المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط
وفيه مسألتان هما:
1 - ما يقبل فيه قول العامل.
2 - ما يقبل فيه قول رب الأرض.
الجزء: 4 - الصفحة: 84
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة فروع:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
1 - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
2 - الخلاف في التلف.
3 - الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:
1 - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
2 - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:
1 - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.
الجزء: 4 - الصفحة: 85
2 - أن الأصل عدم الزيارة التي يدعيها رب الأرض فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - مشروعية اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المشروعية:
إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الأرض.
المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الأرض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يقبل فيه.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه:
مما يقبل فيه قول رب الأرض ما يأتي:
1 - قدر الجزء المشروط.
2 - دعوى الغلط.
3 - قبض حصته من المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الجزء: 4 - الصفحة: 86
الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الأرض في قدر الجزء المشروط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن رب الأرض ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الأرض في دعوى الغلط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن رب الأرض ينكر الغلط الذي يدعيه العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيبقى على الأصل وهو عدم الغلط.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول صاحب الأرض في قبض حصته من المحصول.
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن صاحب الأرض ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين.
وفيه أمران هما:
1 - المشروعية.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 87
الأمر الأول: المشروعية:
إذا قبل قول صاحب الأرض بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لصاحب الأرض إذا قبل قوله بلا بينة.
دفع احتمال صدق الطرف الآخر.