المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشتري بعين ماله شيئًا، بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: - 1 - دليل الشرط.
2 - ما يتحقق فيه الشرط.
3 - ما يخرج بالشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

المسألة الأولى: دليل الشرط: دليل هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) 1. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والمراد ما لا يملكه، والنهي يقتضي الفساد فدل على أن ملك العاقد للمعقود عليه شرط لصحة العقد.
المسألة الثانية: ما يتحقق فيه الشرط: وفيها فرعان هما: 1 - المملوك للعاقد.
2 - المأذون للعاقد فيه.
الفرع الأول: المملوك للعاقد: وفيه أمران: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: تصرف الشخص فيما يملكه جائز وصحيح ونافذ.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز تصرف الشخص فيما يملكه: حديث حكيم بن حزام الذي فيه: (لا تبع ما ليس عندك)؛ لأن مفهومه يدل على أن بيع الإنسان لما عنده، وهو ما يملكه جائز.
الفرع الثاني: المأذون للعاقد فيه: وفيه أمران هما: 1 - أنواع المأذون.
2 - تصرفات المأذون.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

الأمر الأول: أنواع المأذون له: من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي: 1 - الوكيل.
2 - ولي المحجور عليه.
3 - الحاكم.
الأمر الثاني: تصرفات المأذون له: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف: تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودرهم فأقره ودعا له 2. المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيها ثلاثة فروع: 1 - بيع ملك الغير بغير إذنه.
2 - الشراء للغير بغير إذنه.
3 - بيع المشاع بين المسلمين.
الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه: وفيه أمران هما: 1 - اسم هذا التصرف.
2 - حكم التصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الأمر الأول: اسم هدا التصرف: بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي.
الأمر الثاني: حكم التصرف: وفيه جانبان هما: 1 - إذا علم البائع أن الملك لغيره.
2 - إذا لم يعلم البائع أن الملك.
الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره.
وفيه جزءان: 1 - إذا أجاز المالك التصرف.
2 - إذا لم يجز المالك التصرف.
الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.
وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أناب عروة بن الجعد - رضي الله عنه - في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفه ودعا له 3. ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما البيع عن تراض) 4. ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المانعين: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن البائع في الحقيقة هو المالك.
بدليل أنه لا ينفذ العقد قبل إجازته، وبذلك لا يكون العقد فاقدًا لشرطه.
الجزء الثاني: إذا لم يجز المالك التصرف: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف: إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي لم يصح التصرف، سواء كان المالك غائبًا أم حاضرًا، اعترض أم لم يعترض.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الفضولي إذا لم يجز المالك ما يأتي: 1 - أن العقد لم يقع من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد كل مقومات الصحة فلا يصح.
2 - أنه لو صح بيع ملك الغير من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس والتسلط عليها بغير حق.
وهذا لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا كان البائع لا يعلم أن الملك لغيره: وفيه جزءان هما: 1 - صورة كون البائع لا يعلم أن المبيع ملكه.
2 - حكم التصرف.
الجزء الأول: صورة كون البائع يظن أن المبيع ملكه: من صور ذلك أن يوقف الشخص سيارته في مكان من المعرض، فيضع صاحب المعرض مكانها سيارة تشبهها وينقلها إلى غيره، من غير أن يخبر صاحبها فيبيع صاحب السيارة السيارة الموجودة في مكان سيارته يظنها سيارته.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

2 - أن يوقف الشخص سيارته في المعرض ويوكل صاحبه في بيعها فيبيع صاحب المعرض السيارة ولا يعلم صاحبها، فيبيعها صاحبها بعد بيع المعرض لها ظنًا منه أنها لا تزال في ملكه.
الجزء الثاني: حكم التصرف: وفيه جزئيتان.
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: حكم البيع في هذه الحالة كحكمه فيما تقدم، إن أجازه المالك كان تصرفًا فضوليًا، وإن لم يجزه لم يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلحاق حالة كون البائع لا يعلم أن المبيع لغيره بما إذا كان يعلم ذلك: أن العبرة في المعاملات بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في ظن المكلف.
الفرع الثاني: الشراء للغير بغير إذنه: وفيه أمران: 1 - الشراء للغير بعين ماله.
2 - الشراء للغير في ذمة المشتري.
الأمر الأول: الشراء للغير بعين ماله.
وفيه جانبان هما: 1 - صورة الشراء للغير بعين ماله.
2 - الشراء للغير بعين ماله.
الجانب الأول: صورة الشراء للغير بعين ماله.
ومن صور ذلك: أن يكون عند شخص مبلغ من المال وديعة لآخر فيشتري به لصاحبه سلعة من السلع كقطعة أرض أو سيارة، أو بيت، أو نحو ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

الجانب الثاني: حكم الشراء.
وفيه جزءان: 1 - إذا أجاز من اشتري له.
2 - إذا لم يجز من اشتري له.
الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له.
وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف.
اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يلي: - 1 - حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه.
ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

2 - ما تقدم من صحة بيع ملك الغير بغير إذنه إذا أجازه؛ لأن الشراء مثله.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها.
ثلاث فقرات: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه: أنه إذا أجاز مالك الثمن الشراء له به كان في الحقيقة هو المشتري، بدليل أنه لو لم يجزه لم ينفذ.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المشتري في الحقيقة هو مالك الثمن، بدليل أنه لا ينفذ العقد إلا بإجازته.
وبذلك لا يكون العقد فاقدًا لشرطه.
الجزء الثاني: إذا لم يجز من اشتري له: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الشراء: إذا لم يجز مالك الثمن الشراء له به لم يصح الشراء، سواء كان المالك حاضرًا للعقد أم غائبًا، وسواء اعترض أم لم يعترض.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الشراء للغير بعين ماله إذا لم يجزه ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 67

1 - أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.
2 - أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري: وفيه جانبان هما: 1 - إذا سمى من اشترى له في العقد.
2 - إذا لم يسم من اشترى له في العقد.
الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد: وفيه جزءان: 1 - مثاله.
2 - حكم العقد.
الجزء الأول: المثال: من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.
أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.
الجزء الثاني: حكم العقد: وفيه جزئيتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد:

الجزء: 1 - الصفحة: 68

أن من سمي في العقد لم يوكل المشتري، ولم يأذن له بالشراء له وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو ملك التصرف أو الإذن فيه فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا لم يسم من اشترى له في العقد: وفيه جزءان: 1 - حكم العقد.
2 - من يكون له الملك.
الجزء الأول: حكم العقد: وفيه جزئيتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا لم يسم مشتري السلعة في ذمته لغيره من اشتراها له فالعقد صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة الشراء للغير في الذمة بغير إذنه إذا لم يسم في العقد: أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف فلم يكن التصرف غير مملوك، أو غير مأذون فيه.
الجزء الثاني: من يكون له الملك: وفيه جزئيتان: 1 - من يكون له الملك.
2 - وقت دخول المبيع في الملك.
الجزئية الأولى: من يكون له الملك: وفيها فقرتان: 1 - إذا أجاز من اشترى له.
2 - إذا لم يجز من اشترى له.
الفقرة الأولى: إذا أجاز من اشترى له: وفيها شيئان: 1 - بيان من يكون له الملك.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

الشيء الأول: بيان من يكون له الملك: إذا أجاز من اشترى له كان الملك له.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه كون الملك لمن اشترى له بغير إذنه إذا أجازه: أنه المقصود بالعقد وقد نزل المشتري نفسه منزلة الوكيل لمن اشترى السلعة له فملكه من اشترى له، كما لو أذن فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز من اشتري له: وفيها شيئان هما: 1 - بيان من يكون له الملك.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يكون له الملك: إذا لم يجز الشراء من اشترى له كان الملك للمشتري.
الشي الثاني: التوجيه: وجه كون الملك للمشتري إذا لم يجزه من اشترى له.
أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف، ولم يجز من اشترى له فيتعلق الحكم بالمتصرف نفسه.
الجزئية الثانية: وقت دخول المبيع في الملك: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان وقت انتقال الملك إلى من حكم له به.
2 - ما يترتب على انتقال الملك.
الفقرة الأولى: بيان وقت انتقال الملك: وفيها شيئان هما: 1 - بيان وقت الانتقال.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

الشيء الأول: بيان وقت انتقال الملك: وقت انتقال الملك لمن حكم له به من حين العقد.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه انتقال الملك لمن حكم له به من حين العقد: أنه وقت انتقال الملك من البائع فيجب أن يدخل في ملك من حكم له به من ذلك الوقت لئلا يبقي سائبة من غير مالك.
الفقرة الثانية: ما يترتب على انتقال الملك: من الأمور التي تترتب على انتقال الملك ما يأتي: 1 - ملك النماء فيملكه من حكم له بالملك من حين العقد.
2 - التلف فيتلف المبيع على حساب من حكم له به، من حين العقد، ما لم يحتج إلى قبض.
3 - ضمان ما يتلفه المبيع فيكون من ضمان من حكم له بالملك له من حين العقد.
4 - صحة التصرف فيه فيصح تصرف من حكم له بالملك من حين العقد.
5 - الإرث فيدخل في تركة من حكم له به من حين العقد.
6 - النفقة فيما لو كان للمبيع نفقة، فإنها تلزم من حكم له بالملك من حين العقد.
7 - دخول المبيع في مال المحجور عليه فيما لو أفلس، من حكم له به من حين العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

الفرع الثالث: بيع المشاع ما بين المسلمين: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، بل تؤجر.
ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه".
الكلام في هذا الفرع في سبعة أمور هي: 1 - بيع ما فتح عنوة.
2 - بيع الماء قبل حيازته.
3 - بيع الكلأ قبل حيازته.
4 - بيع المعادن الجارية قبل حيازتها.
5 - بيع الطيور قبل حيازتها.
6 - بيع النار.
7 - بيع الموات قبل إحيائه.
الأمر الأول: بيع ما فتح عنوة 5: وفيه جانبان هما: 1 - غير رباع مكة.
2 - رباع مكة.
الجانب الأول: ما فتح عنوة غير رباع مكة: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - أمثلته.
2 - بيعه.
3 - إجارته.
4 - ما يلحق به.
الجزء الأول: أمثلة ما فتح عنوة: من أمثلة ما فتح عنوة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 72

1 - أرض الشام.
2 - أرض مصر.
3 - أرض العراق.
الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيع الأراضي.
2 - بيع المساكن.
الجزئية الأولى: بيع الأراضي.
وفيها ثلاث فقرات: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين: القول الأول: أنها لا تباع.
القول الثاني: أنها تباع.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.
ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.
2 - أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
وستأتي الإجابة عن وجهة المانعين.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح بيع الأراضي المفتوحة عنوة: أنه لا دليل على منع بيعها فتبقى على أصل الجواز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: النقطة الأولى: الجواب عن قولهم: إن البيع يفوت اشتراك المسلمين فيها.
يجاب عن ذلك: بأنها تبقى خراجية ويشترك المسلمون في ريعها.
النقطة الثانية: الجواب عن قولهم: إن ملكية البيع غير متحققة فيها.
يجاب عن ذلك: بأن الذي يبيعها الإمام وهو نائب عن المسلمين.
الجزئية الثانية: بيع المساكن.
وفيها فقرتان: 1 - المساكن العامرة.
2 - المساكن التي خربت وعادت زراعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

الفقرة الأولى: بيع المساكن العامرة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: المساكن العامرة مما فتح عنوة يجوز بيعها.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع المساكن العامرة: أن الصحابة - رضي الله عنهم - اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير.
الفقرة الثانية: بيع المساكن التي خربت وعادت زراعية: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع: المساكن التي خربت وعادت زراعية حكمها كحكم الأراضي الزراعية على ما تقدم.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه إلحاق المساكن التي خربت بالأراضي الزراعية: أن حكمها الأول: انتهى بخرابها، فوجب إلحاقها بحكم ما آلت إليه.
الجزء الثالث: حكم إجارة ما فتح عنوة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

الجزئية الأولى: حكم إجارة ما فتح عنوة.
ما فتح عنوة تجوز إجارته، سواء كان مساكن أم أراضي زراعية.
الجزئية الثانية: دليل الحكم: وفيها فقرتان هما: 1 - دليل إجارة المساكن.
2 - دليل إجارة الأراضي الزراعية.
الفقرة الأولى: دليل إجارة المساكن: دليل إجارة المساكن مما فتح عنوة: هو ما تقدم من أدلة بيعها؛ وذلك أن البيع نقل ملكية العين، والإجارة نقل ملكية المنفعة، ونقل ملكية العين أقوى من نقل ملكية المنفعة؛ لأن نقل ملكية العين على التأبيد، ونقل ملكية المنفعة مؤقت، والنقل المؤبد أقوى من المؤقت.
الفقرة الثانية: دليل إجارة الأراضي الزراعية: دليل إجارة الأراضي الزراعية المفتوحة عنوة ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقرها بايدي أصحابها بالخراج الذي ضرب عليها أجرة لها، وإجارة المؤجر جائزة.
الجزء الرابع: ما يلحق بما فتح عنوة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزئية الأولى: بيان ما إلحق بما فتح عنوة: المراد بما إلحق بما فتح عنوة ما يأتي: 1 - ما جلى عنه أصحابه خوفًا من المسلمين من غير قتال.
2 - ما صولح عليه أهله على أنه للمسلمين، ويقر بأيديهم بالخراج.
الجزئية الثانية: حكم ما ألحق بما فتح عنوة: حكم ما ألحق بما فتح عنوة كحكم ما ألحق به.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

الجانب الثاني: رباع مكة: وفيه خمسة أجزاء هي: 1 - معنى الرباع.
2 - المراد برباع مكة.
3 - بيع رباع مكة.
4 - إجارة رباع مكة.
5 - بيع بقاع المناسك.
الجزء الأول: معنى الرباع: الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الباء، وهو الدار والمنزل الذي يربع به ويستوطن 6. الجزء الثاني: المراد برباع مكة: رباع مكة: بيوتها الموجودة حين الفتح.
الجزء الثالث: بيع رباع مكة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في بيع رباع مكة على قولين: القول الأول: أنها لا تباع.
القول الثاني: أنها تباع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها) 7. 2 - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها) 8. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: - 1 - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا 9. 2 - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه 10. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:

الجزء: 1 - الصفحة: 78

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه: عمل الصحابة بخلافه؛ لأنه لو كان صحيحًا لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه.
الجزء الرابع: إجارة رباع مكة: وفيه جزئيتان هما: 1 - إجارتها عند المجيزين للبيع.
2 - إجارتها عند المانعين للبيع.
الجزئية الأولى: إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجارة.
إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي: 1 - أن البيع أقوى من الإجارة؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى.
2 - أنه قد لا يتوصل إلى السكنى من غيرها.
3 - أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها.
الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع.
وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الإجارة.
2 - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

الفقرة الأولى: حكم الإجارة: إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) 11. 2 - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) 12. الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي: 1 - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 13. 2 - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.
الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

الجزئية الأولى: بيان الحكم: بقاع المناسك لا تباع ولا تؤجر بلا نزاع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز بيع بقاع المناسك وإجارتها ما يأتي: 1 - أنها حق مشترك بين جميع المسلمين، كالمساجد.
2 - أنه لو جاز بيعها أو إجارتها لا استأثر بها من يقدر على ذلك، وحرم منها من لا يقدر عليها أصلًا، ومن لا يقدر عليها إلا بحرج ومشقة، وهذا يحول بين هؤلاء وبين أداء مناسكهم، وهي فريضة عليهم، وما يؤدي إلى المنع من الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: بيع الماء قبل حيازته: وفيه خمسة جوانب هي: 1 - أمثلته.
2 - بيعه.
3 - تقديم مالك القرار به.
4 - بذله.
5 - أخذه مغالبة.
الجانب الأول: أمثلة الماء غير المحوز: من أمثلة الماء غير المحوز ما يأتي: 1 - ماء الآبار قبل نزحه وإخراجه منها.
2 - ماء العيون 14 قبل حيازته في ساقيه، أو مسيل، أو أوعية ثابتة، كالبرك، والخزانات، أو متحركة كالوايتات والجوالين، والتوانكي.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

3 - ماء الأمطار قبل دخولها في ملك الشخص، فإذا دخلت في مسيل الشخص، بركته، أو مزرعته، أو ساقيته، صار أولى به؛ لأن الحيازة تحصل بذلك.
الجانب الثاني: بيع الماء غير المملوك: وفيه جزءان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الماء غير المملوك لا يصح بيعه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الماء غير المملوك ما يأتي: 1 - حديث: (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار) 15. 2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع فضل الماء) 16. 3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما لا يحل بيعه قال: (الماء) 17. الجانب الثالث: تقديم صاحب القرار على غيره: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة الماء في القرار.
2 - تقديم صاحب القرار.
الجزء الأول: أمثلة الماء في القرار.
من أمثلة الماء في القرار ما يأتي: 1 - الماء في البئر.
2 - الماء في العين.
3 - ماء المطر في المزرعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

الجزء الثاني: تقديم صاحب القرار: وفيه جزئيتان: 1 - حاجة صاب القرار.
2 - ما زاد عن حاجة صاحب القرار.
الجزئية الأولى: حاجة صاحب القرار: وفيها فقرتان هما: 1 - أخذه بإذنه.
2 - أخذه من غير إذنه.
الفقرة الأولى: أخذ الماء بإذن صاحب القرار: وفيها شيئان: 1 - حكم الأخذ.
2 - توجيه الحكم.
الشيء الأول: حكم الأخذ: إذا أذن صاحب القرار بأخذ الماء جاز، ولو كان بقدر حاجته.
الشيء الثاني: توجيه الحكم: وجه جواز أخذ الماء الذي بقدر حاجة صاب القرار إذا أذن فيه: أن منع أخذه محافظة على حقه، فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه تنازل لغيره عن حقه.
الفقرة الثانية: أخذ الماء بغير إذن صاحب القرار وهو بقدر حاجته: وفيها شيئان هما: 1 - حكم الأخذ.
2 - دليل الحكم.
الشيء الأول: حكم الأخذ: إذا لم يأذن صاحب القرار بأخذ الماء وهو بقدر حاجته لم يجز أخذه.
فلو أن شخصًا حفر بئر ليسقي حرثه أو ماشيته، وكان ماؤها بقدر كفايته لم يجز لغيره أن يسقي منها بغير إذنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

الشيء الثاني: دليل الحكم: من أدلة عدم جواز أخذ الماء من القرار بغير أذن صاحبه إذا كان بقدر حاجته ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) 18. وجه الاستدلال به: أنه قدم النفس على من يلزم عوله، فإذا قدم الشخص على من يلزم عوله، كان تقديمه على غيره من باب أولى.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 19. وجه الاستدلال بالحديث: أنه حرم مال الشخص إذا لم تطب نفسه به، والاختصاص كالمال في أحقية الشخص به، فإذا لم يحل الماء بغير رضا صاحبه فكذلك ما يختص به، والماء في قراره مما يختص به، فلا يجوز أخذه بغير إذنه.
الجزئية الثانية: ما زاد عن حاجة صاحب القرار: ما زاد عن حاجة صاحب القرار من الماء يستوي فيه هو وغيره، ولا يحق له منعه ما لم يتضرر بذلك على ما يأتي في الجانب الرابع.
الجانب الرابع: بذل الماء الذي في القرار المملوك من مالك القرار لغيره: وفيه جزءان هما: 1 - بذل ما زاد عن حاجته.
2 - بذل ما كان بقدر حاجته.
الجزء الأول: ما زاد عن حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا تضرر ببذله.
2 - إذا لم يتضرر ببذله.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

الجزئية الأولى: إذا تضرر ببذله: وفيها فقرتان هما: - 1 - صورة التضرر.
2 - حكم البذل.
الفقرة الأولى: صورة تضرر صاحب القرار ببذل الماء: من صور تضرر صاحب القرار ببذل الماء ما يأتي: 1 - أن يحصل ببذل الزائد مزاحمة لمالك القرار، أو منع له من الحصول على حقه، كما لو كان الماء في بئر لا يتسع لأكثر من آلات صاحب القرار، فإذا شغل المحل بآلات غيره لم يتمكن من الحصول على حقه.
2 - أن يكون الماء داخل ملكه، فلا يتوصل إليه إلا بتضرر ملكه، أو كشف محارمه، أو الحد من حريته في ملكه.
3 - أن يكون في أخذ الماء إزعاج له من كثرة مرتادي الماء فلا يتمكن من أخذ راحته.
الفقرة الثانية: حكم بذل الماء الزائد حين التضرر ببذله: وفيها شيئان هما: 1 - حكم البذل.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب مقر الماء ببذله لم يلزمه بذله، وكان له الحق في المنع منه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز منع صاحب القرار من أخذ الماء الزائد عن حاجته إذا تضرر به: أن الضرر لا يزال بالضرر.
فلا يلزم صاحب القرار أن يضر نفسه لدفع الضرر عن غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي: 1 - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) 20. فلا يجوز منع غيره من حقه.
2 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 21. وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.
الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى.
الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة: وفيه جزءان هما: 1 - الأخذ.
2 - دخول الملك لأخذ الماء.
الجزء الأول: الأخذ: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا تضرر صاحب القرار بذلك.
2 - إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك.
الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار: وفيه فقرتان هما: 1 - صورة التضرر.
2 - حكم الأخذ.
الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر: صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع.
الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه.
الشيء الثاني: دليل الحكم: يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 87

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر في الإسلام) 23. 2 - القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر".
الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.
وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به: أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.
الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.
وفيه جزئيتان هما: 1 - الدخول بإذن صاحبه.
2 - الدخول بغير إذن صاحبه.
الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم الدخول.
2 - دليل الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: دخول الملك بإذن صاحبه جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز دخول ملك الغير بإذنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ 24. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن دخول البيوت من غير إذن، ومفهوم ذلك أن دخولها بالإذن جائز.
الجزئية الثانية: الدخول من غير إذن: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان على الملك حاجز من حائط أو شيك ونحوهما.
2 - إذا لم يكن على الملك حاجز.
الفقرة الأولى: إذا كان على الملك حاجز: وفيها شيئان هما: 1 - حكم الدخول.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم الدخول: إذا كان على الملك حاجز من سور ونحوه لم يجز الدخول.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز دخول ملك الغير إذا كان عليه حاجز قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ 25. الفقرة الثانية: إذا لم يكن على الملك حاجز: وفيها شيئان هما: 1 - إذا كان عليه حارس.
2 - إذا لم يكن عليه حارس.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

الشيء الأول: إذا كان عليه حارس: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان حكم الدخول.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم الدخول: إذا كان على الملك حارس لم يجز دخوله بغير إذنه.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز دخول الملك إذا كان عليه حارس بغير إذنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ 26. ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: 1 - أنه إذا لم يوجد في الأملاك أحد فإنه من باب أولى إذا كان فيها أحد.
2 - أن فائدة الحارس هو منع الدخول، فإذا جاز الدخول من غير إذنه انتفت فائدته.
الشيء الثاني: إذا لم يكن على الملك حارس: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان حكم الدخول.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم الدخول: إذا لم يكن على الملك حاجز وليس عليه حارس جاز دخوله.
النقطة الثانية: التوجيه.
وجه جواز دخول الملك إذا لم يكن عليه حاجز ولا حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد) 27.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الأكل يستلزم الدخول؛ إذ لا يمكن تناول التمر داخل البستان من غير دخول.
الأمر الثالث: بيع الكلأ 28 قبل حيازته: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان بأرض غير مملوكة.
2 - إذا كان بأرض مملوكة.
الجانب الأول: بيع الكلأ إذا كان بأرض غير مملوكة: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - دليل الحكم.
الجزء الأول: بيان حكم البيع: إذا كان الكلأ بأرض غير مملوكة لم يجز بيعه قبل حيازته من غير خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع الكلأ قبل حيازته حديث: (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) 29. الجانب الثاني: إذا كان الكلأ بأرض مملوكة.
وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان قصدا نباته.
2 - إذا لم يقصدا نباته.
الجزء الأول: إذا قصدا نباته.
وفيه جزئيتان هما: 1 - ما يقصد به الإنبات.
2 - حكم البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

الجزئية الأولى: ما يقصد به الإنبات: مما يقصد به الإنبات ما يأتي: 1 - حرث الأرض.
2 - سقي الأرض.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا قصد إنبات الكلأ في الأرض المملوكة جاز بيعه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه جواز بيع الكلأ إذا قصد إنباته في الأرض المملوكة: أن قصد الإنبات من أسباب التملك فيحصل به التملك، فيجوز بيعه إذًا، لوجود شرط البيع وهو ملك البائع للمبيع.
الجزء الثاني: إذا لم يقصد صاحب الأرض إنباته: وفيه خمس جزئيات هي: 1 - بيعه.
2 - تقديم صاحب الأرض به.
3 - بذله.
4 - أخذه مغالبة.
5 - دخول ملك الغير لأخذه.
الجزئية الأولى: البيع: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

الفقرة الأولى: بيان الخلاف: إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين: القول الأول: أنه لا يصح بيعه.
القول الثاني: أن بيعه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) 30. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 31. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) 32. فبقى ما عداه على هذا الإطلاق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - منع البيع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح منع البيع: أن الحديث مطلق ولا مقيد له والأصل عدم التقييد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الكلأ ييبس ويزول تعلقه في الأرض، فيكون في حكم المنفصل عنها، كالموضوع فوقها.
الجزئية الثانية: تقديم صاحب الأرض به على غيره: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم التقديم.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم التقديم: إذا قيل بعدم صحة بيع الكلأ في الأرض الملوكة، فإن صاحب الأرض أحق به من غيره.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه تقديم صاحب الأرض على غيره في الكلأ الذي فيها: أنه في ملكه فيكون أحق به.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

الجزئية الثالثة: بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان محتاجًا إليه.
2 - إذا لم يكن محتاجًا إليه.
الفقرة الأولى: إذا كان محتاجًا إليه: وفيها شيئان هما: 1 - صورة الاحتياج.
2 - حكم البذل.
الشيء الأول: صورة الاحتياج: من صور الاحتياج ما يأتي: 1 - أن يكون لصاحب الأرض ماشية يحتاج إلى رعيها فيها.
2 - أن يكون محتاجًا إلى أن يحوزه ويبيعه لحاجته إلى ثمنه.
3 - أن يكون له دواب يريد أن يحوزه ويعلفها إياه.
الشيء الثاني: حكم البذل: وفيه نقطتان هما: 1 - حكم البذل.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم البذل: إذا كان صاحب الأرض محتاجًا إلى ما فيها فهو أحق به ولا يلزمه بذله.
النقطة الثانية: توجيه الحكم: وجه تقديم صاحب الأرض بما فيها بما يأتي: 1 - قوة جانبه وترجحه بملك الأرض.
2 - قاعدة: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"، وصاحب الأرض أسبق من غيره إلى ما في أرضه بوقوعه فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه: وفيها شيئان هما: 1 - إذا تضرر بأخذ الغير له.
2 - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له.
الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه: وفيه نقطتان هما: 1 - أمثلة التضرر.
2 - حكم الأخذ.
النقطة الأولى: أمثلة التضرر: من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي: 1 - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها.
2 - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه.
3 - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار.
النقطة الثانية: حكم الأخذ: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم.
إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله.
الشريحة الثانية: التوجيه.
وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير: أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 34.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

الشيء الثاني: إذا لم يتضرر صاحب الأرض ببذل الكلأ: وفيه نقطتان: 1 - حكم البذل.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم البذل: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ الذي فيها وجب عليه بذله، وجاز للغير أخذه.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه وجوب بذل صاحب الأرض للكلأ الذي فيها إذا لم يتضرر به: أن الكلأ مشترك بين الناس، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) 35، ولا ضرر على صاحب الأرض في أخذه فلزمه بذله.
الجزئية الرابعة: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا تضرر صاحب الأرض بذلك.
2 - إذا لم يتضرر.
الفقرة الأولى: إذا تضرر صاحب الأرض: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الأخذ.
الشيء الأول: أمثلة الضرر: أمثلة الضرر تقدمت فيما إذا لم يكن صاحب الأرض محتاجًا إلى الكلأ.
الشيء الثاني: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة إذا تضرر به: وفيه نقطتان: 1 - بيان حكم الأخذ.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

النقطة الأولى: بيان حكم الأخذ: إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ لم تجز مغالبته عليه.
النقطة الثانية: توجيه الحكم: يمكن توجيه منع مغالبة صاحب الأرض على الكلأ الذي فيها إذا تضرر به، بما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 36. 2 - قاعدة: "الضرر يزال"، وذلك أنه إذا كان الضرر يزال بعد وقوعه فمنع وقوعه أولى؛ لقاعدة: "الدفع أسهل من الرفع".
الفقرة الثانية: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ.
وفيها شيئان هما: 1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ: إذا امتنع صاحب الأرض من بذل الكلأ الذي في أرضه من غير ضرر يلحقه، جاز للغير أخذه من غير رضاه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز أخذ الكلأ من غير رضا صاحب الأرض إذا لم يتضرر بأخذه: أنه إذا لم يتضرر بأخذه لم يجز له منعه، فيسقط حقه في المنع، وبذلك يجوز للغير أخذه بغير رضاه، وبلا إذنه؛ لأن من لم يعتبر رضاه لم يعتبر استئذانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

الجزئية الخامسة: دخول ملك الغير لأخذ الكلأ منه: الكلام في هذه الجزئية كالكلام على دخول ملك الغير لأخذ زائد الماء، وقد تقدم.
الأمر الرابع: بيع المعادن الجارية 37: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان بأرض غير مملوكة.
2 - إذا كان بأرض مملوكة.
الجانب الأول: إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم البيع: إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة لم يجز بيعها قبل حيازتها.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الحكم الفقهي.
2 - توجيه بيع الدول.
الجزئية الأولى: توجيه الحكم الفقهي: وجه قول الفقهاء: إنه لا يجوز بيع المعادن التي في أرض غير مملوكة: أنها لعموم المسلمين فلم يجز لأحد بيعها قبل حيازتها كالماء.
الجزئية الثانية: توجيه بيع الدول للبترول ونحوه من المعادن: وجه بيع الدول للبترول ونحوه بما يأتي: 1 - أن الدول هي النائبة عن الشعوب، وتصرفها لهم وباسمهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

2 - أن بيع الدول للمعادن من باب التنظيم ومنع الفوضى؛ لأنه لو ترك الأمر لمن أراد لأدى إلى التزاحم والمغالبة، وهذا واضح الضرر والمفاسد.
3 - أن عمل الدول من باب حماية المصالح العامة؛ لأنه لو ترك الأمر من غير تدخل الدولة لأدى إلى تغلب القوى وحرمان الضعيف.
4 - أن الدول التي تنقب عن هذه المعادن وتستخرجها بأموالها المشتركة بين مصالح شعوبها، ومن لازم ذلك أن تستولى عليها وتتولى بيعها لمصالحهم كما تقدم.
5 - أنها لو لم تتول الدول استخراج كنوز الأرض لما استطاع الأفراد استخراجها والاستفادة منها، وذلك يؤدي إلى أمرين: الأول: الحرمان من هذه الكنوز التي أودعها الله في الأرض.
الثاني: أن يستبد بها الأقوياء من الشركات والمؤسسات ويحرم منها بقية الشعوب.
الجانب الثاني: إذا كانت المعادن بأرض مملوكة: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كانت جامدة.
2 - إذا كانت جارية.
الجزء الأول: إذا كانت المعادن جامدة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة المعادن الجامدة.
2 - بيعها.
الجزئية الأولى: أمثلة المعادن الجامدة.
من أمثلة المعادن الجامدة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 100

1 - الملح المائي 38. 2 - الملح المعدني 39. 3 - الرصاص 40. 4 - النحاس 41. الجزئية الثانية: البيع: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا كانت المعادن الجامدة بأرض مملوكة جاز بيعها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز بيع المعادن الجامدة إذا كانت بأرض مملوكة: أنها تملك بملك الأرض، فجاز لمالك الأرض بيعها كسائر أجزائها.
الجزء الثاني: إذا كانت المعادن بأرض مملوحة جاريةً: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة المعادن الجارية.
2 - بيعها.
الجزئية الأولى: أمثلة المعادن الجارية 42: من أمثلة المعادن الجارية: البترول بمشتقاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

الجزئية الثانية: البيع: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كانت المعادن جارية في أرض مملوكة فحكمها حكم الماء على ما تقدم تفصيله.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم جواز بيع المعادن الجارية في الأرض المملوكة: أنها لا تملك بملك الأرض فلم يجز بيعها كالماء.
الأمر الخامس: الطيور قبل حيازتها: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - المراد بالطيور محل البحث.
2 - بيعها.
3 - تقديم صاحب الأرض أو الشجر بها.
4 - دخول الأرض المملوكة لأخذها أو أخذ بيضها.
الجانب الأول: المراد بالطيور محل البحث.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان الراد.
2 - بيان غير المراد.
الجزء الأول: بيان المراد بالطيور محل البحث.
المراد بالطيور محل البحث: هي التي تستوطن الأرض أو الشجر وتعشعش فيها وتفرخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

الجزء الثاني: بيان الطيور غير المرادة بالبحث: وفيه جزئيتان: 1 - الطيور المملوكة.
2 - الطيور العابرة.
الجزئية الأولى: الطيور المملوكة: الطيور المملوكة غير مرادة بالبحث؛ لأنها ضمن الأموال التي تحت اليد.
الجزئية الثانية: الطيور العابرة: وفيها فقرتان هما: 1 - المراد بها.
2 - دخولها في البحث.
الفقرة الأولى: المراد بالطيور العابرة: المراد بالطيور العابرة: هي التي تمر بالأرض أو الشجر ثم تغادرها، من غير ألف ولا استيطان.
الفقرة الثانية: دخولها في البحث: الطيور العابرة ليست محلاً للبحث؛ لأنها غير مرتبطة بالأرض، كالتي لا تمر بها.
الجانب الثاني: بيعها: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع: إذا استوطنت الطيور غير المملوكة أرضاً مملوكة لم يجز لرب الأرض بيعها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع الطيور المستوطنة في الأرض المملوكة: أنها لا تملك باستيطان الأرض فلم مجز لصاحب الأرض بيعها كفضل الماء، وكغيرها من الطيور.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

الجانب الثاني: تقديم صاحب الأرض أو الشجر بها: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - حكم تقديم صاحب الأرض أو الشجر.
2 - توجيه الحكم.
3 - الفرق بين الطيور والماء.
الجزء الأول: حكم التقديم: لا يقدم صاحب الأرض أو الشجر بما يستوطنها من الطيور بل يستوى هو وغيره فيها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تقديم صاحب الأرض أو الشجر بما يستوطنها من الطيور: أنه لا أثر للأرض أو الشجر بوجودها فيها.
الجزء الثالث: الفرق بين الطيور والماء: الفرق بين الطيور والماء في أن صاحب الأرض يقدم في الماء دون الطيور: أن الماء متولد من الأرض فيكون صاحبها أحق به من غيره؛ بخلاف الطيور فإنها ليست متولدة من الأرض فلا يكون لصاحبها ميزة على غيره فلا يكون أحق بها.
الجانب الرابع: دخول أرض الغير لأخذ الطيور أو أخذ بيضها: وفيه جزءان: 1 - إذا تضرر رب الأرض بالدخول.
2 - إذا لم يتضرر رب الأرض بالدخول.
الجزء الأول: إذا تضرر رب الأرض بالدخول: وفيه جزئيتان هي: 1 - أمثلة التضرر بالدخول.
2 - حكم الدخول.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

الجزئية الأولى: أمثلة التضرر بالدخول: من أمثلة تضرر صاحب الأرض بدخولها لأخذ الطيور ما يأتي: 1 - أن تكون الأرض مزروعة ولا يتوصل إلى أخذ الطيور إلا عن طريق الزرع.
2 - أن يترتب على دخول الأرض الإطلاع على عورات صاحبها، وما لا يحب الإطلاع عليه.
3 - تقييد حريته وحرية أهله بحيث لا يتمكنون من أخذ راحتهم في أرضهم في الأوقات المناسبة لهم.
الجزئية الثانية: حكم الدخول: وفيها فقرتان هما: 1 - الدخول من غير إذن.
2 - الدخول بإذن.
الفقرة الأولى: الدخول من غير إذن: وفيها شيئان هما: 1 - حكم الدخول.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم الدخول: إذا تضرر صاحب الأرض بدخولها ولم يأذن فيه لم يجز الدخول.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز دخول الأرض بغير إذن ريها إذا تضرر به: أن الإضرار لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 43.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

الفقرة الثانية: الدخول بإذن: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم الدخول.
2 - توجيه الحكم.
الشيء الأول: بيان حكم الدخول.
إذا أذن رب الأرض بدخولها جاز ذلك ولو تضرر به.
الشيء الثاني: التوجيه.
وجه جواز دخول أرض الغير ولو تضرر به إذا أذن فيه: أن منع الدخول من أجل دفع الضرر عنه، فإذا رضي به جاز؛ لأنه تنازل عن حقه في ذلك.
الجزء الثاني: إذا لم يتضرر رب الأرض بالدخول.
وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كانت مسورة.
2 - إذا كانت غير مسورة.
الجزئية الأولى: إذا كانت مسورة.
وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كانت الأرض مسورة لم يجز دخولها من غير إذن صاحبها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز دخول الأرض المسورة من غير إذن صاحبها: أنها إذا كانت مسورة كانت كالدار فكما لا يجوز دخول الدار من غير إذن فكذلك الأرض.
الجزئية الثانية: إذا كانت غير مسورة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم الدخول.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

الفقرة الأولى: حكم الدخول: إذا كانت الأرض غير مسورة ولا ضرر بدخولها جاز الدخول من غير إذن.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه جواز دخول الأرض غير المسورة من غير إذن: أنه لا ضرر على صاحبها بالدخول، وليست لها حرمة حتى تحتاج إلى استئذان.
الأمر السادس: النار وفيه ثلاث جوانب: 1 - بيان المراد بالنار محل البحث.
2 - بيعها.
3 - الاقتباس منها بغير إذن.
الجانب الأول: المراد بالنار محل البحث: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المراد.
2 - بيان غير المراد.
الجزء الأول: بيان المراد بالنار محل البحث: المراد بالنار محل البحث: اللهب المتولد من الوقود، ويلحق به توليع النار من المقابس الكهربائية، والتوليع من الجمر المتولد من الحطب.
الجزء الثاني: بيان غير المراد: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان غير المراد.
2 - توجيه عدم دخوله.
الجزئية الأولى: بيان ما لا يدخل.
من الأمور التي لا تدخل في البحث ما يأتي: 1 - الحطب المشتعل.
2 - الجمر.
3 - المقابس الغازية التي تنقص بالاستعمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

الجزئية الثانية: وجه عدم دخولها: وجه عدم دخول هذه الأشياء بمنع البيع: أنها مواد متقوَّمة تملك وتنقص بالأستعمال والأخذ منها، فتدخل في عموم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 44. الجانب الثاني: البيع: وفيه جزءان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع: بيع النار لا يجوز ويجب بذلها من غير مقابل.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع النار: أنها لا تملك؛ لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ، والنار) 45. الجانب الثالث: الاقتباس من النار من غير إذن صاحبها: وفيه جزءان.
1 - إذا لم يتضرر صاحبها.
2 - إذا تضرر صاحبها.
الجزء الأول: الاقتباس من النار إذا لم يتضرر صاحبها: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا لم يتضرر صاحب النار بالاقتباس منها جاز ذلك من غير استئذان.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الاقتباس من النار من غير اسئذان إذا انتفى الضرر: أنه حق مشترك، والحق المشترك إذا لم يحصل به ضرر لا يتوقف على الإذن.
الجزء الثاني: الاقتباس من النار إذا تضرر صاحبها.
وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة وجود الضرر.
2 - حكم الاقتباس.
الجزئية الأولى: أمثلة وجود الضرر: من أمثلة التضرر بالاقتباس من النار من غير استئذان: أن يكون في ذلك مضايقة لصاحب النار مع أهله، أو إخافة لهم.
الجزئية الثانية: حكم الاقتباس: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الاقتباس: إذا كان الاقتباس من النار يضر صاحبها لم يجز بغير إذنه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه منع الاقتباس من النار إذا كان يضر بصاحبها: أن إدخال الضرر على المسلم لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 46 فإنه عام في كل ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

الأمر السابع: بيع الموات: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - المراد بالموات.
2 - بيعه.
3 - وجه إيراده في البيع.
الجانب الأول: بيان المراد بالموات: الموات: هو الأرض المنفكة: عن الاختصاص وملك معصوم.
الجانب الثاني: بيعه: وفيه جزءان هما: 1 - بيعه من ولي الأمر.
2 - بيعه من غير ولي الأمر.
الجزء الأول: بيع الموات من ولي الأمر.
وفيه جزئيتان هما: 1 - بيعه لنفسه.
2 - بيعه لبيت المال.
الجزئية الأولى: بيع ولي الأمر الموات لنفسه: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: بيع الحاكم الموات لنفسه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع ولي الأمر الموات لنفسه: أنه لا يملكه؛ لأنه ملك للجميع، فلا يصح البيع؛ لأن من شرطه كون البائع مالكاً للمبيع، أو نائباً عن مالكه.
وهذا الشرط غير متوفر في ولي الأمر حال بيع الموات لنفسه، فلا يصح بيعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.
الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات: وفيه جزئيتان: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع: بيع غير الحاكم للموات لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل