع.
5 - صفة الحلف في الخلاف في قدر المبيع.
6 - صفة الحلف في الخلاف في صفة المبيع.
الشيء الأول: صفة الحلف في الخلاف في عين الثمن: صفة الحلف في عين الثمن فيما لو كان الثمن سيارة معينة فادعى البائع أنها الجمس والدعى المشتري أنها الداتسون، أن يحلف البائع أن الثمن ليس السيارة الداتسون وأنه السيارة الجمس.
ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس السيارة الجمس وأنه السيارة الداتسون.
الشيء الثاني: صفة الحلف في قدر الثمن: صفة ذلك فيما لو كان الثمن نقوداً فادعي البائع أن الثمن عشرة آلاف وادعى المشتري أن الثمن ثمانية آلاف، أن يحلف البائع أن الثمن ليس ثمانية آلاف وأنه عشرة آلاف، ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس عشرة آلاف وأنه ثمانية آلاف.
الشيء الثالث: صفة الحلف في الخلاف في صفة الثمن: صفة ذلك فيما لو ادعى البائع أن الثمن ذهب وادعى المشتري أنه فضة: أن يحلف البائع أن الثمن ليس فضة وأنه ذهب، ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس ذهباً وأنه فضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 578

الشيء الرابع: صفة الحلف في الخلاف في عين المبيع: صفة ذلك: فيما لو كان البيع بيتاً معيناً فادعى البائع أنه الذي في جنوب البلد وادعى المشتري أنه الذي في شمال البلد: أن يحلف البائع أنه ليس المبيع البيت الذي في شمال البلد، وأنه الذي في جنوب البلد، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس البيت الذي في جنوب البلد وأنه الذي في شمال البلد.
الشيء الخامس: صفة الحلف في الخلاف في قدر المبيع: صفة ذلك فيما لو كان المبيع حديداً فادعى البائع أنه خمسة عشر طناً، وادعى المشتري أنه عشرون طناً: أن يحلف البائع أن المبيع ليس عشرين طناً وأنه خمسة عشر طناً، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس خمسة عشر طناً وأنه عشرون طناً.
الشيء السادس: صفة الحلف إذا كان الخلاف في صفة المبيع: صفة ذلك: فيما لو ادعى البائع أن المبيع فضة وادعى المشتري أن المبيع ذهب: أن يحلف البائع أن المبيع ليس ذهباً وأنه فضة ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس فضة وأنه ذهب.
الجزئية الخامسة: الحكم بالتحالف: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الحكم به.
2 - من يحكم عليه.
3 - ما يحكم به.
الفقرة الأولى: الحكم بالتحالف.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 579

الشيء الأول: بيان الخلاف.
اختلف في الحكم في التحالف على قولين: القول الأول: أنه يحكم به.
القول الثاني: أنه لا يحكم به ويقبل قول البائع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا) 6. النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان) 7. 2 - أن الملك خرج من يد البائع بطريق المعاوضة ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضي به.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 1 - الصفحة: 580

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول جواز الحكم بالتحالف.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بجواز الحكم بالتحالف أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يمنع الحكم بالتحالف؛ لأنه جعل الأمر متردداً بين الفسخ والإمضاء (فالقول قول البائع أو يترادان) وجعل الخيار في ذلك للمشتري بين قبول قول البائع، وذلك مع يمينه، أو الفسخ، والتحالف لا يخرج عن هذا المعنى؛ لأنه إما أن يرضى أحدهما حين حلف الآخر فينفذ العقد برضاه، أو يرفض فيحلف ويفسخ العقد وهذا معنى (يترادان)، وبذلك يكون الحديث من أدلة المجوزين وليس من أدلة المانعين.
الفقرة الثانية: من يحكم عليه.
وفيها شيئان هما: 1 - إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر.
2 - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.
الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان من يحكم عليه.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان من يحكم عليه: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم للحالف على الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 581

النقطة الثانية: التوجيه: وجه الحكم للحالف على من لم يحلف ما يأتي: 1 - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.
2 - أن رضاه بيمين خصمه رضاً بالحكم به عليه فيحكم بها عليه.
الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمفى الآخر.
وفيه نقطتان هما: 1 - إذا رضي أن يحلف.
2 - إذا لم يرضى أن يحلف.
النقطة الأولى: إذا رضي أن يحلف.
وفيها جهتان هما: 1 - من يحكم عليه.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: من يحكم عليه: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف فسخ العقد.
الجهة الثانية: التوجيه: وجه ترجيح فسخ العقد بالتحالف: أن الحجج تعارضت ولا مرجح، فيرجع إلى حالة ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.
النقطة الثانية: إذا رفض أن يحلف.
وفيها جهتان هما: 1 - من محكم عليه.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان من يحكم عليه: إذا رفض من توجه عليه الحلف أن يحلف قضي عليه.
الجهة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بالنكول على من رفض الحلف ما يأتي: 1 - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم عليه به.

الجزء: 1 - الصفحة: 582

2 - أنه لو لم يحكم عليه بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعاً عليه بلا بينة أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
الفقرة الثالثة: ما يحكم به: وفيها شيئان هما: 1 - إذا رضى أحد الخصمين بيمين الآخر.
2 - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.
الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان ما يحكم به.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يحكم به: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم عليه بتنفيذ العقد.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بتنفيذ العقد على من رضي بيمين خصمه ما يأتي: 1 - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.
2 - أن رضاه بيمين خصمه رضا بالحكم بها عليه فيحكم بها عليه.
الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر: وفيه نقطتان هما: 1 - إذا لم يرض أن يحلف.
2 - إذا رضي أن يحلف.
النقطة الأولى: إذا لم يرض أن يحلف: وفيها جهتان هما: 1 - بيان ما يحكم به.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

النقطة الأولى: بيان ما يحكم به: إذا رفض من توجهت عليه اليمين أن يحلف حكم عليه بتنفيذ الحكم بالنكول.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بتنفيذ الحكم على من نكل عن الحلف ما يأتي: 1 - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم به عليه.
2 - أنه لو لم يحكم بتنفيذ الحكم بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعا عليه من غيربينه أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
النقطة الثانية: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف: وفيها خمس جهات هي: 1 - بيان ما يحكم به.
2 - توجيهه.
3 - ما يرد على البائع.
4 - صفة انفساخ العقد.
5 - حاجة الفسخ إلى حاكم.
الجهة الأولى: بيان ما يحكم به: إذا حلف من توجهت عليه اليمين بعد حلف خصمه تم التحالف وحكم بفسخ العقد.
الجهة الثانية: التوجيه: وجه فسخ العقد إذا تم التحالف: أن الأقوال تعارضت ولا مرجح فيرجع إلى ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.
الجهة الثالثة: ما يرد على البائع.
وفيها قطعتان هما: 1 - إذا كان المبيع باقياً.
2 - إذا كان المبيع تالفاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

القطعة الأولى: إذا كان المبيع باقياً: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان ما يرد.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يرد: إذا كان البيع باقياً كان هو الذي يرد على البائع.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه كون الذي يرد على البائع حين التحالف هو المبيع: أنه عين ماله وقد فسخ العقد الموجب لانتقاله عنه فيرد إليه.
القطعة الثانية: إذا كان المبيع تالفاً: وفيها خمس شرائح هي: 1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.
3 - من يقبل قوله في صفة المبيع التالف.
4 - إذا كانت القيمة أكثر مِما ادعاه البائع أو أقل مما أدعاه المشتري.
5 - وقت التقويم.
الشريحة الأولى: ما يرجع به: إذا كان المبيع تالفاً رجع البائع بقيمة مثله ولا يرجع بمثله ولو كان مثلياً.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه رجوع البائع بالقيمة دون المثل: أنه لا خلا بينه وبين المشتري في انتقال المبيع إلى ملك المشتري فلا يكون مضموناً عليه بالتلف؛ لأن الرجوع بالمثل حين الإتلاف بغير حق، والاتلاف هنا بحق؛ لأنه ملكه، فيكون الواجب القيمة لا المثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

الشريحة الثالثة: من يقبل قوله في صفة المبيع التالف: وفيها جهتان هما: 1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان من يقبل قوله: إذا اختلف المتبايعان في صفة المبيع التالف قبل قول المشتري.
الجهة الثانية: التوجيه: وجه قبول قول المشتري: أنه غارم والأصل براءة ذمته، فلا يلزمه أكثر مما أقربه.
الشريحة الرابعة: إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقربه المشتري: إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقر به المشتري فقد اختلف فيما يحكم به على قولين: القول الأول: أنه لا يحكم للبائع بأكثر مما طلبه ولا يحكم على المشتري بأقل مما أقربه.
القول الثاني: أنه يحكم بالقيمة مطلقاً.
التوجيه: وجه القول الأول: بأن البائع قد حدد ما يطالب به في دعواه فلا يزاد عليه، والمشتري قد أقر بما يلزمه فلا ينقص منه.
ووجه القول الثاني: بأن الواجب هو القيمة فيرجع إليها؛ لأن ذلك هو قيمة المبيع لو كان موجوداً فلا ينقص منه ولا يزاد عليه.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 586

توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الثاني: أنه ليس من العدل الحكم بطلب أحد الطرفين، والحكم بطلب كل منهما متعذر فيرجع إلى القيمة.
الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب البائع وإقرار المشتري بناء على قيام العقد، فإذا فسخ بطل أثره ورجع استحقاق كل من العاقدين إلى عين ماله حين وجودها وقيمتها حين تلفها، فيلزم كل واحد بما لزمه.
الشريحة الخامسة: وقت التقويم: الأقوال: اختلف فى وقت التقويم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه وقت العقد.
القول الثاني: أنه وقت التلف.
القول الثالث: أنه وقت الفسخ.
التوجيه: وجه القول الأول: بأن وقت العقد هو وقت انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري وثبوت القيمة في ذمته.
ووجه القول الثاني: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة.
ووجه القول الثالث: بأن وقت الفسخ هو وقت بطلان أثر.
العقد.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 587

توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأنه وقت العقد: أن المبيع بعد العقد يكون للمشري فلا يقوم عليه للبائع.
الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن وجهة القول الثاني: بأن التلف كان على حساب المشتري؛ لأن المبيع ملكه، والعقد لا زال قائماً فلا تجب قيمة ملك المشتري للبائع.
الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن هذا القول: بأن المبيع وقت الفسخ للمشتري له غنمه وعليه غرمه، فلا تكون قيمته للبائع.
النقطة الرابعة: صفة انفساخ العقد: وفيها ثلاث قطع هي: 1 - بيان صفة الانفساخ.
2 - ما يترتب عليه.
3 - معنى ظاهراً وباطناً.
القطعة الأولى: صفة الانفساخ: إذا تم التحالف انفسخ العقد ظاهراً وباطناً.
وقيل: ينفسخ في حق الكاذب ظاهراً فقط.
القطعة الثانية: ما يترتب على صفة الانفساخ: يترتب على الانفساخ الظاهر الحكم بالملكية وصحة التصرف بمعنى أنه يعود لكل واحد ملكه وصحة تصرفه فيه.
ويترتب على الانفساخ الباطن الحل وعدم المؤاخذة عند الله تعالى.
القطعة الثالثة: معنى ظاهراً وياطناً: معنى ظاهراً: ثبوت الأحكام الدنيوية من ثبوت الملكية وصحة التصرف.
ومعنى باطناً: ثبوت الأحكام الأخروية من الحل وعدم المؤاخذة.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

النقطة الخامسة: توقف الفسخ على حكم الحاكم: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في توقف الفسخ بالتحالف على حكم الحاكم على قولين: القول الأول: أنه لا يتوقف على حكم الحاكم.
القول الثاني: أنه يتوقف على حكم الحاكم.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع أو يترادان البيع) 8. ووجه الاستدلال به: أنه جعل الأمر للعاقدين بقوله: (أو يترادان البيع) فأسند التراد إليهما.
2 - أنه فسخ لرفع الظلم فلم يحتج إلى حكم حاكم كالرد بالعيب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأن العقد صحيح وأحد المتحالفين كاذب فلا يفسخه إلا حاكم كنكاح المرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 589

الشريحة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث قطع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الأول: أنه أقوى دليلاً وأظهر في الدلالة.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين: الجواب الأول: أنه يمكن إبطال النكاح من غير حكم، وذلك بالطلاق إذا رضي به المعقود لهما.
الجواب الثاني: أن الفروج يحتاط لها فلا مدخل للتحالف أو التنازل أو غيره فيها، فيتوقف حل النكاح على حكم الحاكم بخلاف الأموال فإن أمرها أخف، فيدخلها التنازل والتسامح، ويناء غليه يكون هذا القياس قياساً مع الفارق.
المسألة الثانية: الخلاف في الأجل: وفيها فرعان هما: 1 - مثال الاختلاف في الأجل.
2 - حل الخلاف.
الفرع الأول: مثال الخلاف في الأحل.
وفيه ثلاثة أمور: 1 - مثال الخلاف في أصل التأجيل.
2 - مثال الخلاف في مقدار الأجل.
3 - مثال الخلاف في انتهاء الأجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 590

الأمر الأول: مثال الخلاف في أصل الأجل: من أمثلة الخلاف في أصل الأجل ما يأتي: 1 - أن يدعي البائع أن الثمن حال، ويدعي المشتري أن الثمن مؤجل.
2 - أن يدعي البائع أن المبيع مؤجل (سلم) ويدعي المشتري أن المبيع حال (ليس سلماً).
3 - أن يدعي المورد أن التسليم للثمن عند تسليم البضاعة ويدعي المشتري أن تسليم الثمن بعد شهر.
الأمر الثاني: مثال الخلاف في قدر الأجل: وفيه جانبان هما: 1 - المثال.
2 - الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقدار الأجل.
الجانب الأول: المثال.
من أمثلة الخلاف في مقدار الأجل ما يأتي: 1 - أن يدعي البائع أن الأجل للثمن ستة أشهر، ويدعي المشتري أن الأجل سنة.
2 - أن يدعي البائع في السلم أن البيع مؤجل سنتين، ويدعي المشتري أن الأجل سنة واحدة.
3 - أن يدعي المورد أن أجل التسليم بعد شهرين ويدير المشتري أن الأجل شهر واحد.
4 - أن يدعي المنفذ للمشروع أن التسليم بعد ثلاث سنوات، ويدعي صاحب العمل أن التسليم بعد سنتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره: الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.
الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة 9. 2 - أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان 10. الفرع الثاني: حل الخلاف: وفيه أمران هما.
1 - إذا وجد بينة لأحد المختلفين.
2 - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.
الأمر الأول: إذا وجد بينة: وفيه جانبان هما: 1 - المراد بالبينة.
2 - ما يعمل به.
الجانب الأول: المراد بالبينة.
المراد بالبينة أحد شيئين: 1 - الشهود.
2 - القرينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 592

الجانب الثاني: ما يعمل به: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يعمل به.
2 - دليله.
الجزء الأول: ما يعمل به: إذا وجدت البينة عمل بها؛ لما يأتي في الجزء الثاني.
الجزء الثاني: الدليل: وفيه جزئيتان هما: 1 - دليل العمل بالشهادة.
2 - دليل العمل بالقرينة.
الجزئية الأولى: دليل العمل بالشهادة: من أدلة العمل بالشهادة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 11. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (2). الجزئية الثانية: دليل العمل بالقرينة: من أدلة العمل بالقرينة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 12. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: في ولد الملاعنة: (أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابع الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء)، فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

الجزء: 1 - الصفحة: 593

(لولا الإيمان لكان لي ولها شأن) 13. فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه قرينة على صدق زوج الملاعنة ولم يمنعه من العمل بهذه القرينة إلا أيمان اللعان.
الأمر الثاني: ما يحل به الخلاف إذا لم يوجد بينة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يحكم به: إذا لم يوجد بينة لأحد المتنازعين في الأجل حكم لمن ينفيه، سواء كان النفي لأصل الأجل أم زيادته.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه الحكم للنافي حين الخلاف في الأجل أو زيادته: أن الأصل معه؛ وذلك أن الأصل عدم الأجل وعدم الزيادة، فلا يعدل عنه إلا بدليل.
المسألة الثالثة: الخلاف في الشرط: وفيها فرعان هما: 1 - مثال الاختلاف في الشرط.
2 - حل الخلاف فيه.
الفرع الأول: مثال الخلاف في الشرط: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي البائع أنه شرط سكناه سنة وينكر المشتري.
2 - أن يكون المبيع سيارة فيدعي أنه شرط نقلها محمولة إلى موضع معين وينكر البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 594

الفرع الثاني: حل الخلاف: حل الخلاف في الشرط كحل الخلاف في الأجل وقد تقدم ذلك.
المسألة الرابعة: الخلاف في التسليم: وفيها فرعان هما: 1 - المراد بالخلاف في التسليم.
2 - حل الخلاف في التسليم.
الفرع الأول: المراد بالخلاف في التسليم: المراد الخلاف في التسليم: اختلاف البائع والمشتري في تسليم كل منهما ما بيده حتى يقبض ما بيد الآخر، فيرفض البائع تسليم البيع حتى يقبض الثمن، ويرفض المشتري تسليم الثمن حتى يقبض البيع.
الفرع الثاني: حل الخلاف في التسليم: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان الثمن حالاً.
2 - إذا كان الثمن مؤجلاً.
الأمر الأول: إذا كان الثمن حالاً: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان الثمن معيناً.
2 - إذا كان الثمن في الذمة.
الجانب الأول: إذا كان الثمن معيناً: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - كان الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف.
إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن عين فقد اختلف في الحكم بينهما على قولين:

الجزء: 1 - الصفحة: 595

القول الأول: أنه يرفع الأمر إلى القاضي ليعين عدلاً يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
القول الثاني: أته يمُكّن البائع من حبس المبيع حتى يتمكن من قبض الثمن.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن حق البائع قد تعلق بعين الثمن كما تعلق حق المشتري بعين المبيع ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
فيرفع الأمر إلى القاضي لينصب من يقبض منهما ويسلم المبيع إلى المستوي، ويسلم الثمن إلى البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين، فكما أن للمرتهن أن يبحس الرهن حتى يستوفي فكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 596

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ترجيح القول بحبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي: 1 - تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.
2 - تأخير حقه بالرفع إلى القضاء وانتظار إجراءات التقاضي.
3 - الإضرار بالبائع بتحميله تكاليف التقاضي إن احتاج الأمر إلى ذلك.
4 - فتح الباب للتلاعب بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا احتاج المتبايعان إلى وسيط يقبض منهما ويسلمهما كان بإمكانهما ذلك من غير رفع للقضاء وانتظار طويل للفصل في الدعوى خصوصاً مع كرة الخصومات وطول أمد التقاضي.
الجانب الثاني: إذا كان الثمن في الذمة: وفيه جزءان هما: 1 - الحل بتمكين البائع من حبس المبيع.
2 - الحل بغير تمكين البائع من حبس المبيع.
الجزء الأول: الحل بتمكين البائع من حبس المبيع: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن في الذمة فقد اختلف في تمكين البائع من حبس المبيع على قولين:

الجزء: 1 - الصفحة: 597

القول الأول: أنه يمكن منه.
القول الثاني: أنه لا يمكن منه ويجبر على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن حسب التفصيل الآتي في الجزء الثاني.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين فكما يجوز حبس الرهن بالدين يجوز حبس المبيع بثمنه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأن حق المشتري تعلق بعين المبيع فيقدم كما يقدم حق المرتهن في العين المرهونة وأرش الجناية في رقبة الجاني.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، جواز حبس المبيع على ثمنه.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه جواز حبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي: 1 - تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 598

2 - فتح الباب للمماطلة بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن تقديم غير المرتهن بالرهن وغير المجني عليه بالجاني يؤدي إلى ضياع حقهما لتعلقه بذات الرهن ويذات الجاني، بخلاف حبس المبيع على ثمنه لأنه لا يؤدي إلى ضياع حق المشتري؛ لأنه لا يفوته عليه، وهو محبوس له حتى يمكن البائع من تسليم الثمن.
الجزء الثاني: حل الخلاف بغير تمكين البائع من حبس المبيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الثمن في المجلس.
2 - إذا كان الثمن ليس في المجلس.
الجزئية الأولى: إذا كان الثمن في المجلس: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا اختلف المتبايعان في التسليم وكان الثمن ديناً حالاً موجوداً في المجلس أجبر البائع على تسليم المبيع ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه إجبار البائع.
2 - توجيه إجبار المشتري.
الشيء الأول: توجيه إجبار البائع.
وجه إجبار البائع على تسليم المبيع قبل تسليم المشتري للثمن: أن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، والحق المتعلق بالعين آكد من الحق المتعلق بالذمة كالدين الذي برهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

الشيء الثاني: توجيه إجبار المشتري على التسليم: وجه إجبار المشتري على تسليم الثمن في مجلس تسليم المبيع: أنه حق وجب عليه وأمكنه أداؤه من غير ضرر عليه فيلزمه تسليمه.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن الثمن في المجلس: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.
2 - إذا لم يكن المشتري معسراً ولا مماطلاً.
الفقرة الأولى: إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.
وفيها شيئان هما: 1 - إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري.
2 - إذا كان البائع يعلم حال المشتري.
الشيء الأول: إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا بان المشتري معسراً أو مماطلاً، ولم يكن البائع يعلم حاله فله الفسخ.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه حق البائع في الفسخ إذا بأن المشتري معسراً أو مماطلاً والبائع لا يعلم: أن في إمضاء العقد تعريضاً لضياع حقه وهو معذور بعدم علمه بالحال.
الشيء الثاني: إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 600

النقطة الأول: بيان الحكم: إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته فلا خيار له، وليس له الفسخ.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم استحقاق البائع للفسخ إذا كان يعلم حال المشتري: أنه قد دخل على بصيرة، فيجب أن يتحمل فتيجة خطئه، ولا يدفع ضرره بضرر غيره؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن المشتري معسرًا ولا مماطلًا: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان الثمن في البلد، أو دون مسافة القصر منها.
2 - إذا كان الثمن مسافة قصر فأكثر من البلد.
الفقرة الأول: إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر منها: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضر الثمن ويسلمه للبائع.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه الحجر على المشتري: أنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفًا يضر بالبائع فاحتيط له بهذا الحجر.
الفقرة الثانية: إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 601

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر فللبائع الفسخ واسترجاع المبيع.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه إثبات الفسخ للبائع إذا كان الثمن غائبًا مسافة القصر أن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله، كما لو كان المشتري مفلسًا.
الأمر الثاني: إذا كان الثمن مؤجلًا: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان الثمن مؤجلًا فليس للبائع حبس المبيع على الثمن ولا فسخ العقد.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه منع حبس المبيع.
2 - توجيه عدم فسخ العقد.
الجزء الأول: توجيه عدم حبس المبيع: وجه ذلك: أن حق المشتري حال فلا يجوز منعه بغير حق.
الجزء الثاني: توجيه منع الفسخ: وجه منع فسخ العقد إذا كان الثمن مؤجلًا: أن البائع لا يستحقه قبل حلول أجله فلا يجوز له فسخ العقد بتأخير الثمن قبل استحقاقه.
المسألة الخامسة: الخيار بتغير ما تقدمت رؤيته: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة ما تغير بعد رؤيته.
2 - الخيار فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

الفرع الأول: أمثلة ما تغير بعد رؤيته: من أمثلة ما تغير بعد رؤيته ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع فواكه وقد رآه المشتري قبل العقد وبعد مدة قصيرة تم العقد بناء على الرؤيه السابقة وعند الاستلام وجد المبيع قد بدأ فيه الفساد.
2 - أن يكون المبيع سيارة وقد رآها المشتري، وعقد عليها بناء على هذه الرؤية، وعند استلامها وجدها مصدومة قبل العقد.
3 - أن يكون المبيع بيتًا وقد رآه المشتري، وعقد عليه بناء على هذه الرؤية، وعند استلامه وجد الحفريات قد أثرت في أساساته وتشطبت جدرانه.
الفرع الثاني: ثبوت الخيار: وفيه أمران هما: 1 - إذا حصل التغير قبل العقد.
2 - إذا حصل التغير بعد العقد.
الأمر الأول: إذا حصل التغير قبل العقد: وفيه جانبان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الخيار: إذا حصل التغير للمبيع قبل العقد كان للمشتري الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري فيما تقدمت رؤيته إذا تغير قبل العقد: أن التغير عيب وقد حدث على حساب البائع فيثبت الخيار كما لو تقدمت رؤيته.
الأمر الثاني: إذا حصل التغير بعد العقد: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان المبيع من ضمان البائع.
2 - إذا كان المبيع من ضمان المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

الجانب الأول: إذا كان المبيع من ضمان البائع: وفيه جزءان هما: 1 - مثال ما كان من ضمان البائع.
2 - ثبوت الخيار بالتغير.
الجزء الأول: مثال ما كان من ضمان البائع: من أمثلة المبيع الذي من ضمان البائع: المكيل والموزون، وكل ما احتاج إلى توفية.
الجزء الثاني: ثبوت الخيار بالتغير بعد العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار: إذا كان المبيع من ضمان البائع كان للمشتري الخيار بتغيره بعد العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري فيما كان من ضمان البائع إذا تغير بعد العقد: أن التغير حدث على حساب البائع وهو عيب فيثبت به الخيار.
الجانب الثاني: إذا كان المبيع من ضمان المشتري: وفيه جزءان هما: 1 - مثال ما كان من ضمان المشتري.
2 - ثبوت الخيار بالتغير بعد العقد.
الجزء الأول: مثال ما كان من ضمان المشتري.
المبيع الذي من ضمان المشتري ما لا يحتاج إلى حق توفية ومنه ما يأتي: 1 - كون المبيع بيتًا سبقت رؤيته وعقد عليه بناء على هذه الرؤية، وبعد العقد انهدم سوره.
2 - كون المبيع سيارة تقدمت رؤيتها العقد وبعده صدمت.

الجزء: 1 - الصفحة: 604

الجزء الثاني: ثبوت الخيار: وفيه جزئيتان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار: إذا كان تغير ما تقدمت رؤيته بعد العقد من ضمان المشتري فلا خيار له.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري بتغير ما تقدمت رؤيته إذا كان من ضمان المشتري: أن هذا التغير على حسابه وفي ملكه فلا يجوز له رده على البائع، فلا يثبت له فيه خيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

تأليف أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم

[المجلد الثاني]

الجزء: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، 1429 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد، المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛ الرياض؛ 1429 هـ ص 673؛ 17 × 24 سم.
ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 22 - 8001 - 603 - 978 (ج 2) 1 - الفقه الحنبلي أ - العنوان ديوي 258.4 ... 2547/ 1429

رقم الإيداع: 2547/ 1429 ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 22 - 8001 - 603 - 978 (ج 2)

حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1429 هـ - 2008 م

دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب: 27261 الرياض: 11417 هاتف: 4742458 - 4773959 فاكس: 4787140 E-mail: eshbelia@hotmail.com

الجزء: 2 - الصفحة: 2

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل