المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "منها صحيح كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتباً، أو خصياً، أو مسلماً، والأمة بكرأ، ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، وحملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.
المسألة الأولى: الشروط الصحيحة: وفيها فرعان هما: 1 - ضابط الشروط الصحيحة.
2 - أنواع الشروط الصحيحة.
الفرع الأول: ضابط الشروط الصحيحة: الشروط الصحيحة: هي ما لا ينافي مقتضى العقد.
الفرع الثاني: أنواع الشروط الصحيحة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - اشتراط ما يقتضيه العقد.
2 - اشتراط ما في مصلحة العقد.
3 - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً معلومًا في العوض.
الأمر الأول: اشتراط ما يقتضيه العقد: وفيه خمسة جوانب:

الجزء: 1 - الصفحة: 326

1 - ضابط شروط ما في مقتضى العقد.
2 - أمثلة شروط مقتضى العقد.
3 - توجيه صحة شروط مقتضى العقد.
4 - تأثير شروط مقتضى العقد على العقد.
5 - ما يترتب على تخلف شروط مقتضى العقد.
الجانب الأول: ضابط شروط مقتضى العقد.
شروط مقتضى العقد: ما يملكه العاقد بمقتضى العقد من غير شرط.
الجانب الثاني: أمثلة شروط مقتضى العقد.
من أمثلة شروط مقتضى العقد ما يأتي: 1 - التصرف في العوض ثمناً أو.
2 - تسليم العوض ثمناً أو مثمناً.
3 - حلول الثمن.
4 - سلامة العوض من العيوب.
الجانب الثالث: توجيه صحة شروط مقتضى العقد: من أدلة صحة شروط مقتضى العقد ما يأتي: 1 - حديث: (المؤمنون على شروطهم) 1. فإنه عام فيما كان من مقتضى العقد وغيره.
2 - القياس على الشروط الصحيحة الأخرى؛ لأنها إذا صحت والعقد لا يقتضيها، فما يقتضيه العقد من باب أولى.
الجانب الرابع: تأثير شروط مقتضى العقد على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان التأثير.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

الجزء الأول: بيان التأثير: شروط مقتضى العقد لا أثر لها على العقد سلباً ولا إيجاباً فذكرها وعدمها سواء.
الجؤء الثاني: توجيه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه: وجه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه: أن العقد يقتضيها ولو لم تذكر، فلا يؤثر عدم ذكرها، وإن ذكرت كان تأكيداً لما يقتضيه العقد.
الجانب الخامس: ما يترتب على عدم الوفاء بها: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان نقصاً في العوض.
2 - إذا كان امتناعاً من الوفاء.
الجزء الأول: إذا ترتب على عدم الوفاء نقص في العوض: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - أمثلة نقص العوض بسبب عدم الوفاء بالشرط.
2 - بيان ما يترتب على عدم الوفاء.
3 - التوجيه.
الجؤئية الأولى: أمثلة نقص العوض بعدم الوفاء بالشرط: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - العيب في المبيع.
2 - العيب في الثمن.
الجزئية الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: إذا ترتب على عدم الوفاء بالشرط نقص في العوض كان لمن عليه النقص الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش 2. الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه ثبوت الخيار لمن حصل عليه النقص في العوض.
أن كل جزء من العوض يقابله جزء من العوض الآخر، فإذا حصل عيب في أحد العوضين،

الجزء: 1 - الصفحة: 328

كان نقصاً فيه يجب أن يعوض، فإن لم يحصل التعويض لم يوجد ما وقع علمه العقد واتفقت عليه إرادة العاقدين فيثبت حق الرد.
الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء امتناعاً من الوفاء: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - أمثلة الامتناع عن الوفاء.
2 - بيان ما يترقب.
3 - التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الامتناع عن الوفاء بالشرط: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الامتناع عن تسليم المبيع.
2 - الامتناع عن تسليم الثمن.
الجزئية الثانية: بيان ما يترتب على الامتناع عن الوفاء بالشرط: إذا كان عدم الوفاء بالشرط بالامتناع عن الوفاء به اجبر المتنع عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه 3. الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط على الوفاء به: أن الوفاء بالشرط الصحيح حق واجب على المشروط عليه، وعدم الوفاء به ظلم، وأداء الحقوق واجب والظلم حرام، فيجبر الممتنع عن الحق، ويمنع الظالم عن الظلم.
الأمر الثاني: اشتراط ما في مصلحة العقد: وفيه جزءان هما: 1 - ما يشترطه البائع.
2 - ما يشترطه المشتري.
الجزء الأول: أمثلة ما يشترطه البائع.
من أمثلة ما يشترطه البائع في مصلحة العقد ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 329

1 - الرهن المعين.
2 - الكفيل المعين.
3 - الضمان.
4 - العملة المعينة.
5 - تسليم الثمن في موضع معين، أو وقت معين.
6 - استعمال المبيع مدة معينة.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري: من أمثلة ما يشترطه المشتري في مصلحة العقد ما يأتي: 1 - كون العبد كاتباً.
2 - كون الأمة بكراً.
3 - كون السيارة جديدة.
4 - تأجيل الثمن.
الجانب الثاني: توجيه صحة هذه الشروط وأدلتها: وفيه جزءان هما: 1 - الأدلة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الأدلة.
من أدلة هذه الشروط ما يأتي: 1 - حديث: (المؤمنون على شروطهم) 4. فإنه عام فتدخل فيه هذه الشروط.
2 - أن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشرع وهذه الشروط لم يبطلها الشرع فتكون صحيحة.
3 - أن المصلحة تقتضى صحتها فتصح تحقيقاً لهذه المصلحة.
الجزء الثاني: توجيه صحة هذه الشروط: وجه الصحة لهذه الشروط: أن رغبات الناس تختلف باختلاف هذه الشروط، فلو لم يصح اشتراطها لفاتت الحكمة التي شرع البيع من أجلها

الجزء: 1 - الصفحة: 330

  • وهي التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم في تبادل المصالح والمنافع - وللحقهم الحرج والمشقة بفواتها.
    الجانب الثالث: ما يترتب على عدم الوفاء بها: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان عدم الوفاء بها من غير بديل.
    2 - إذا كان عدم الوفاء بها مع البديل.
    الجزء الأول: إذا كان عدم الوفاء من غير بديل: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يترتب.
    2 - التوجيه.
    الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان عدم الوفاء بالشرط من غير بديل.
    كان لمن تخلف شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش 5. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ثبوت الخيار لمن فات شروطه: أن الشرط جزء من العوض فإذا لم يتحقق فات ما تم الاتفاق عليه فيثبت الخيار.
    الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع وجود صفة أخرى: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - إذا كان الموجود أقل.
    2 - إذا كان الموجود أعلى.
    3 - إذا كان الموجود مساويًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

الجزئية الأولى: إذا كان الموجود أقل من المشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة كون الموجود أقل.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
الفقرة الأولى: أمثلة كون الموجود أقل من المشروط: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يشترط كون العبد كاتباً، فيكون قارئاً وليس كاتباً.
2 - أن يشترط كون العبد حاصلاً على شهادة الدكتوراة في الرياضيات، فيتضح أنه حاصل على الماجستير في التربية.
الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع بديل أقل كان لمن فات شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش.
الجزئية الثانية: إذا كان الموجود أعلى من المشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة كون الموجود أعلى.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
الفقرة الأولى: أمثلة كون الموجود أعلى.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يشترط كون العبد حاصلاً على الماجستير في التاريخ، فيكون حاصلاً على الدكتوراة في الفقه.
2 - أن يشترط كون الأمة ذمية فتكون مسلمة.
3 - أن يشترط كون الثمن فضة فيعطى ذهباً بالوزن نفسه.
الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: وفيها شيئان هما: 1 - إذا فات غرض المشترط.
2 - إذا لم يفت غرض المشترط.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط: وفيه نقطتان هما: 1 - أمثلة فوات غرض المشترط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء.
النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط: من أمثلة فوات غرض المشترط ما يأتي: 1 - أن يشترط العبد متخصصًا في التاريخ فيكون متخصصاً في الفقه والغرض تدريس التاريخ.
2 - أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً والغرض منها التسري للعجز عن وطء البكر.
النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: إذا فات غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط كان له الخيار بين الفسخ؛ لفوات غرضه بفوات الشرط، وبين الإمساك من غير أرش؛ لعدم نقص القيمة بفوات الشرط.
الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط: وفيه نقطتان هما: 1 - أمثلة عدم فوات غرض المشترط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
النقطة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة عدم فوات غرض المشترط بفوات الشرط ما يأتي: 1 - أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً، والمراد بها التجارة والربح.
2 - أن شرط كون العبد حاصلاً على الماجستير فيكون حاصلاً على الدكتوراة.
والمراد به التجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط لزم البيع من غير خيار، لتحقق الغرض، مع زيادة صفة أعلى من المشروط.
الجزئية الثانية: إذا كان الموجود مساويًا للمشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة تساوى الموجود مع المشروط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
الفقرة الأولى: أمثلة تساوي الموجود مع المشروط: من أمثلة ذلك ما يأتي: أن يشترط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال.
الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: وفيها شيئان هما: 1 - إذا فات غرض المشترط.
2 - إذا لم يفت غرض المشترط.
الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط: وفيه نقطتان هما: 1 - أمثلة فوات غرض المشترط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون الشرط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال، وخياط الرجال ليس عليه طلب.
النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط: حكم تخلف الشرط هنا كتخلفه إذا وجد صفة أعلى من الصفة المشترطة، فيثبت للمشترط الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد لما تقدم هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب: إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه، لزم العقد من غير خيار.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه: أن الذي فات بعدم الوفاء بالشرط يتحقق بالصفة التي خلفته، من غير ضرر ولا نقص، ولا فوات غرض.
الأمر الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً معلوماً مباحاً في العوض: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - أمثلة ذلك.
2 - مفهوم قيد الإباحة.
3 - مفهوم قيد العلم.
4 - شرط نفع غير العوض.
الجانب الأول: أمثلة اشتراط أحد المتعاقدين نفعاً في العوض: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزء الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع ما يأتي: 1 - شرط سكنى الدار المبيعة مدة معلومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

2 - شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة، أو مسافة معلومة.
3 - شرط خدمة العبد المبيع مدة معلومة، أو إنجاز عمل معلوم.
الجزء الثاني: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري ما يأتي: 1 - أن يشتري شخص سيارة ويشترط على البائع توصيلها إلى موضع معين.
2 - أن يشتري شخص تمراً ويشترط على البائع أن يعبئه في أكياس معينة.
3 - أن يشتري شخص حديدًا ويشترط على البائع أن يقطعه مقاسات معينة.
4 - أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله.
الجانب الثاني: مفهوم قيد الإباحة: وفيه أربعة أجزاء: 1 - بيان المفهوم.
2 - أمثلته.
3 - حكم الشرط.
4 - حكم العقد.
الجزء الأول: بيان المفهوم: مفهوم قيد الإباحة: أنه لو اشترط أحد المتعاقدين نفعاً غير مباح لم يصح ولم يلزم.
الجزء الثاني: الأمثلة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع المخالفة للإباحة ما يأتي: 1 - أن يبيع شخص أمة ويشترط أن يتمتع بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

2 - أن يبيع شخص أمة ويشترط أن يتزوجها، وهو لا يباح له نكاحها.
الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري المخالفة للإباحة ما يأتي: 1 - أن يشتري شخصاً عنباً أو تمراً ويشترط على البائع أن يعمله له خمراً.
2 - أن يشتري شخص شاة ويشترط على البائع أن يذبحها خنقاً، أو بالصعق الكهربائي.
الجزء الثالث: حكم الشرط: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الشروط غير مباح كان الشرط باطلاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه بطلان الشرط إذا كان الشروط به محرماً: أنه يؤدي إلى محرم، وما يؤدي إلى المحرم محرم فيكون باطلاً؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الرابع: حكم العقد: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
3 - الخيار لمن فات شرطه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: بطلان شرط المنفعة المحرمة في العوض لا يؤثر في العقد.
فيبطل الشرط ويصح العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة العقد مع بطلان شرط النفع المحرم: أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ فليس من مقتضيات العقد أن ينتفع العاقد بالعوض المنتقل عنه، ولذا احتاج إلى شرط، وقد أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراط البائع للولاء وصحح العقد.
الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان يعلم بطلان شرطه.
2 - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.
الفقرة الأولى: إذا كان يعلم بطلان شرطه: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه دخل على بصيرة؛ لأنه يعلم عدم استحقاقه لما شرطه.
الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلانه: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار إذا علم بطلانه، بين إمضاء العقد وفسخه.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الشيء الثاني: توجيه الحكم: وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان لا يعلم بطلانه: أنه قد فات عليه جزء من العوض وهو ما فات عليه ببطلان الشرط.
الجانب الثالث: مفهوم قيد العلم: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - بيان المفهوم.
2 - أمثلته.
3 - حكم الشرط.
4 - حكم العقد.
الجزء الأول: بيان المفهوم: مفهوم شرط العلم: أنه لو شرط أحد المتعاقدين نفعاً غير معلوم لم يصح ولم يلزم.
الجزء الثاني: الأمثلة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع المجهولة ما يأتي: 1 - أن يبيع داراً ويشترط سكناها إلى أن يبني له داراً ولا يحدد مدة.
2 - أن يبيع سيارة ويشترط استعمالها إلى أن يشتري له سيارة.
3 - أن يبيع عبداً ويشتر أن يخدمه ولا يحدد مدة.
الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري غير المعلومة ما يأتي: 1 - أن يشتري حديداً ويشترط على البائع أن يوصله إلى عمارته ولا يحدد موقعها وهو غير معروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

2 - أن يشتري خشبًا ويشترط على البائع أن يعمله دواليب ولا يحدد مواصفاتها.
3 - أن يشترى قماشاً ويشترط على البائع أن يفصله أثواباً ولا يبين أنواعها.
الجزء الثالث: حكم الشرط: وفيه جزئشان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المشروط مجهولاً كما فيما سبق من الأمثلة كان الشرط باطلاً.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه بطلان الشرط إذا كان المشروط مجهولًا: ما يضمنه من الجهالة والغرر، المؤديين إلى المنازعة والخصومة، المؤدية إلى العداوة والتباغض المنهي عنه شرعاً، في حديث: (ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا) 6. الجزء الرابع: حكم العقد: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
3 - الخيار لمن فات شرطه.
الجزئية الأولى: بيان حكم العقد: بطلان شرط المجهول لا يؤثر على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم بطلان العقد ببطلان الشرط إذا كان الشرط مجهولاً: أن الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد لا يقتضي الشرط ولا يقتضي نفيه فلا يؤثر فيه.
وجود الشرط أو عدمه، فيصح العقد مع بطلان الشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان يعلم بطلان شرطه.
2 - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.
الفقرة الأولى: إذا كان المشترط يعلم بطلان شرطه: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه أقدم على الشرط على علم وبصيرة فلا عذر له فلا يكون له خيار.
الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه: وفيها شيئان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار بين الإمساك والفسخ حين يعلم بطلان شرطه.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وجه ثبوت الخيار لمن فاته شرطه: أنه معذور بالجهل وقد فات عليه جزء من العوض الذي تم الاتفاق عليه بفوات الشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

الجانب الرابع: شرط نفع غير العوض 7: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - أمثلته.
2 - حكم الشرط.
3 - حكم العقد.
الجزء الأول: أمثلة اشتراط نفع غير العوض: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع ما يأتي: 1 - أن يبيع بيتًا ويشترط على المشتري أن يستخدم سيارته.
2 - أن يبيع سيارة ويشترط على المشتري أن يسكن بيته.
3 - أن يبيع قماشاً ويشترط على المشتري أن يخيط له ثوياً.
الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري ما يأتي: 1 - أن يشتري بيتاً ويشترط على البائع أن يشرف على عمارة له أخرى.
2 - أن يشتري سيارة ويشترط على البائع أن يوضب له سيارة أخرى.
3 - أن يشتري حديداً ويشترط على البائع أن ينقل له اسمنتاً إلى موضع معين.
الجزء الثاني: حكم الشرط: وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 342

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط النفع في غير العوض على قولين: القول الأول: أنه غير صحيح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث: (لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة) 8. وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) 9. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.
2 - أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.
3 - أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.
4 - أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن الشرط صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة اشتراط النفع في غير العوضين ما يأتي: 1 - أنه لا يتضمن محذوراً شرعيا من جهل أو ظلم أو ريا ونحو ذلك.
2 - أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها ثلاثة أشياء هي: الشيء الأول: الجواب عن دعوى أن شرط نفع غير العوض جمع بين شرطين: ويجاب عنه: بأنه غير صحيح؛ لأنه لا يوجد في ذلك غير شرط واحد.
الشيء الثاني: الجواب عن (لا شرطان في بيع): ويجاب عنه: بأن المراد به البيعتان في بيعة، كما رأى بعض المحققين من العلماء.
الشيء الثالث: الجواب عن: (لا بيعتان في بيعة): ويجاب عنه بأن المراد مسألة العينة بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا) فإن المراد بأوكسهما: أقلهما قيمة وهذا لا يتحقق إلا في مسألة العينة؛ لأن فيها ثمنين الحال والمؤجل، أما الشرطان فليس فيهما ثمنان فلا ينطبق عليهما قوله: (له أوكسهما أو الربا).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

الجزء الثالث: حكم العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم العقد عند المصححين للشرط.
2 - حكم العقد عند المبطلين للشرط.
الجزئية الأولى: حكم العقد عند المصححين للشرط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم العقد: العقد عند الصححين للشرط صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة العقد عند المصححين للشرط: أنه لا مبطل له عندهم.
الجزئية الثانية: حكم العقد عند المبطلين للشرط: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: العقد عند المبطلين للشرط غير صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه بطلان العقد عند المبطلين بما يأتي: 1 - أن النفعة المشترطة جزء من العوض، الثمن أو الثمن، فإذا بطل الشرط فاتت تلك النفعة فيبطل ما يقابلها من الثمن أو الثمن فيبطل العقد؛ لأنه يصبح غير ما تم الاتفاق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

2 - أنه إذا بطل الشرط بطل ما يقابله من المعقود عليه وهو مجهول، فيكون المعقود عليه مجهولاً والجهالة في العوضين أو أحدهما تبطل العقد.
المسألة الثانية: الشروط الفاسدة.
وفيها ستة فروع هي: 1 - ضابط الشروط الفاسدة.
2 - أمثلة الشروط الفاسدة.
3 - حكم اشتراط الشروط الفاسدة.
4 - أنواع الشروط الفاسدة.
5 - شرط البراءة من كل عيب.
6 - نقص المبيع أو زيادته عن المحدد الفرع الأول: ضابط الشروط الفاسدة: الشرط الفاسد ما ينافي مقتضى العقد 10. الفرع الثاني: أمثلة الشروط الفاسدة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الأمر الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع الفاسدة ما يأتي: 1 - أن يشترط البائع على المشتري: أن يقرضه مبلغاً من المال.
2 - أن يشترط البائع على المشتري: أن يؤجره داره أو سيارته.
3 - أن يشترط البائع على المشتري: أن يصرف الثمن عملة أخرى.
الأمر الثاني: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري الفاسدة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 346

1 - أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.
2 - أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.
3 - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.
الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.
وفيه امران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.
الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة: وفيه أربعة أمور: 1 - ما يبطل العقد.
2 - ما يبطل بنفسه دون العقد.
3 - ما لا ينعقد معه العقد.
4 - الفرق بين الشروط.
الأمر الأول: ما يبطل العقد: قال المؤلف - رحمه الله -: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".
الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي: 1 - أمثلته.
2 - وجه فساده.
3 - دليل الفساد.
4 - وجه إبطاله للعقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

الجانب الأول: أمثلة الشرط الفاسد المبطل للعقد: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزء الأول: أمثلة شروط البائع الفاسدة المبطلة للعقد: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يشترط على المشتري أن يؤجره سيارته.
2 - أن يشترط على المشتري أن يبيع عليه بيته.
3 - أن يشترط على المشتري أن ينفذ له عمارته.
الجزء الثاني: شروط المشتري الفاسدة المبطلة للعقد: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يشترط على البائع أن يحمله إلى موضع معين.
2 - أن يشترط على البائع أن يشغله عنده.
3 - أن يشترط على البائع أن يشتري منه سيارته.
الجانب الثاني: وجه فساد الشروط: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - إفضاؤه إلى الربا.
2 - إفضاؤه إلى المنازعة والخصومة.
3 - إفضاؤه إلى الجشع والطمع.
الجزء الأول: إفضاء الشروط الفاسدة إلى الربا: وجه ذلك أن من شرط عليه الشرط قد يحابي الآخر بما يؤول إلى الربا، وذلك ظاهر في البيع بشرط القرض، فإن طالب القرض ينزل على رغبة الآخر في ثمن السلعة فينزل له منه إذا كان طالب القرض هو البائع، ويزيد البائع فيه على المشتري إن كان طالب القرض هو المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

فلو أن شخصاً اشترى سيارة بعشرة آلاف وقيمتها ثمانية مقابل أن يقرضه ستة آلاف، فإن البائع يكون قد أخذ ألفي ريال مقابل القرض، وذلك قرض جر نفعًا، وهو ربا.
الجزء الثاني: إفضاء الشرط الفاسد إلى المنازعة والخصومة: وجه ذلك أنه قد يبطل أحد العقدين إن كان الفساد لجمع العقدين، أو يبطل أحد العوضين إن كان المشروط غير ذلك فيبطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الثمن، والجهالة في أحد العوضين تبطل العقد، وقد يكون العوض انتقل عدة انتقالات فيعظم الضرر وتكثر الخصومات والمنازعات.
فلو أن شخصاً باع سيارة وشرط على المشتري أن يؤجره بيته، وبعد أن بيعت السيارة عدة مرات انهدم البيت فبطلت الإجارة، ومقتضى ذلك أن يبطل بيع السيارة لتخلف الشرط، وفي هذه الحالة يرجع بائع السيارة إلى من هي في يده - وقد تكون تعيبت - ويرجع من هي في يده على من باع عليه حتى يصل الأمر إلى المشتري الأول، ولو رفض كل واحد منهم تسليم ما بيده عظم الضرر، وكثرة الخصومات والمنازعات.
الجزء الثالث: إفضاء الجمع بين الشروط إلى الجشع والطمع: يتضح ذلك بالمثال، ففي الجمع بين البيع والإجارة يخضع المشتري لما يفرضه البائع من ثمن المبيع ولو كان أكثر من قيمته، وما يفرضه من أجرة البيت ولو كانت أكثر من قيمته 11، وبذلك يحمل المشتري مبلغاً أكثر من البلغ الذي

الجزء: 1 - الصفحة: 349

تستحقه الصفقة وهذا ظلم لا يجوز، ويتصورذلك فيما لو كان المشتري محتاجاً إلى المبيع ولا نقود معه، فإنه يخضع لجشع البائع وطمعه.
الجانب الثالث: دليل فساد الشرط حين الجمع بين الشرطين: من أدلة ذلك ما روى أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيعتين في بيعة) 12. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن البيعتين في بيعة، والنهي يقتضي الفساد، وقد فسر بأن المراد كل صفقة جمعت عقدين كما تقدم في الأمثلة.
الجانب الرابع: وجه بطلان العقد: وجه بطلان العقد ببطلان الشرط: أن الشرط يقابله جزء من الثمن، فإذا فسد الشرط بطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الباقي، والجهالة تبطل العقد.
الفرع الثاني الشروط الباطلة كما نفسها دون العقد: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع والإراده، أو لا يبع ولا يهب، ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق، وبعثك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح".
الكلام في هذا الفرع في ثمانية أمور هي: 1 - ضابط هذا النوع.
2 - أمثلته.
3 - حكم اشتراطه.
4 - بطلان الشرط.
5 - شرط العتق.
6 - اشتراط الرهن الفاسد.
7 - شرط المجهول.
8 - تعليق الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

الأمر الأول: ضابط الشرط الفاسد بنفسه دون العقد: الشرط الفاسد بنفسه دون العقد، هو ما ينافي مقتضى العقد من غير تأثير في المعقود عليه بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر.
الأمر الثاني: أمثلة الشروط الفاسدة في نفسها من غير تأثير على العقد: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجانب الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع الفاسدة في نفسها دون تأثير على العقد ما يأتي: 1 - أن يشترط على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه.
2 - أن يشترط على المشتري أن لا يهب المبيع.
3 - أن يشترط على المشتري أن لا يعتق المبيع.
4 - أن يشترط الولاء له إن أعتقه المشتري.
الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة شروط المشتري ما يأتي: 1 - أن يشترط ألا خسارة عليه.
2 - أن يشترط رد المبيع إذا لم يكن له رواج.
3 - إلا يسلم الثمن إلا بعد ما يبيع السلعة من غير تحديد أجل.
4 - أن يشترط على البائع إلا يتصرف في الثمن.
الأمر الثالث: حكم اشتراط هذا الشرط.
وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

الجانب الأول: بيان الحكم: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط: أنه مما لم يشرعه الله كما في قصة بريرة حيث أبطل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشرط وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) 13. فإنه يدل على أن الشرط المنافي لمقتضى العقد لم يشرعه الله.
الأمر الرابع: بطلان الشرط: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - البطلان.
2 - توجيه البطلان.
3 - دليل البطلان.
4 - أثر بطلان الشرط على العقد.
الجانب الأول: بطلان الشرط: الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل.
الجانب الثاني: توجيه البطلان: وجه بطلان هذا الشرط أنه مناف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع، ومقتضى الملكية حرية التصرف المشروع من غير شرط ولا قيد.
الجانب الثالث: دليل بطلان الشرط: دليل بطلان هذا الشرط حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيه: أن أهلها كاتبوها على عشر أواق، فجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة

الجزء: 1 - الصفحة: 352

  • رضي الله عنها -: (إن شاء أهلك أن أنقدها لهم ويكون ولائك لي.
    فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خذيها واشترطي لهم الولاء).
    ثم خطب الناس، وقال: (ما بال أقوام يشرطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) 14. ووجه الاستدلال به: أنه أبطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو عام فيشمل كل شرط ينافي مقتضى العقد.
    الجانب الرابع: أثر بطلان هذا الشرط على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
    2 - التوجيه.
    الجزء الأول: بيان الأثر: بطلان هذا الشرط لا أثر له على العقد كما تقدم في كلام المؤلف.
    الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير بطلان هذا الشرط على العقد: أنه لا أثر له على ما وقع عليه العقد، من الثمن والمثمن بزيادة، ولا نقص، ولا جهالة، ولا غرر، فاختص البطلان به.
    الأمر الخامس: شرط العتق: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - حكمه.
    2 - توجيهه.
    3 - تنفيذه.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

الجانب الأول: حكم اشتراط البائع عتق المبيع: إذا شرط البائع على المشتري أن يعتق الملوك الذي باعه عليه فالشرط صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة اشتراط البائع على المشتري عتق المملوك الذي باعه عليه: أن الشارع له تشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه.
الجانب الثالث: تنفيذ العتق: وفيه جزءان هما: 1 - من يتولى التنفيذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يتولى التنفيذ: وفيه جزئيتان: 1 - إذا لم يرفض المشتري التنفيذ.
2 - إذا رفض المشتري التنفيذ.
الجزئية الأول: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ تولى العتق بنفسه؛ لأن المملوك ماله يتصرف فيه بالعتق وغيره.
الجزئية الثانية: إذا رفض المشتري تنفيذ العتق: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان من يتولى العتق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من يتولى التنفيذ.
إذا رفض المشتري تنفيذ الشرط بعتق المملوك الذي شرط عليه عتقه أعتقه الحاكم عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه تولى الحاكم لعتق المملوك المشترط على المشتري عتقه إذا رفض المشتري عتقه ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 354

1 - أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.
2 - أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.
3 - أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.
الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - أثره على العقد.
الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد: من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:

  • شرط رهن الخمر.
    2 - شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.
    3 - شرط رهن الخنزير.
    4 - شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.
    الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
    2 - التوجيه.
    الجزء الأول: بيان الحكم: شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط محرمًا.
2 - توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط مجهولًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الرهن محرمًا: وجه عدم صحة الرهن المحرم ما يأتي: 1 - أنه يؤدي إلى اقتناء المحرم واستعماله وذلك لا يجوز.
2 - أنه لا يمكن استيفاء الحق منه؛ لأنه ليس بمال ولا يحل ثمنه.
الجزئية الثانية: إذا كان الرهن مجهولًا: وجه عدم صحة شرط الرهن إذا كان مجهولًا: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: أقر شرط الرهن الفاسد على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: بطلان شرط الرهن الفاسد لا أثر له على العقد.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط الرهن الفاسد: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه بريادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به.
الأمر السابع: شرط المجهول: وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 356

1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - أثره على العقد.
الجانب الأول: أمثلة شرط المجهول: من أمثلة شرط المجهول ما يأتي: 1 - شرط الرهن المجهول.
2 - شرط الأجل المجهول لحلول الثمن أو تسليمه.
3 - شرط الأجل المجهول لتسليم الثمن.
الجانب الثاني: حكم شرط المجهول: وفيه جزءان هما:

  • بيان الحكم.
    2 - التوجيه.
    الجزء الأول: بيان الحكم: شرط المجهول لا يجوز ولا يصح.
    الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة شرط المجهول: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه.
    الجانب الثالث: أثر بطلان الشرط المجهول على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان التأثير.
    2 - التوجيه.
    الجزء الأول: بيان الأثر: بطلان شرط المجهول لا أثر له على العقد.
    الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط المجهول: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه، ثمنًا أو مثمنًا بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

الأمر الثامن: تعليق الفسخ: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - توقف الفسخ على الحكم.
الجانب الأول: أمثلة تعليق الفسخ: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - تعليق الفسخ على عدم تسليم الثمن في مدة محددة.
2 - تعليق الفسخ على عدم تسليم المثمن في مدة محددة.
الجانب الثاني: حكم تعليق الفسخ: وفمه جزءان هما: 1 - إذا كان التعليق محددًا.
2 - إذا كان التعليق غير محدد.
الجزء الأول: تعليق الفسخ إذا كان محددًا: وفيه جزئيتان: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأول: بيان الحكم: إذا كان تعليق الفسخ محددًا جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جوازتعليق الفسخ إذا كان محددًا: أنه لا جهالة فيه ولا غرر كشرط الخيار.
الجزء الثاني: إذا كان التعليق غير محدد: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
3 - أثره على العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.
الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الأثر: بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.
الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع".
البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي: 1 - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.
2 - أمثلته.
3 - حكم اشتراطه.
4 - بطلانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

الجانب الأول: ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان الضابط: الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: هو كل شرط غير متحقق الوقوع.
وجه عدم انعقاد البيع المعلق على شرط غير متحقق الوقوع: أن مقتضى العقد التنجيز والتعليق على غير متحقق ينافيه.
الجانب الثاني: أمثلة الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجزء الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع التي لا ينعقد معها البيع ما يأتي: - 1 - أن يقول البائع للمشتري: إن جئتني بكذا وإلا فلا بيع بيننا.
2 - أن يقول البائع إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا.
3 - أن يقول البائع للمشتري: إن بعت السلعة الأخرى بمثل الثمن وإلا فلا بيع بيننا.
الجزء الثاني: أمثلة شروط المشتري التي لا ينعقد معها العقد.
من ذلك ما يأتي: 1 - أن يقول المشتري للبائع: إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا.
2 - أن يقول المشتري للبائع: إن حصلت من السلعة على الثمن الذي أريد وإلا فلا بيع بيننا.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم: اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.
الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - البطلان.
2 - توجيه البطلان.
3 - دليل البطلان.
4 - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.
الجانب الأول: بيان البطلان: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.
الجانب الثاني: توجيه البطلان: وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: دليل البطلان: من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الغرر 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

ووجه الاستدلال به: أن تعليق البيع على شرط غير محقق الوقوع غرر فيكون منهيًا عنه، فيكون باطلًا؛ لأن الأصل في النهي البطلان.
الجانب الرابع: توجيه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق: وجه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق ما يأتي: 1 - أن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافيه.
2 - أن فيه ضررًا على العاقدين بتعليق الانتفاع بالعوضين، فالبائع لا يستفيد من المبيع ولا الثمن، والمشتري لا يستفيد من المبيع ولا الثمن إن كان عينًا؛ لأن كل واحد حابس ما عنده على حساب الآخر.
الفرع الخامس: شرط البراءة من العيوب: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه وشرط البراءة في البيع من كل عيب مجهول لم يبرأ".
البحث في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - إذا كان المشترط يعلم العيب.
2 - إذا كان المشترط لا يعلم العيب.
الأمر الأول: إذا كان المشترط يعلم العيب: وفيه جانبان هما: 1 - حكم الشرط.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الشرط: إذا كان المشترط عالمًا بالعيب فالشرط غير صحيح ولا تحصل البراءة به.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه بطلان شرط البراءة إذا كان المشترط يعلم العيب: أن فيه خيانة وغشًا وخداعًا فيعامل بنقيض قصده.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب: وفيه جانبان: 1 - إذا كان الشرط قبل البيع.
2 - إذا كان الشرط بعد البيع.
الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الشرط.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.
الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الشرط.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان حكم الشرط: إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.
الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

الجزء: 1 - الصفحة: 363

البحث في هذا الفرع في أربعة أمور هي: 1 - مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة.
2 - أمثلة الزيادة والنقص.
3 - حكم العقد.
4 - ثبوت الخيار.
الأمر الأول: مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة: وفيه جانبان هما: 1 - مناسبته للشروط.
2 - مناسبته للشروط الفاسدة.
الجانب الأول: مناسبته للشروط: مناسبة هذا الفرع للشروط: أن تحديد المقدار كالشرط.
الجانب الثاني: مناسبته للشروط الفاسدة: مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة: أن عدم تحقق المقدار يشبه فساد الشرط.
الأمر الثاني: أمثلة الزيادة والنقص: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الزيادة.
2 - أمثلة النقص.
الجانب الأول: أمثلة الزيادة.
من أمثلة زيادة البيع عن المقدار المحدد في العقد ما يأتي: 1 - من باع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ألفًا ومائتين.
2 - من باع لفة قماش على أنها مائة متر فبانت مائة وعشرين.
3 - من باع لفة سلك على أنها خمسين مترًا فبانت ستين.
الجانبط الثاني: أمثلة النقص.
من أمثلة نقص البيع ما يأتي: 1 - من باع أرضًا على أنها ألف متر فبانت تسعمائة.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

2 - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.
3 - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.
الأمر الثالث: حكم العقد: وكيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان الفرق معلومًا.
2 - إذا كان الفرق مجهولًا.
الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.
وفيه جزءان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار: إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

الجانب الثاني: إذا كان الفرق مجهولًا: وفيه جزءان هما: 1 - إذا تنازل من له الحق عن حقه.
2 - إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه.
الجزء الأول: إذا تنازل من له الحق عن حقه: وفيه جزئيتان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار: إذا تنازل من له الحق عن حقه فلا خيار لآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا تنازل من له الحق عن حقه: أن الضرر حينئذٍ منتف وقد استفاد المتنازل له بالتنازل خيرًا.
الجزء الثاني: إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد.
2 - إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد.
الجزئية الأولى: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: الأمثلة: من أمثلة جبر النقص ورد الزائد ما يأتي: 1 - صبرة الطعام إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد.
فإنه مجبر النقص بجنسه، ويرد الزائد على البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

2 - علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض.
الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد: وفيها فقرتان هما: 1 - المثال.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: المثال: من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي: 1 - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر.
2 - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين.
3 - إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر.
4 - إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان هما: 1 - إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

2 - إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.
الشيء الأول: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص: وفيه نقطتان هما: 1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: ثبوت الخيار: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص فلا خيار.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يفت غوض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: أنه أمكن تنفيذ العقد من غير ضرر ولا فوات غرض.
ويرجع المشتري بثمن الناقص ويرجع البائع بثمن الزائد.
الشيء الثاني: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: وفيه أربع نقاط هي: 1 - أمثلته.
2 - ثبوت الخيار.
3 - التوجيه.
4 - المعاوضة عن الزيادة أو النقص.
النقطة الأول: الأمثلة.
أولًا: أمثلة فوات غرض المشتري: من أمثلة فوات غرض المشتري ما يأتي: 1 - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات بناء على المساحة المحددة في العقد، ثم يتبين أنها أقل من المساحة المطلوبة.
2 - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات ثم يتبين أنها أقكثر من المساحة المطلوبة وهو ليس بحاجة إلى الزائد، وستحسب عليه قيمته من غير فائدة أو يبقى البائع شريكًا له فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

ثانيًا: أمثلة فوات غرض البائع: من أمثلة فوات غرض البائع ما يأتي: أن يكون المطلب على ما وقع عليه العقد أكثر من المطلب على المساحة المحددة في العقد، وأكثر رواجًا.
النقطة الثانية: ثبوت الخيار: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بزيادة المبيع أو نقصه كان لمن فات غرضه الخيار بين الإمساك والفسخ.
النقطة الثالثة: التوجيه: وجه ثبوت الخيار بزيادة البيع أو نقصه: أن الزيادة أو النقص مع فوات الغرض عيب والعيب يثبت به الخيار.
النقطة الرابعة: المعاوضة عن الزيادة أو النقص: أولًا: حكم المعاوضة: إذا اتفق العاقدان على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ذلك.
ثانيًا: التوجيه: وجه جواز المعاوضة عن الزيادة أو النقص إذا اتفق العاقدان على ذلك: أن الحق لهما ولا محذور فيه.

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل