المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني شروط المعقود عليه
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - شروط العين.
2 - شروط المنفعة.
3 - شروط العمل.
4 - شروط الأجرة.
5 - شروط المدة.
المسألة الأولى: شروط العين: وفيها سبعة فروع هي: 1 - ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.
2 - إباحة نفعها.
3 - العلم بها.
4 - بقاؤها مع الانتفاع بها.
5 - القدرة على تسليمها.
6 - اشتمالها على المنفعة.
7 - القدرة على تسليم المنفعة منها.
الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.
وفيه أمران هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.

الجزء: 4 - الصفحة: 110

الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط ملك المؤجر للعين المؤجرة: أن الإجارة بيع ومن شروط البيع ملك البائع للمبيع؛ لأنه إذا كان لا يملك المبيع ولم يؤذن له فيه لم يصح تصرفه فيه فلا يصح عقده له.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط الملك: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: مما يخرج بشرط ملك المؤجر للعين المؤجرة ما يأتي: 1 - الغاصب فلا يصح تأجيره للمغصوب.
2 - الوكيل إذا لم يؤذن له بالتأجير.
3 - ولي المحجور عليه إذا لم تتناول ولايته التأجير.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط: وجه خروج من لا يملك العين المؤجرة ممن يصح تأجيره لها.
ما تقدم في توجيه أصل الاشتراك.
الفرع الثاني: إباحة النفع في العين.
وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط: وجه اشتراط إباحة النفع في العين المؤجرة: أن العقود عليه هو المنفعة فإذا لم تكن مباحة لم يجز استيفاؤها فلا يتحقق المقصود من الإجارة فلا يصح العقد؛ لعدم الفائدة فيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 111

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي: 1 - الكلب.
2 - السنور.
3 - آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي: 1 - ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
2 - ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.
الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة: وفيه ثلاثة أمور: 1 - ما يحصل به العلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم: وفيه جانبان هما: 1 - ما تعتبر فيه الرؤية.
2 - ما يكفي فيه الوصف.
الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - توجيهه.

الجزء: 4 - الصفحة: 112

الجزء الأول: الأمتلة: من أمثلة ما تعتبر فيه الرؤية ما يأتي: 1 - المساكن.
2 - الدكاكين.
3 - المعارض.
4 - الورش.
5 - الأراضي السكنية.
6 - الأراضي الزراعية.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط الرؤية لحصول العلم في الأمثلة المذكورة: أنها لا تنضبط بالوصف، فالساكن ونحوها تختلف من حيث التصميم والسعة والضيق والشكل وغير ذلك.
والأراضي تختلف من حيث الاستواء والارتفاع والانخفاض ونوع التربة والخلو من المياه والسبخة وغير ذلك.
الجانب الثاني: ما يكفي فيه الوصف: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يكفي فيه الوصف ما يأتي.
1 - السيارات.
2 - الحيوانات.
3 - المسجلات.
4 - الرواديو.
5 - التلفزيونات.
6 - السجاد والفرش.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه الاكتفاء بالوصف في الأمثلة المذكورة ونحوها.
أن المقصود العلم بالعين المؤجرة والوصف في هذه الأشياء يعطي العلم بها فيكتفى به.

الجزء: 4 - الصفحة: 113

الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي: 1 - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطاً لصحة الإجارة.
2 - أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.
3 - أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الحانب الأول: بيان ما يخرج: وفيه جزءان هما: 1 - ما لم يعلم أصلاً.
2 - ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
الجزء الأول: ما لم يعلم أصلاً مثل: 1 - استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.
2 - استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.
3 - استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.
الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
وفيه جزئيتان هما: 1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية: من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 114

الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما تقدم فيما تعتبر فيه الرؤية.
الفرع الرابع: بقاء العين مع الانتفاع بها: وفيه ثلاثة أمور: 1 - أمثلته.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي: 1 - الكتاب.
2 - القلم.
3 - الدار.
4 - السيارة.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الانتفاع بالعين مع بقائها: أن عقد الإجارة على المنفعة دون العين، فإذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها كان بيعاً وليس إجارة؛ لأن العقد في هذه الحالة يقع على العين وليس على المنفعة.
الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط ما لا ينتفع به مع بقاء عينه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 115

1 - الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
2 - الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
3 - الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
4 - البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
5 - الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
6 - الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: القدرة على التسليم.
وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي: 1 - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.
2 - أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.
3 - أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.

الجزء: 4 - الصفحة: 116

الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي: 1 - العبد الآبق.
2 - البعير الشارد.
3 - المغصوب.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة: وفيه أمران: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي: أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة.
كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.

الجزء: 4 - الصفحة: 117

الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي: 1 - الدابة الهزيلة.
2 - السيارة التالفة.
3 - الأرض الغارقة.
4 - البيت المتهدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة: وفيه أمران هما.
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي: 1 - أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.
2 - العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.
الأمر الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الإخراج.

الجزء: 4 - الصفحة: 118

الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي: 1 - تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.
2 - تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.
الجاتب الثالث: توجيه الخروج: وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط المنفعة: وفيها أربعة فروع هي: 1 - العلم.
2 - الإباحة.
3 - الملك.
4 - القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم بالمنفعة: وفيه ثلاثة أمور: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يحصل به العلم.
3 - ما يخرج بهذا الاشتراط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 119

1 - أن عدم تحديد المنفعة من الغرر المنهي عنه شرعاً.
2 - أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وذلك منهي عنه.
3 - أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى عدم القدرة على التسليم للجهل بها.
الأمر الثاني: ما يحصل به العلم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يحصل به العلم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم: يحصل العلم بالمنفعة بأحد أمرين: الأول: القول.
الثاني: العرف.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة العلم بالقول.
2 - أمثلة العلم بالعرف.
الجزء الأول: أمثلة العلم بالقول: من أمثلة العلم بالمنفعة بالقول ما يأتي: 1 - أن يذكر المستأجر أنه يريد الدار للسكنى أو محل خياطة أو مدرسة أطفال أو نحو ذلك.
2 - أن يذكر مستأجر السيارة أنه يريدها للسفر أو للاستعمال في البلد، أو أنه يريدها للركوب فقط أو أنه سيحمل عليها.
الجزء الثاني: أمثلة معرفة المنفعة بالعرف.
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 120

1 - أن تكون الدار محل العقد في حي سكنى فيتعين كون الغوض منها السكن فلا يصح أن تستعمل بما يزعج السكان كأن تجعل ورشة أو محل حدادة أو منجرة أو مدبغة أو نحو ذلك.
2 - أن تكون السيارة صغيرة، فيتعين كونها للركوب فلا يصح أن تستعمل لتحميل الأتربة والأخشاب ونحوها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار القول أو العرف لحصول العلم بالمنفعة: أن المنفعة تعلم بذلك ويتحدد المراد منها.
الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالمنفعة الجهل بها بأن لا يبين في العقد الغرض منه ولا يوجد عرف يحدد المراد.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الجهل بالمنفعة ما يأتي: 1 - أن يسلم المؤجر البيت للمستأجر ولا يذكر هو ولا المستأجر الغرض منه.
2 - أن يسلم مؤجر السيارة مفاتيحها للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.
3 - أن يسلم المؤجر الدابة للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.

الجزء: 4 - الصفحة: 121

الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة المنفعة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - أمثلة الشرط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي: 1 - حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) 1 فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.
2 - أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي: 1 - سكنى الدار.
2 - ركوب السيارات.
3 - زراعة الأرض الزراعية.
4 - استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.
الأمر الثالث: ما يخرج: وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 122

1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي: 1 - تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.
2 - تأجير الدار لتعاطي المحرمات.
3 - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.
4 - تأجير الأواني لشرب المسكرات.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.
وفيه أربعة أمور هي: 1 - وجه الاشتراط.
2 - الأمثلة.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - تأجير المرأة نفسها.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

الجزء: 4 - الصفحة: 123

الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة ملك المنفعة.
2 - أمثلة الإذن في المنفعة.
الجزء الأول: أمثلة ملك المنفعة: من أمثلة ملك المنفعة ما يأتي: 1 - منفعة العين المؤجرة فإنها ملك للمستأجر ويجوز له أن يؤجرها.
2 - منفعة العين المملوكة للمؤجر، فإنها ملك لمالك العين فيصح أن يؤجرها.
3 - المنفعة الموصى بها كمنفعة الدار والسيارة، فإنها ملك للموصى له ويجوز له أن يؤجرها.
الجزء الثاني: أمثلة المأذون بتأجيرها.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - منفعة العين الموكل بتأجيرها.
2 - منفعة ملك المحجور عليه فإن لوليه تأجيرها.
3 - منفعة مال المفلس، فإن للحاكم تأجيره إذا كانت المصلحة له في ذلك.
4 - تأجير المرتهن للرهن إذا أذن له في ذلك.
5 - تأجير المرأة نفسها للعمل بإذن زوجها.
6 - تأجير ولي الأمر لموجودات بيت المال لمصلحة المسلمين.
الجانب الثالث: ما يخرج بالشرط.
وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.

الجزء: 4 - الصفحة: 124

الجزء الأول: بيان ما يخرج: يخرج بملك المؤجر المنفعة غير المملوكة وغير المأذون فيها.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة غير المملوكة وغير المأذون فيها ما يأتي: 1 - تأجير الموتهن للرهن من غير إذن الراهن فإنه لا يملك منفعته ولم يؤذن له فيها.
2 - تأجير الوكيل في الحفظ لما وكل في حفظه فإنه لا يملك منفعته ولم يؤذن له فيها.
3 - تأجير المستعير للعارية من غير إذن المعير.
4 - تأجير المودع للوديعة بغير إذن صاحب الوديعة.
5 - تأجير العين المؤجر قبل انتهاء مدة الإجارة فإن منفعتها للمستأجر.
الجزء الثالث: التوجيه: وجه خروج المنفعة غير المملوكة مما يصح تأجيره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الأمر الرابع: تأجير المرأة نفسها: وفيه جانبان هما: 1 - فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة.
2 - فما يتعارض مع أحكامها الخاصة.
الجانب الأول: إذا كان العمل لا يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم التأجير.

الجزء: 4 - الصفحة: 125

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الأعمال التي لا تتعارض مع أعمال المرأة الخاصة ما يأتي: 1 - التعليم النسائي.
2 - تعليم الأطفال.
3 - الخياطة النسائية.
4 - المشاغل النسائية.
5 - التدبير النسائي.
6 - الخدمة النسائية.
7 - الرضاعة.
8 - الخضانة والتربية.
9 - التجارة النسائية في الأسواق النسائية.
الجزء الثاني: حكم التأجير: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا لم تكن ذات زوج.
2 - إذا كانت ذات زوج.
الجزئية الأولى: إذا لم تكن ذات زوج.
وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - حكم التأجير.
2 - التوجيه.
3 - الشروط.
الفقرة الأولى: حكم التأجير: إذا لم تكن المرأة ذات زوج جاز لها أن تؤجر نفسها فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة كالأمثلة المتقدمة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا لم تكن ذات زوج فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة: أن الأصل الجواز ولا معارض له ولا دليل على المنع.
الفقرة الثالثة: الشروط: من شروط تأجير المرأة لنفسها ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 126

1 - أن تؤمن فتنتها والافتتان بها.
2 - أن تخرج محتشمة متسترة.
3 - ألا تتعامل مع الرجال الأجانب ولا تحتاج إليهم في عملها.
4 - أن يوجد هيئة إشرافية تراقب مجالات الأعمال النسائية وتمنع الرجال منها.
5 - ألا يكون عمل المرأة النسائي وسيلة إلى دخولها إلى المجالات الرجالية أو دخول الرجال إليها.
الجزئية الثانية: إذا كانت ذات زوج: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا أذن لها الزوج.
2 - إذا لم يأذن لها الزوج.
الفقرة الأولى: إذا أذن لها الزوج: وفيها شيئان هما: 1 - حكم التأجير.
2 - الشروط.
الشيء الأول: بيان حكم التأجير: إذا أذن الزوج لزوجته بتأجير نفسها جاز بالقيود المتقدمة فيما إذا لم تكن ذات زوج.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا أذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فإذا أذن لها بشيء منه جاز؛ لأنه لا منازع له فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يأذن لها: وفيه شيئان هما: 1 - حكم التأجير.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم التأجير: إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تؤجر نفسها لم يجز لها.

الجزء: 4 - الصفحة: 127

الشيء الثاني: التوجيه: وجه منع الزوجة من تأجير نفسها إذا لم يأذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حاجته.
ومن أدلة ذلك ما يأتي: 1 - حديث: (من باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح) 2. 2 - حديث: (إذا في الرجل زوجته فلتجب ولو كانت على ظهر قتب) 3. 3 - حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) 4. 4 - أنه لو فطرها إذا صامت بغير إذنه جاز في غير الفرض.
5 - أنه لا يجوز لها أن تحرم بحج النفل بغير إذنه.
الجانب الثاني: تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - ضابط ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.
2 - أمثلة ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.
3 - حكم التأجير.
الجزء الأول: ضابط ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة.
ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة هو كل ما يخشى منه الفتنة عليها أو الافتتان بها، وهو ما يستلزم مخالطة الرجال والعمل أو التعامل معهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 128

الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة الأعمال التي تتعارض مع أحكام المرأة الخاصة ما يأتي: 1 - تدريس الرجال.
2 - مزاولة طب الرجال.
3 - العمل مع الرجال.
4 - الاتجار مع الرجال.
5 - الخدمات الرجالية.
الجزء الثالث: حكم التأجير: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة: خشية فتنتها والافتتان بها؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، ولذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني على من تلزمه الجمعة؛ لأنه يفوتها.
ووجب غض البصر؛ لأن النظر وسيلة إلى الفاحشة وحرمت الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم خوفاً عليها وخوفاً منها.
الفرع الثالث: القدرة على تسليم المنفعة: وفيه أمران هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة ما يأتي: 1 - أن العقد على ما لا يقدر على تسليمه من عقود الغرر المنهي عنه.
2 - أن تأجير ما لا يقدر على تسليمه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الجزء: 4 - الصفحة: 129

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي: 1 - تأجير الآبق.
2 - تأجير الشارد.
3 - تأجير الغصوب.
4 - تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.
5 - تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط العمل: وفيها ستة فروع هي: 1 - العلم به.
2 - الإباحة.
3 - الملك.
4 - القدرة على التسليم.
5 - الانضباط.
6 - عدم الاختصاص بأهل القربة.

الجزء: 4 - الصفحة: 130

الفرع الأول: العلم بالعمل: وفيه أربعة أمور هي: 1 - ما يحصل به العلم.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يخرج بهذا الشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم: يحصل العلم بالعمل بما يأتي: 1 - المشاهدة.
2 - الوصف.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة العلم بالمشاهدة.
2 - أمثلة العلم بالوصف.
الجانب الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - مشاهدة الأرض المراد حرثها.
2 - مشاهدة الزرع المراد حصاه.
3 - مشاهدة الزرع المراد دياسه.
4 - مشاهدة المنقولات المراد نقلها.
الجانب الثاني: أمثلة العلم بالوصف: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - البيوت والعمارات، فإنها تعلم بواسطة المخططات والمواصفات.
2 - خياطة الملابس.
3 - حفر الآبار.
4 - عمل الأبواب والشبابيك والدواليب والمكتبات.
الأمر الثالث: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالعمل ما يأتي: 1 - أن العقد على العمل المجهول من عقود الغرر المنهي عنه.

الجزء: 4 - الصفحة: 131

2 - أن العقد على العمل المجهول يؤدي إلى الخلاف والنزاع.
3 - أن العمل المجهول لا يمكن تنفيذه لعدم العلم بالمطلوب.
الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالعمل العمل المجهول فإنها لا تصح الإجارة عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة العمل المجهول ما يأتي: 1 - العقد على تنفيذ بناء عمارة من غير مخططات ولا مواصفات.
2 - العقد على خياطة ملابس من غير تفصيل ولا بيان لنوع الخياطة والمقاسات.
3 - العقد على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا نوع تربتها.
4 - العقد على حصاد زرع لا تعلم مساحته ولا نوعه.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج العمل المجهول مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: الإباحة: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.

الجزء: 4 - الصفحة: 132

الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5. ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد) 6. ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة: 1 - الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.
2 - إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.
3 - السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.
4 - قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.

الجزء: 4 - الصفحة: 133

الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الأعمال المحرمة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للعمل محل العقد أو الإذن له فيه: وفيه أمران هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط ملك المؤجر للعمل محل العقد: أنه إذا لم يكن له ولم يؤذن له فيه لم ينفذ تصرف فيه فلا يصح العقد؛ لأن الإجارة نوع من أنواع البيع؛ لأنها بيع المنافع، ومن شرط صحة البيع أن يكون محل العقد مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له فيه لحديث حكيم بن حزام وفيه: (لا تبع ما ليس عندك) 7. أي ما لا تملكه.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها بملك ولا إذن، فلا تصح إجارتها.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 134

1 - أن يقاول شخص على تنفيذ عمارة لا يملكها ولم يأذن له صاحب العمارة في التأجير على تنفيذها.
2 - أن يقاول شخص على حرث أرض لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير عليها.
3 - أن يقاول شخص على حصاد زرع لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على حصاده.
4 - أن يقاول شخص على قلع شجر لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على قلعه.
5 - أن يقاول شخص على هدم عمارة لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير على هدمها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها مما تصح عليه الإجارة: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: القدرة على تسليم العمل: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة على تسليم العمل: أنه إذا لم يقدر على التسليم لم يمكن التنفيذ فلم يصح العقد كالعجز عن تسليم المنفعة وكمن أجر أرضاً سبخة للزرع أو دابة هزيلة للركوب أو الحمل عليها.

الجزء: 4 - الصفحة: 135

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط القدرة على تسليم العمل: الأعمال التي لا يقدر على تسليمها.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - مقاولة المؤجر على تنفيذ عمارة في أرض مغصوبة منه.
2 - مقاولة المؤجر على حرث أرض مغطاة بالمياه.
3 - مقاولة المؤجر على هدم عمارة مؤجرة قبل نهاية مدتها.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه خروج العمل المعجوز عن تسليمه مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: ضبط العمل بما يمنع الخلاف فيه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - ما يحصل به الضبط.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الأمر الأول: ما يحصل به الضبط: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يحصل به الضبط.
2 - الأمثلة.

الجزء: 4 - الصفحة: 136

الجانب الأول: بيان ما يحصل به الضبط: يختلف ما يحصل به الضبط من عمل إلى عمل.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - أمثلة ما يحصل به ضبط البناء.
2 - أمثلة ما يحصل به ضبط حرث الأرض.
3 - أمثلة ما يحصل به ضبط خياطة الملابس.
4 - أمثلة ما يحصل به ضبط سفلته الطرق والشوارع.
الجزء الأول: أمثلة ما تضبط به أعمال البناء: مما تضبط به أعمال البناء ما يأتي: 1 - تحديد الأساسات.
2 - تحديد المقاسات.
3 - تحديد مواد البناء.
4 - تحديد الدهانات.
الجزء الثاني: أمثلة ما يضبط به حرث الأرض: من أمثلة ما يضبط به حرث الأرض ما يأتي: 1 - عمق الحرث.
2 - تقليب التربة.
3 - تنعيم التربة.
4 - خلط التربة طينيها برمليها.
الجزء الثالث: أمثلة ما تضبط به خياطة الملابس: من أمثلة ما تضبط به خياطة الملابس ما يأتي: 1 - تحديد المقاسات.
2 - تحديد نوع التفصيل، قمصان، أو بدل، أو جاكتات.
3 - مفتوح أو مغلق.

الجزء: 4 - الصفحة: 137

الجزء الرابع: أمثلة ما تضبط به السفلتة: مما تضبط به السفلتة ما يأتي: 1 - ضبط المساحات.
2 - ضبط استقامة الطريق ومنعطفاته.
3 - ضبط عدد العبارات وصفاتها - إن دخلت في السفلتة.
4 - ضبط الردميات.
5 - ضبط التربة.
6 - ضبط نوع الدك والرش والرص.
7 - ضبط أوجه السفلتة.
8 - ضبط سمك السفلت.
9 - ضبط خلط السفلت.
10 - ضبط حرارة السفلت.
11 - ضبط علامات المسارات، عددها وعلاماتها - إن دخلت في السفلتة.
12 - ضبط الاكتاف ومحلات الوقوف فيها.
الأمر الثاني: وجه الاشتراط: وجه اشتراط ضبط العمل لصحة الإجارة عليه ما يأتي: 1 - أن ترك الضبط يوقع في الخلاف والخصومات.
2 - أن عدم ضبط العمل من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج بالشرط: يخرج بشرط ضبط العمل ما لا يضبط من الأعمال.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يضبط من الأعمال ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 138

1 - المقاولة على تنفيذ عمارة من غير مخططات ولا رسومات.
2 - المقاولة على تنفيذ بدل عسكرية غير موصوفة.
3 - المقاولة على توريد مقاعد للطلاب من غير مواصفات.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج الأعمال التي لا تضبط مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: عدم اختصاص العمل بأهل القربة.
وفيه أربعة أمور هي: 1 - معنى اختصاص العمل بأهل القربة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - الإجارة على عمل يختص بأهل القربة.
الأمر الأول: معنى اختصاص العمل بأهل القربة: معنى اختصاص العمل بأهل القربة: أنه لا يتولاه إلا أهل القربة وهم أهل الديانة والصلاح.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: أن العمل الخاص بأهل القربة عبادة لله فيتعين أن يكون فعلها لله رجاء ثوابه وإتقاء عقابه فلا ينبغي أخذ العوض عليها؛ لأن ذلك يصرفها عن كونها لله إلى كونها للدنيا.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 139

الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: ما يختص بأهل القربة من عمال.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي: 1 - الحج والعمرة.
2 - الصيام والصلاة.
3 - الأذان والإقامة.
4 - قراءة القرآن.
5 - تعلم العلم وتعليمه.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه خروج ما يختص بأهل القرية من الأعمال مما تصح الإجارة عليه: تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الأمر الرابع: الإجارة على ما يختص بأهل القربة من الأعمال: وفيها أربعة جوانب هي: 1 - بيان المراد بأهل القرية.
2 - ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة.
3 - أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة.
4 - الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القربة.
الجانب الأول: بيان المراد بأهل القربة: أهل القربة هم المسلمون؛ لأنهم الذين يتقربون إلى الله وتقبل منهم قرباتهم.
الجانب الثاني: ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة: الأعمال الخاصة بأهل القربة هي الأعمال التي لا تقع إلا قربة.

الجزء: 4 - الصفحة: 140

الجانب الثالث: أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القرية: من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي: 1 - الأذان والإقامة.
2 - الإمامة في الصلاة.
3 - الزكاة والصلاة.
4 - الحج والعمرة.
5 - تعلم العلم وتعليمه.
6 - قراءة القرآن.
الجانب الرابع: الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القرية: وفيه جزءان هما: 1 - ما لا يتعدى نفعه.
2 - ما يتعدى نفعه.
الجزء الأول: ما لا يتعدى نفعه: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم أخذ الأجرة عليه.
الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما لا يتعدى نفعه ما يأتي: 1 - الصلاة بأن يصلي المرء لنفسه.
2 - الصيام بأن يصوم المرء لنفسه.
3 - إخراج المرء زكاته بنفسه.
4 - حج المرء عن نفسه.
5 - عمرة المرء عن نفسه.
6 - قراءة المرء القرآن لنفسه.
7 - تعلم المرء العلم لنفسه.
الجزئية الثانية: حكم أخذ الأجرة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم أخذ الأجرة: أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه فاعله لا يجوز.

الجزء: 4 - الصفحة: 141

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه ما يأتي: 1 - حديث: (اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به) 8. 2 - حديث: (اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) 9. 3 - أن فعل ما لا يتعدى نفعه قصداً للثواب من الله وخوفاً من عقابه، وأخذ الأجرة عليه يخرجه عن ذلك ويجعل فعله للأجرة لا للثواب.
4 - أن الأجرة في مقابل انتفاع الغير بالعمل وما لا يتعدى نفعه لم ينتفع به غير فاعله.
الجزء الثاني: ما يتعدى نفعه: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - أمثلته.
2 - أخذ الأجرة عليه.
3 - أخذ الرزق عنه من بيت المال.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة القرب التي يتعدى نفعها ما يأتي: 1 - الحج والعمرة للغير.
2 - تعليم القرآن والرقية به.
3 - الأذان والإقامة.
4 - تعليم العلم.
الجزئية الثانية: أخذ الأجرة.
وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 142

الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) 10. 2 - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) 11. 3 - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) 12. 4 - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) 13.

الجزء: 4 - الصفحة: 143

5 - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأخذ العوض بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلاً بما معه من القرآن 14. وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
2 - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) 15. 3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن 16. وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
4 - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيه ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.

الجزء: 4 - الصفحة: 144

الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي: 1 - صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.
2 - أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح: يجاب عن أدلة المنع بما يأتي: 1 - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.
2 - أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي: (أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة 17. (ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.
الجزئية الثالثة: أخذ الرزق من بيت المال: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - معنى الرزق.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 145

الفقرة الأولى: معنى الرزق من بيت المال: الرزق من بيت المال: هو ما يقرره ولي الأمر من الخزانة العامة لمن يقوم بعمل من أعمال المسلمين.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الرزق من بيت المال ما يأتي: 1 - ما يعطي للأئمة والمؤذنين.
2 - ما يعطى للقضاة المحتسبين.
3 - ما يعطى لأهل الحسبة ومنهم: (أ) الدعاة والمرشدون.
(ب) هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفقرة الثالثة: أخذ الجعل: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: يجوز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة ولو قيل بمنع أخذ الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة: أن الحاجة تدعو إلى القيام بها.
فإذا منع أخذ الأجرة ولم يوجد متبرع تعطلت هذه الأعمال، فجاز أخذ الجعل عليها لئلا تتعطل مع دعاء الحاجة إلى القيام بها.
المسألة الرابعة: شروط الأجرة: وفيها أربعة فروع:

الجزء: 4 - الصفحة: 146

1 - العلم.
2 - الإباحة.
3 - الملك.
4 - القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم: وفيه ثلاثة أمور: 1 - ما يحصل به العلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يحصل به.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم: مما يحصل به العلم بالأجرة ما يأتي: 1 - المشاهدة كما لو كانت الأجرة حيوانًا أو صبرة من طعام.
2 - الوصف، كما لو كانت الأجرة موصوفاً كالسيارة والمكيل والموزون.
3 - العرف والعادة كما لو كانت الأجرة قميصاً أو عباءة، أو طعاماً.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - أمثلة العلم بالمشاهدة.
2 - أمثلة العلم بالوصف.
3 - أمثلة العلم بالعرف والعادة.
الجزء الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة: من أمثلة علم الأجرة بالمشاهدة ما يأتي: 1 - أن تكون الأجرة صبرة من طعام.
2 - أن تكون الأجرة ثمرة شجر يدرك بالمشاهدة.
3 - أن تكون الأجرة قطيعاً من الغنم يدرك بالمشاهدة.

الجزء: 4 - الصفحة: 147

الجزء الثاني: أمثلة معرفة الأجرة بالوصف: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة الوصف بالعدد.
2 - أمثلة الوصف بالصفات.
الجزئية الأولى: أمثلة العلم بالآجرة بالوصف بالعدد: من أمثلة معرفة الأجرة بالوصف العددي ما يأتي: 1 - عشرة آلاف ريال.
2 - عشرة أطنان حديد موصوف.
3 - مائة كيلو ذهب موصوف.
4 - خمسمائة كيلو نحاس موصوف.
الجزئية الثانية: أمثلة معرفة الأجرة بالصفات: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - تنفيذ عمل بسيارة موصوفة بما يضبطها.
2 - تنفيذ بناء عمارة مقابل شقة موصوفة منها أو من غيرها.
3 - طباعة كتاب مقابل قطعة أرض موصوفة.
الجزء الثالث: أمثلة معرفة الأجرة بالعادة.
من أمثلة معرفة الأجرة بالعادة ما يأتي: 1 - أجرة الراكب في وسائل النقل بالأجرة.
2 - أجرة الحلاق.
3 - أجرة الغسال.
4 - أجرة الحمام.
5 - أجرة العامل بطعامه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالأجرة: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن الجهل بالأجرة يجعل العقد من عقود الغرر المنهي عنها.
2 - أن الجهل بالأجرة يؤدي إلى الخلاف والنزاع والعداوة.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم.
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 148

1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.
الجاتب الثاتي: الأمثلة: من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى: 1 - العقد من غير ذكر الأجرة.
2 - العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.
3 - العقد على حرث أرض ببعص الزرع.
4 - العقد على حصاد الزرع ببعضه.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة الأجرة: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي: 1 - أن المحرمات لا تبيحها العقود.
2 - أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب:

الجزء: 4 - الصفحة: 149

1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي: 1 - الخمر والميتة والخنزير.
2 - الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.
3 - السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.
الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.

الجزء: 4 - الصفحة: 150

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط الملك للأجرة غير المملوك للمؤجر.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأجرة التي لا يمكلها المؤجر ما يأتي: 1 - المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.
2 - المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.
3 - المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.
الفرع الرابع: القدرة على التسليم: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 151

1 - أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.
2 - جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.
3 - أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي: 1 - المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.
2 - الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.
3 - الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.
4 - السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.
5 - البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.
المسألة الخامسة: شروط المدة.
وفيها ثلاثة فروع هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 152

1 - العلم.
2 - إمكان التنفيذ فيها.
3 - غلبة الظن على بقاء العين فيها.
الفرع الأول: عدم المدة: وفيه أربعة أمور: 1 - ما تعلم به المدة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - الإجارة مياومة ومشاهرة ونحو ذلك.
الأمر الأول: ما تعلم به المدة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما تعلم به.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما تعلم به المدة: تعلم المدة بما يلي: 1 - تحديد بدء المدة ونهايتها.
2 - بيان مقدار المدة مع تحديد البداية.
الجانب الثاني: الأمثلة.
وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة تحديد البدء والنهاية.
2 - أمثلة بيان مقدار المدة مع تحديد البدء.
الجزء الأول: أمثلة تحديد البدء والنهاية: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - تأجير الدار ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 30/ 12/ 1430 هـ. 2 - تأجير السيارة ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 29/ 2/ 1427 هـ. الجزء الثاني: تحديد مقدار المدة مع تحديد البداية: من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 153

1 - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ. 2 - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 1427/1 هـ. الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي: 1 - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
2 - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي: 1 - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
2 - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
3 - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
4 - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الجزء: 4 - الصفحة: 154

الأمر الرابع: الإجارة مياومة أو مشاهرة ونحو ذلك: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - معنى المياومة والمشاهرة.
2 - الأمثلة.
3 - حكم الإجارة.
الجانب الأول: بيان المعنى: 1 - معنى المياومة والمشاهرة: تحديد المدة باليوم أو بالشهر أو بالساعة من غير تحديد لعدد الأيام أو الشهور أو الساعات على أنه كل ما بدأ يوم أو شهر أو سماعة قبل إنهاء العقد لزمت أجرته.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - تأجير السيارة كل يوم بكذا.
2 - تأجير السيارة كل ساعة بكذا.
3 - تأجير البيت كل شهر بكذا.
الجانب الثالث: حكم التأجير: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: تحديد العقد باليوم أو الشهر أو بالساعة جائز ولو لم يحدد عدد الأيام أو الشهور أو الساعات.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز تحديد مدة الإجارة باليوم أو الشهر أو بالساعة ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 155

1 - ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة 18 ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.
2 - دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.
3 - أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي: 1 - أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.
2 - أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 156

1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط إمكان التنفيذ المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها ما يأتي، وهي أمثلة فرضية: 1 - أن يؤجر على تنفيذ عمارة تحتاج إلى سنة وتجعل المدة ثلاثة أشهر.
2 - أن يؤجر على توصيل بضاعة إلى مكان يحتاج إلى شهر وتجعل المدة ثلاثة أيام.
3 - أن يؤجر على خياطة ثوب يحتاج إلى يوم وتجعل المدة ساعة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها مما تصح الإجارة فيه.
ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة: وفيها أمران هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة المدة التي يغلب الظن بقاء العين فيها ما يأتي: 1 - تأجير السيارة سنة.
2 - تأجير المزرعة خمسين عاماً.
3 - تأجير البيت عشر سنين.

الجزء: 4 - الصفحة: 157

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي: 1 - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.
2 - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.
3 - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.
الجانب الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الجزء: 4 - الصفحة: 158

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل