المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني الحجر لحظ النفس
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم".
"وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه".
"والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً، ولا يبذل ماله في حرام، ولا في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجاناً، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولى الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً، ويقبل قول الولى والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".
"وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه، وأرش جنايته وقيمة متلفه".

الجزء: 3 - الصفحة: 360

البحث في هذا المطلب في خمس عشرة مسألة هي: 1 - معنى الحجر لحظ النفس.
2 - من يحجر عليه لحظ نفسه.
3 - توقف الحجر على الحاكم.
4 - رجوع من أعطاهم ماله بماله.
5 - ما لا يضمنونه.
6 - ما يلزمهم ضمانه.
7 - ما يزول به الحجر.
8 - توقف زوال الحجر على القضاء.
9 - اختبار المحجور عليه لحظه قبل دفع المال إليه.
10 - وليهم حال الحجر.
10 - التصرف في أموالهم.
12 - قبول قول الولي عليهم.
13 - مسؤولية السيد عن تصرف عبده.
14 - الإذن للمحجور عليه بالتصرف.
15 - تبرع المحجور عليه.
المسألة الأولى: معنى الحجر لحظ النفس: الحجر لحظ النفس: هو منع المحجور عليه من التصرف لحفظ ماله منه لمصلحته.
المسألة الثانية: من يحجر عليه لحظ نفسه: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - بيان من يحجر عليهم.
2 - دليل الحجر عليهم.
3 - الحكمة من الحجر عليهم.
الفرع الأول: بيان من يحجر عليهم: الذين يحجر عليهم لحظهم - كما قال المؤلف - ثلاثة وهم.
1 - السفيه.
2 - الصغير.
3 - المجنون.

الجزء: 3 - الصفحة: 361

الفرع الثاني: دليل الحجر عليهم: من أدلة الحجر على هؤلاء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت دفع الأموال إليهم على الرشد، وهذا يدل على أنها لا تدفع إليهم قبله وهذا هو الحجر.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن دفع أموال السفهاء إليهم، وهذا هو الحجر.
المسألة الثالثة: توقف الحجر عليهم على حكم الحاكم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان التوقف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان التوقف: حجر المحجور عليه لحظ نفسه لا يتوقف على حكم الحاكم فلوليه أن يحجر عليه من غير حكم.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم توقف حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 362

1 - أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
2 - أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.
المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله: قال - رحمه الله تعالى -: "ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الرجوع: من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم.
فيكون باقياً على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.
المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أتلفوه لم يضمنوا".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - بيان ما لا يضمنونه.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه: وفيه ثلاثة أمور: 1 - ضابط ما لا يضمنونه.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 363

الأمر الأول: ضابط ما لا يضمنونه: ما لا يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه: كل ما وقع تحت يده بفعل صاحبه.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه ما يأتي: 1 - ما قبضوه ببيع.
2 - ما قبضوه بإجارة.
3 - ما قبضوه بسوم.
4 - القرض.
5 - العارية.
6 - الوديعة.
7 - الرهن.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه عدم ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يقع تحت يده بتمكين صاحبه: صاحبه هو الذي سلطهم عليه بتمكينهم منه.
المسألة السادسة: ما يضمنة المحجور عليه لحظ نفسه.
وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ضابط ما يضمنونه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: ضابط ما يضمنونه: ضابط ما يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه كل إتلاف لا يد لصاحبه فيه.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه ما يأتي: 1 - أرش الجناية.
2 - إتلاف مال من لم يسلطهم عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 364

الفرع الثالث: التوجيه: وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.
المسألة السابعة: ما يزول به الحجر: وفيه ثلاثة فروع: 1 - ما يزول به الحجر عن الصغير.
2 - ما يزول به الحجر عن السفيه.
3 - ما يزول به الحجر عن المجنون.
الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير: وفيه أمران هما: 1 - البلوغ.
2 - الرشد.
الأمر الأول: البلوغ: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يعرف به.
2 - دليله.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ: وفيه جزءان هما: 1 - ما يشترك فيه الذكر والأنثى.
2 - ما تنفرد به الأنثى.
الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى: يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي: 1 - الإنزال.
2 - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
3 - بلوغ خمس عشرة سنة.
الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ: تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:

الجزء: 3 - الصفحة: 365

1 - الحيض.
2 - الحمل.
الجانب الثاني: دليل علامات البلوغ: وفيه خمسة أجزاء هي: 1 - دليل الإنزال.
2 - دليل الإنبات.
3 - دليل السن.
4 - دليل الحيض.
5 - دليل الحمل.
الجزء الأول: دليل الإنزال: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ 3. 2 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أن بلوغ النكاح هو الإنزال؛ لأنه سبب الإنجاب الذي هو الصلاحية للنكاح.
3 - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن الإنزال من علامات البلوغ.
الجزء الثاني: دليل الإنبات: من أدلة ذلك ما جاء في أسرى بني قريضة من أن من أنبت قتل 5 - لأهليته للقتال - وأهل القتال هم البالغون، بدليل حديث ابن عمر الآتي.

الجزء: 3 - الصفحة: 366

الجزء الثالث: دليل السن: دليل ذلك حديث ابن عمر وفيه: (أنه عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ولم يره بلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة فأجازه وراه قد بلغ) 6. ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر بلوغ الخمس عشرة سنة علامة للبلوغ ولم ير البلوغ قبلها.
الجزء الرابع: دليل الحيض: دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) 7. فإن المراد التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض لا تصلي.
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أصابها الحيض ما يجب على البالغة في الصلاة، فدل على أن الحيض من علامات البلوغ.
الجزء الخامس: دليل الحمل: دليل اعتبار الحمل من علامات البلوغ: أنه يتوقف على البلوغ فإذا وجد دل على حصول البلوغ.
الأمر الثاني: الرشد: وفيه جانبان هما: 1 - معنى الرشد.
2 - ما يعرف به.
الجانب الأول: معنى الرشد: الرشد هو حسن التصرف في المال.

الجزء: 3 - الصفحة: 367

الجانب الثاني: ما يعرف به الرشد: يعرف الرشد في المال بما يأتي: 1 - أن يتصرف مراراً فلا يغبن غبناً فاحشاً.
2 - ألا يصرفه في حرام.
3 - ألا ينفقه في غير فائدة.
الفرع الثاني: ما يزول به الحجر عن السفيه: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يزول به الحجر.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان ما يزول به الحجر: يزول الحجر عن السفيه بالرشد، وتقدم معناه.
الأمر الثاني: دليل زوال الحجر عن السفيه بالرشد: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 8. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع المال إلى السفيه عند إيناس الرشد منهم، وهذا يدل على زوال الحجر عنه، وإلا لما جاز دفع المال إليه.
الفرع الثالث: ما يزول به الحجر عن المجنون: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يزول به.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان ما يزول به الحجر عن المجنون: يزول الحجر عن المجنون بأمرين هما: 1 - العقل.
2 - الرشد.

الجزء: 3 - الصفحة: 368

الأمر الثاني: الدليل: الدليل على زوال الحجر عن المجنون بالعقل والرشد: أن عدمهما هو سبب الحجر، فإذا زال السبب زال أثره.
المسألة الثامنة: توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان التوقف.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان التوقف: زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه لا يتوقف على حكم حاكم لما يأتي.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم﴾ 9. ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تشترط حكم الحاكم لدفع المال إليهم، فاشتراطه مخالف لظاهر الآية فلا يشترط.
2 - أن الحجر عليهم يثبت بغير حكم فيزول من غير حكم.
3 - أن الحجر عليهم كان لعجزهم عن التصرف في مالهم لمصلحتهم فإذا زال هذا العجز زال الحجر لزوال سببه.
المسألة التاسعة: اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه: وفيه خمسة فروع هي: 1 - حكم الاختبار.
2 - دليله.

الجزء: 3 - الصفحة: 369

3 - ما يحصل به.
4 - الهدف منه.
5 - وقت الاختبار.
الفرع الأول: حكم الاختبار: اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.
الفرع الثاني: الدليل: وفيه أمران هما: 1 - دليل الصغير.
2 - دليل السفيه والمجنون.
الأمر الأول: دليل الصغير: من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 10. والاستدلال بالآية من وجهين: الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ 11. الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.
الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون: دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.
الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار: يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 370

1 - البيع والشراء.
2 - الإشراف على بعض الأعمال.
3 - إجراء الاتفاقيات البسيطة مع الحمالين وعمال النظافة والصيانة.
4 - تدبير المنزل والقيام بمستلزماته.
5 - عمل الميزانية لمصروفات البيت الشهرية والأسبوعية.
6 - تحديد بعض مستلزمات الأسرة اليومية والأسبوعية والشهرية.
7 - تأمين بعض المستلزمات المدرسية.
الفرع الرابع: الهدف من الاختبار: وفيه أمران هما: 1 - بيان الهدف.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الهدف.
الهدف من اختبار المحجور عليه معرفة رشده ليفك الحجر عنه، ويدفع إليه ماله، أو يستمر الحجر عليه ولا يدفع إليه ماله.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على أن المقصود من الاختبار معرفة الرشد، قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 12 الفرع الخامس: وقت الاختبار: وفيه أمران هما: 1 - بيان الوقت.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان وقت الاختبار: وقت الاختبار للمحجور عليه قبل دفع ماله إليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 371

الأمر الثاني: الدليل: الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي: 1 - الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.
2 - أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.
المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: 1 - ولاية الأب.
2 - ولاية وصي الأب.
3 - ولاية الحاكم.
4 - ولاية الجد.
5 - ولاية سائر الأقارب.
الفرع الأول: ولاية الأب: وفيه أمران هما: 1 - توجيه ولايته.
2 - الشروط.
الأمر الأول: توجيه ولايته: وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.
الأمر الثاني: الشروط: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط: يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.

الجزء: 3 - الصفحة: 372

الشرط الأول: العدالة ولو ظاهراً.
الشرط الثاني: الرشد.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان: 1 - توجيه اشتراط العدالة.
2 - توجيه اشتراط الرشد.
الجزء الأول: توجيه اشتراط العدالة: وجه اشتراط العدالة لولاية الأب: أن غير العدل لا تؤمن خيانته في المال وتضييعه له فلا تصح ولايته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الرشد: وجه اشتراط الرشد: أن غير الرشيد لا يكون والياً على نفسه فلا يكون والياً على غيره.
الفرع الثاني: ولاية وصي الأب: وفيه ثلاثة أمور: 1 - توجيه ولايته.
2 - شروط توليته.
3 - تقديمه على الجد.
الأمر الأول: توجيه ولاية الوصي: وجه ولاية الوصي: أنه نائب عن الأب فيأخذ حكمه كوكيله في حياته.
الأمر الثاني: شروط توليته: يشترط لثبوت ولاية الوصي ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.
الأمر الثالث: تقديم الوصي على الجد: وفيه ثلاث أجزاء هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 373

1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف.
اختلف في تقديم وصي الأب على الجد على قولين: القول الأول: أنه يقدم عليه.
القول الثاني: أنه لا يقدم عليه.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيها جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتقديم الوصي على الجد: بأن وصي الأب نائب عن الأب فيقدم على الجد كالأب.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه تقديم الجد على الوصي: بأن الجد له شفقة كالأب فيقدم على الوصي كالأب.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - تقديم الوصي على الجد.

الجزء: 3 - الصفحة: 374

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتقديم وصي الأب على الجد: أنه من العمل بالوصية وهو واجب فلا تجوز مخالفتها من غير مبرر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن شفقة الجد ليست كشفقة الأب فلا يقاس عليه.
2 - أن الولاية ليست مبنية على الشفقة فحسب بل لها مبررات أخرى قد تفوق الشفقة.
3 - أن الأب يعلم شفقة الجد حين أوصى إلى غيره، وهو أعلم بمن يصلح لولاية أولاده فلا يغتات عليه.
الفرع الثالث: ولاية الحاكم: وفيه أربعة أمور هي: 1 - توجيه ولايته.
2 - شروط ولايته.
3 - تقديمه على الجد.
4 - توليته لغيره.
الأمر الأول: توجيه ولاية الحاكم: وجه ولاية الحاكم بعد الأب والوصي: أن الولاية انقطعت من جهة القرابة 13 فتثبت للحاكم كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.
الأمر الثاني: شروط ولايته: يشترط لولاية الحاكم على المحجور عليه لحظ نفسه ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 375

الأمر الثالث: تقديم الحاكم على الجد: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف: اختلف في تقديم الحاكم على الجد على قولين: القول الأول: أن الحاكم مقدم على الجد.
القول الثاني: أن الجد مقدم على الحاكم.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتقديم الحاكم على الجد: بأن الجد لا ولاية له فيقدم الحاكم عليه.
الجزء الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بتقديم الجد على الحاكم بما يأتي: 1 - أن الجد عنده من الشفقة والحنو ما لا يوجد عند الحاكم.
2 - أن الجد ألصق بالمولى عليهم وأدرى بمصالحهم وحاجاتهم من الحاكم فيقدم عليه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 376

الجزء الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بتقديم الجد على الحاكم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتقديم الجد على الحاكم ما تقدم في أدلته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نفي الولاية عن الجد لا دليل عليه فلا يكون له وجه.
الفرع الرابع: ولايه الجد: وفيه أربعة أمور: 1 - الخلاف فيها.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شروط ولايته.
الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في ثبوت ولاية الجد على المحجور عليه لحظ نفسه على قولين: القول الأول: أنه لا ولاية له.
القول الثاني: أن له ولاية.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأنه لا دليل على ثبوت الولاية له، والأصل عدمها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الجد أب فتثبت له الولاية كالأب.

الجزء: 3 - الصفحة: 377

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - ثبوت الولاية للجد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بثبوت الولاية للجد: أن الجد يأخذ أحكام الأب في كثير من الأحكام، كالإرث، وولاية النكاح فيأخذ حكمه في ثبوت الولاية له.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم ثبوت الولاية للجد غير مسلم، ويدل لثبوتها له ما تقدم في الاستدلال لذلك.
الأمر الرابع: شروط ولاية الجد: يشترط لولاية الجد ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.
الفرع الخامس: ولاية غير الأب والجد من الأقارب: وفيه أمران هما: 1 - بيانهم.
2 - حكم ولايتهم.
الأمر الأول: بيان الأقارب غير الأب والجد.
من الأقارب غير الأب والجد من يأتي: 1 - الأم.
2 - الأخ.
3 - العم.

الجزء: 3 - الصفحة: 378

الأمر الثاني: حكم ولايتهم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: من سوى الأب والجد من الأقارب لا ولاية لهم على المحجور عليهم لحظهم، فلا تثبت لهم الولاية عليهم إلا بتولية من الحاكم.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الولاية على المحجور عليهم لحظهم من أقاربهم غير الأب والجد: أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهم، ولا دليل على ثبوتها لهم، وليسوا كالأب والجد حتى تثبت لهم الولاية بالقياس عليهما.
المسألة الحادية عشرة: التصرف في أموال المحجور عليهم لحظهم: وفيه فرعان هما: 1 - التصرف بالأكل منها.
2 - التصرف بغير الأكل.
الفرع الأول: تصرق الولي بالأكل من مال موليه: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان غنياً.
2 - إذا كان فقيراً.
الأمر الأول: أكل الولى من مال موليه إذا كان غنياً: وفيه جانبان هما: 1 - ضابط الغنى.
2 - حكم الأكل.
الجانب الأول: ضابط الغني: الغني: هنا هو الذي يجد كفايته من غلة أو وظيفة أو تجارة أو غير ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 379

الجانب الثاني: حكم الأكل: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الأكل.
2 - الدليل.
الجزء الأول: حكم الأكل: إذا كان ولي المحجور عليه غنياً لم يجز له الأكل.
الجزء الثاني: الدليل: الدليل على منع ولي المحجور عليه من الأكل إذا كان غنياً قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ 14. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت الغني بالاستعفاف والأمر يقتضي الوجوب، فيكون ترك الأكل واجباً والأكل ممنوعاً.
الأمر الثاني: أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - ضابط الفقير.
2 - حكم الأكل.
3 - مقدار الأكل.
4 - رد العوض.
الجانب الأول: ضابط الولي الفقير: الفقير: هنا من لا يكفيه دخله سواء كان راتباً أم أجرة أم ربح تجارة أم غلة عقار أم غير ذلك.
الجانب الثاني: حكم الأكل: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الأكل.
2 - الدليل.

الجزء: 3 - الصفحة: 380

الجزء الأول: بيان حكم الأكل: إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.
الجزء الثاني: الدليل: دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 15. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) 16. 3 - ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.
الجانب الثالث: مقدار الأكل: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار: مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - توجيه أخذ مقدار الكفاية.
2 - توجيه أخذ مقدار الأجرة.
3 - توجيه أخذ الأقل.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية: وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 17. وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف.
وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.

الجزء: 3 - الصفحة: 381

2 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته، ليتفرغ لها، ولم يفرض له أكثر منها.
الجزئية الثانية: توجيه أخذ مقدار الأجرة: وجه أخذ مقدار الأجرة: أن عمل الولي في مال موليه كعمل الأجير فيستحق الأجرة في مقابل عمله.
الجزئية الثالثة: توجيه أخذ الأقل من الكفاية والأجرة: وجه أخذ الولي الأقل من كفايته وأجرة عمله: أن الولي يستحق الأكل في مقابل العمل والحاجة فلا يأخذ إلا ما اتفقا عليه، فإذا كانت الأجرة أكثر من الحاجة لم توجد الحاجة في الزائد، وإن كانت الحاجة أكثر من الأجرة لم يوجد في الزائد على الأجرة عمل، فيقتصر على ما يتفقان عليه.
ومثال ذلك ما يأتي: الأجرة ... الحاجة ... ما لا يستحق ... التعليل 50 ... 60 ... 10 ... لا يوجد فيه عمل.
60 ... 50 ... 10 ... زائد عن الكفاية.
الجانب الرابع: رد العوض بعد الغنا: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في رد ولي المحجور عليه ما أكله إذا اغتنى على قولين: القول الأول: أنه لا يلزمه.
القول الثاني: أنه يلزمه.

الجزء: 3 - الصفحة: 382

الجزء الثاني: التوجيه: وفيها جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الرد ما يأتي: 1 - أنه الله أمر بالأكل من غير ذكر عوض فأشبه سائر ما أبيح أكله، كالأكل من بيوت الأقارب.
2 - أنه عوض عن العمل فلم يلزم بدله كالأجير والمضارب.
3 - أنه قيد بالمعروف، ولو كان على سبيل المعاوضة لما قيد بذلك؛ لأنه سيرد عوضه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بالرد بما يأتي: 1 - أنه استباحة بالحاجة من مال الغير فلزم قضاؤه كالمضطر إلى طعام الغير.
2 - أنه إتلاف لمال الغير بغير إذنه فلزم ضمانه كسائر المتلفات.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيها ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن دليل القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعويض.

الجزء: 3 - الصفحة: 383

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم التعويض: أنه لو وجب التعويض إذا أيسر الولى لكان واجباً في الذمة قبل اليسار؛ لأن اليسار ليس سبباً للوجوب، فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب بعده.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن قياس ولي المحجور عليه على المضطر: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن المضطر يجب العوض في ذمته من حين الأكل والولي لا يجب عليه.
الوجه الثاني: أن المضطر لم يأكل الطعام عن عوض بخلاف ولي المحجور عليه فإن أكله مقابل عمله.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن الاحتجاج بعدم الإذن: بأنه غير صحيح؛ لأنه مأذون فيه شرعاً بقوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 18. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) 19.

الجزء: 3 - الصفحة: 384

الفرع الثاني: التصرف بغير الأكل: وفيه أمران هما: 1 - التصرفات غير التنموية.
2 - التصرفات التنموية.
الأمر الأول: التصرفات غير التنموية: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلثها.
2 - حكمها.
3 - ضمانها.
الجانب الأول: الأمثلة: من التصرفات المالية غير التنموية ما يأتي: 1 - الهبات.
2 - الصدقات.
3 - التبرعات.
4 - العتق.
5 - الوقف.
6 - الإعارة.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الجزء الأول: الحكم التكليفي: وفيها جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: تصرفات ولي المحجور عليه المالية غير التنموية لا تجوز.
الجزئية الثانية: الدليل: الدليل على عدم جواز تصرفات ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 385

1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ 20. 2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ 21. الجزء الثاني: الحكم الوضعي: وفيها جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: تصرفات ولي المحجور عليه بماله في غير تنميته لا تصح ولا تنفذ.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة تصرفات ولي المحجور عليه غير التنموية: أنها تصرفات من غير مالك ولا مأذون في غير مصلحة المتصرف له فلا تصح.
الجانب الثالث: الضمان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا تصرف ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته لزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ضمان ولي المحجور عليه لتصرفه في غير التنمية: أنه مفرط ومتعد في هذا التصرف حيث إنه غير مأذون له فيه فيلزمه الضمان.
الأمر الثاني: التصرفات التنموية: وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 386

1 - الأمثلة.
2 - حكم التصرف.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة التصرفات التنموية ما يأتي: 1 - الاتجار بالمال.
2 - دفع المال مضاربة.
3 - إجارته.
4 - المشاركة به.
الجانب الثاني: حكم التصرف: وفيه جزءان هما: 1 - أصل التصرف.
2 - أخذ المقابل عليه.
الجزء الأول: حكم أصل التصرف: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: التصرف بمال المحجور عليه بما ينميه واجب.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وجوب التصرف بمال المحجور عليه: أن ترك التصرف فيه يؤدي إلى انفاده بالمصاريف والنفقات فيجب تنميته وقاية له من النفاد.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (اتجروا بمال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة) 22. الجزء الثاني: أخذ المقابل: وفيه جزئيتان هما: 1 - أخذ الولي.
2 - أخذ غير الولي.

الجزء: 3 - الصفحة: 387

الجزئية الأولى: أخذ الولي: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
2 - إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه: وفيه ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
3 - بيان مقدار ما يأخذ.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي: 1 - أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.
2 - أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.
3 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.
الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى: وفيها نقطتان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان المقدار: يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.

الجزء: 3 - الصفحة: 388

النقطة الثانية: التوجيه: وجه رجوع ولي المحجور عليه إلى الحاكم للنظر فيما يأخذه من مال المحجور عليه مقابل عمله فيه بما يأتي: 1 - دفع التهمة عن نفسه.
2 - أن الولي لا يحكم لنفسه.
3 - الاحتياط لمال المحجور عليه: الفقرة الثانية: أخذ ولي المحجور عليه من ماله إذا لم يشغله عن العمل بمال نفسه.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأولى: بيان الخلاف: اختلف في أخذ الولي من مال المحجور عليه إذا لم يشغله العمل فيه عن العمل بمال نفسه على قولين: القول الأول: أنه لا يأخذ.
القول الثاني: أنه يأخذ.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جواز الأخذ بأن الولي لا يستحق الأخذ بغير عقد وهو لا يعقد لنفسه.

الجزء: 3 - الصفحة: 389

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بجواز الأخذ: بأنه يجوز للولي أن يدفع المال لغيره بجزء من الربح فيجوز له هو أن يأخذه.
الشيء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز الأخذ ما يأتي: 1 - أن الولي أكثر حرصاً على تنمية مال موليه من الأجنبي، فإذا جاز للأجنبي أن يأخذ جاز للولي من باب أولى.
2 - أن أخذ الولي فيما يقابل عمله في مصلحة المولى عليه؛ لأنه يزيده حرصاً ويدفعه إلى النشاط في العمل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن كون الولي لا يعقد لنفسه لا يمنع الأخذ لإمكان الرجوع إلى الحاكم كما رجع إليه إذا انشغل الولي عن الاشتغال بمال المولى عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 390

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ: إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله فى مال المحجور عليه ما يأتي: 1 - أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.
2 - أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءاً من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.
المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلة ما يجري فيه الخلاف.
2 - قبول قول الولى فيها.
3 - توقف القبول على اليمين.
الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف: وفيه أمران هما: 1 - إيراد الأمثلة إجمالاً.
2 - إيراد الأمثلة بالتفصيل.

الجزء: 3 - الصفحة: 391

الأمر الأول: إيراد الأمثلة إجمالاً: من أمثلة ما يجري فيه الخلاف بين الولي والمحجور عليه ما يأتي: 1 - النفقة.
2 - الضرورة.
3 - الغبطة.
4 - التلف.
5 - دفع المال.
الأمر الثاني: إيراد الأمثلة بالتفصيل: وفيه خمسة جوانب: الجانب الأول: مثال الخلاف في النفقة: وفيه جزءان هما: 1 - مثال الخلاف في أصل النفقة.
2 - مثال الخلاف في مقدار النفقة.
الجزء الأول: مثال الخلاف في أصل النفقة: من أمثلة الخلاف في أصل النفقة: أن يقول الولى للمحجور عليه: أنفقت عليك.
ويقول المحجور عليه لم تنفق علي.
الجزء الثاني: مثال الخلاف في مقدار النفقة: من أمثلة الخلاف في مقدار النفقة: أن يقول الولي للمحجور عليه: أنفقت عليك عشرة آلاف، ويقول المحجور عليه: انفقت علي خمسة آلاف فقط.
الجانب الثاني: مثال الخلاف في الضرورة: من أمثلة الخلاف في الضرورة: أن يقول الولي: بعت العقار للضرورة إلى الإنفاق وينكر المحجور عليه وجود الضرورة.
الجانب الثالث: مثال الخلاف في الغبطة: من أمثلة الخلاف في الغبطة: أن يدعي الولي أنه باع عقار المحجور عليه لأنه طلب بأكثر مما يستحق، ويقول المحجور عليه لقد بعته بقيمته فقط.

الجزء: 3 - الصفحة: 392

الجانب الرابع: أمثلة الخلاف في التلف: من أمثلة الخلاف في التلف مما يأتي: 1 - أن يدعي الولي أن المال سرق.
2 - أن يدعي الولي أن المال ضاع.
3 - أن يدعي الولي أن المال غصب.
4 - أن يدعي الولي أن المال نهب.
الجانب الخامس: مثال الخلاف في دفع المال: وفيه جزءان هما: 1 - الخلاف في أصل الدفع.
2 - الخلاف في مقدار المدفوع.
الجزء الأول: مثال الخلاف في أصل الدفع: من أمثلة الخلاف في أصل الدفع: أن يدعي الولي أنه دفع للمحجور عليه ماله، وينكر ذلك المحجور عليه.
الجزء الثاني: مثال الخلاف في مقدار المدفوع: من أمثلة الخلاف في مقدار المدفوع: أن يدعي الولي أنه دفع كل المال، ويدعي المحجور عليه أن المدفوع بعضه.
الفرع الثاني: قبول قول الولي في محل الخلاف: وفيه أمران هما: 1 - ما لا يقبل قوله فيه إلا ببينة.
2 - ما يقبل قوله فيه بلا بينة.
الأمر الأول: ما لا يقبل قوله فيه إلا ببينة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
2 - توجيه توقف القبول على البينة.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة ما لا يقبل فيه قول الولي إلا ببينة ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 393

1 - ما يخالف العادة في النفقة، كأن يدعي الولي إنفاق مبلغ لم تجر العادة به.
2 - دعوى التلف بأمر ظاهر، كالغرق، والحريق، والسلب والنهب.
3 - دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
4 - الخلاف في مدة الإنفاق.
الجانب الثاني: توجيه توقف قبول قول الولي على البينة.
وفيه أربعة أجزاء: 1 - التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
2 - التوجيه في دعوى التلف بأمر ظاهر.
3 - التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
4 - التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
الجزء الأول: التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة فيما يخالف العادة في النفقة: أنه خلاف الظاهر.
الجزء الثاني: التوجيه فيما إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر: أن الأمر الظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.
الجزء الثالث: التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
وجه توقف قبول دعوى الولي في رد المال على البينة إذا كان يعمل بأجرة: أنه قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.
الجزء الرابع: التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
وجه توقف قبول دعوي الولي في مدة الإنفاق علي البينة: أن الأصل عدم الإنفاق وليس محل الخلاف مما اؤتمن الولي عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 394

الأمر الثاني: ما يقبل فيه قول الولي بلا بينة: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - أمثلته.
2 - توجيه قبول قول الولي بلا بينة.
3 - توقف القبول على البينة.
الجانب الأول: الأمثلة: من المواضع التي يقبل فيها قول الولي بلا بينة ما يأتي: 1 - النفقة فيما لا يخالف العادة.
2 - دعوى التلف بأمر غير ظاهر.
3 - دعوى التلف بأمر ظاهر إذا أثبت الأمر الظاهر.
4 - دعوى الضرورة.
5 - دعوى الغبطة.
6 - دعوى رد المال إذا كان الولي لا يأخذ أجرة.
الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم البينة: وجه قبول قول الولي بلا بينة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ 23. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل على المحسنين وهو المسؤولية عن آثار الفعل، والولي محسن فلا يكون عليه سبيل، ولو ألزم بالبينة لكان عليه سبيل؛ لأنه سيضمن حين العجز عنها، وهذا هو السبيل.
2 - أن الولي أمين والقول قول الأمين ما لم يتعد أو يفرط.
الفرع الثالث: توقف قبول القول على اليمين: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان الولي الحاكم.
2 - إذا كان الولى غير الحاكم.

الجزء: 3 - الصفحة: 395

الأمر الأول: إذا كان الولي الحاكم.
وفيه جانبان هما: 1 - طلب اليمين.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: طلب اليمين: إذا كان ولي المحجور عليه الحاكم لم تلزمه اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه قبول قول الحاكم بلا يمين: أنه يتكلم من مركز السلطة فقوله كالحكم لا يحتاج إلى يمين.
الأمر الثاني: طلب اليمين إذا كان الولي غير الحاكم: وفيه جانبان هما: 1 - طلب اليمين.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: طلب اليمين: إذا كان ولي المحجور عليه غير الحاكم توقف قبول قوله على اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه توقف قول الولي غير الحاكم على اليمين: أنه أمين فيتوقف قبوله على اليمين كسائر الأمناء.
وهو لا يتعذر عليه فيتوقف قبول قوله عليه.
المسألة الثالثة عشرة: مسؤولية السيد عن تصرفات عبده: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه".
الكلام في هذه المسألة في فرعين: 1 - ما يتعلق بذمة السيد.
2 - ما يتعلق برقبة العبد.

الجزء: 3 - الصفحة: 396

الفرع الأول: ما يتعلق بذمة السيد: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - توجيهه.
الأمر الأول: أمثلة ما يتعلق بذمة السيد: من أمثلة ما يتعلق بذمة السيد من تصرفات العبد ما يأتي: 1 - القرض كما لو اقترض من أحد مالاً سواء كان لنفسه أم لسيده.
2 - ثمن المبيع كما لو اشترى شيئاً فتلف أو خسر.
3 - الأجرة كما لو استأجر شيئاً أو إنساناً لتنفيذ عمل.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - ما أذن السيد فيه.
2 - ما أقره السيد عليه.
الجانب الأول: توجيه مسؤولية السيد عما أذن فيه: وجه مسؤولية السيد عما أذن لعبده فيه: أنه يتصرف لسيده فتعلق ذلك في ذمته كالوكيل.
2 - أنه غر الناس بالتصرف معه بإذنه في التصرف فتعلق ذلك في ذمته؛ لأن مباشرة العبد ناشئة عن السبب وهو الإذن ومترتبة عليه.
الجانب الثاني: مسؤولية السيد عما أقر عبده عليه: وجه مسؤولية السيد عما أقر عبده عليه: أنه غر الناس بإقراره على التصرف، فكان مسؤولاً عنه لما تقدم في رقم اثنين من توجيه مسؤولية السيد عما أذن فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 397

الفرع الثاني: ما يتعلق برقبة العبد: وفيه أربعة أمور: 1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
3 - معنى التعلق بالرقبة.
4 - الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة السيد.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يتعلق برقبة العبد من تصرفاته ما يأتي: 1 - ما لم يأذن به السيد.
2 - ما لم يعلم به السيد وما لم يقره عليه.
3 - الإتلافات.
4 - الجنايات.
5 - الودائع.
6 - العواري.
7 - المهر.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه التصرفات.
2 - توجيه الجنايات.
الجانب الأول: توجيه التصرفات: وجه عدم مسؤولية السيد عن ما لم يأذن فيه أو يقره من التصرفات: أنه لم يباشرها ولم يتسبب فيها فلا يسأل عنها، كتصرفات الأجنبي.
الجانب الثاني: توجيه الجنايات والإتلافات: وجه عدم مسؤولية السيد عن جنايات عبده وإتلافاته: أنه لا علاقة للسيد فيها؛ لأنه لم يباشرها ولم يتسبب فيها.

الجزء: 3 - الصفحة: 398

الأمر الثالث: معنى التعلق بالرقبة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان معنى التعلق.
2 - الخيارات الجائزة للسيد في عبده المستحق.
الجانب الأول: معنى التعلق في الرقبة: معنى التعلق بالرقبة: أن الواجب بتصرف العبد يتعلق به هو، فإما أن يفدى، أو يملك به، أو يؤخذ من ثمنه، كما سيأتي في الجانب الثاني.
الجانب الثاني: الخيارات الجائزة للسيد في عبده المستحق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الخيارات.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الخيارات: إذا استحق العبد خير سيده بين ثلاثة خيارات: الخيار الأول: أن يدفع العبد إلى صاحب الحق يتصرف فيه بالتملك أو البيع.
الخيار الثاني: أن يبيعه السيد ويعطي صاحب الحق ثمنه إن كان بقدر حقه أو أقل، أو يعطيه حقه منه إن كان أكثر منه.
الخيار الثالث: أن يفديه فيدفع لصاحب الحق حقه ويبقيه في ملكه.
الأمر الرابع: الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة السيد: الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة اليسيد ما يأتي: 1 - أن الحق إذا تعلق بذمة السيد وجب كاملاً بقطع النظر عن قيمة العبد، وإذا تعلق برقبة العبد لم يجب سوى الأقل من الحق وقيمة العبد كما في المثال الآتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 399

الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد) 1000 ... 800 ... 1000 ... العبد - أو 800 1000 ... 1200 ... 1000 ... العبد - أو 1000 2 - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.
المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الإذن للطفل والمجنون.
2 - الإذن للمميز.
3 - الإذن للعبد.
الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون: وفيه أمران هما: 1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي: 1 - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.
2 - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

الجزء: 3 - الصفحة: 400

الفرع الثاني: الإذن للمميز: وفيه أربعة أمور: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الهدف منه.
4 - مجالات الإذن.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان المحجور عليه مميزاً جاز لوليه أن يأذن له في التجارة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الإذن للمميز بالتجارة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ 24 فإن معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم إتقانهم له أولاً.
2 - أن المميز عاقل محجور عليه فجاز الإذن له كالعبد.
3 - أنه لا يجوز دفع ماله إليه إلا بعد معرفة رشده، وهذا لا يتحقق إلا بالإذن له بالتصرف كما تقدم.
الأمر الثالث: الهدف من الإذن بالتصرف.
وفيه جانبان هما: 1 - بيان الهدف.
2 - دليله.
الجانب الأول: بيان الهدف.
الهدف من الإذن للمميز بالتصرف اختبار رشده في التجارة من خلال التصرف الذي يتضح به حسن تصرفه وعدمه وغبنه وعدمه حتى يدفع إليه ماله عند بلوغه أو يستمر الحجر عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 401

الجانب الثاني: الدليل: دليل الهدف من الإذن بالتصرف ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 25. فقد تضمنت الآية أن الابتلاء لإيناس الرشد من أجل دفع الأموال إليهم عند إيناس الرشد منهم.
الأمر الرابع: مجالات الإذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان مجالات الإذن.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مجالات الإذن: مجالات الإذن ما يحصل به الاختبار من الأشياء القليلة، كالأقلام، والدفاتر، وبعض الملابس ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه الاقتصار في الإذن للمميز على الحاجات القليلة: أن الهدف من الإذن بالتصرف هو الامتحان، وهو يحصل بذلك فلا يتجاوز؛ لأنه محل الحاجة.
الفرع الثالث: الإذن للعبد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حكم الإذن.
2 - توجيهه.
3 - مجالات الإذن.

الجزء: 3 - الصفحة: 402

الأمر الأول: بيان حكم الإذن: يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.
الأمر الثالث: مجالات الإذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المجالات.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: مجالات الإذن: تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.
المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه: وفيها فرعان هما: 1 - تبرع المأذون له.
2 - تبرع غير المأذون له.
الفرع الأول: تبرع المأذون له.
وفيه أمران هما: 1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.
الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجوز التبرع به.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 403

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به: مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي: 1 - إهداء المأكول بلا إسراف.
2 - إعارة الدابة ومثلها السيارة.
3 - عمل الوليمة من غير إسراف.
4 - الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي: 1 - أنه شيء يسير لا يضره.
2 - أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما لا يجوز له التبرع به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به: مما لا يجوز التبرع به ما يأتي: 1 - النقود.
2 - الملابس.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.
الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له: وفيه أمران هما: 1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.

الجزء: 3 - الصفحة: 404

الأمر الأول: ما يجوز لغير المأذون التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجوز: مما يجوز لغير المأذون له التبرع به ما لا يضره من قوته كالرغيف، والتمرة ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز تبرع غير المأذون له بالشيء اليسير من قوته ما يأتي: 1 - أنه مما جرت العادة به فيجوز بناء على هذه العادة.
2 - أنه لا ضرر عليه به، وينفع غيره فجاز له كالمأذون له.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما لا يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز لغير المأذون التبرع به: مما لا يجوز لغير المأذون له التبرع به ما يأتي: 1 - ما كان من غير قوته.
2 - ما يضره من قوته.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تبرع غير المأذون فيه ما يضره من قوته: أنه لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به فلا يجوز له التبرع به.

الجزء: 3 - الصفحة: 405

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل