المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1 وفيه مسألتان هما: 1 - الصلح على إقرار.
2 - الصلح على إنكار.
المسألة الأولى: الصلح علي إقرار: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطاه.
ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبنى فوقه غرفة، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه هما له صلحًا عن دعواه صح.
وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - إيراد الأمثلة إجمالًا.
2 - إيرادها مفصلة.
الفرع الأول: إيراد الأمثلة مجملة: من أمثلة الصلح على إقرار ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 172

1 - أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.
2 - أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.
3 - أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.
4 - أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.
5 - أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.
6 - الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.
7 - أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.
8 - أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.
9 - أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
10 - بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.
11 - المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.
12 - المصالحة عن الحق بغير جنسه.
13 - المصالحة عن الحق بجنسه.
14 - المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.
15 - المصالحة عن المجهول.
الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها: وفيه خمسة عشر أمرًا:

الجزء: 3 - الصفحة: 173

الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان بغير لفظ الصلح.
2 - إذا كان بلفظ الصلح.
الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.
2 - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.
الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.
2 - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي: 1 - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.
2 - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.
الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الاسقاط.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 174

الفقرة الأولى: حكم الاسقاط: حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 2. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) 3. الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الاسقاط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط: إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.
2 - توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن: وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 175

الفقرة الثانية: توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين: وجه جواز الاسقاط بالنسبة للمدين إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيه ولم يلجئ إليه فكان جائزًا؛ لعدم الظلم فيه كالتبرع من غير إقرار.
الجانب الثاني: إذا كان الاسقاط بلفظ الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
الجزء الأول: صورة الاسقاط بلفظ الصلح: من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيطلب منه أن يصالحه على إسقاط بعضه ويسدد الباقي.
الجزء الثاني: حكم الاسقاط: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا كان الإسقاط بلفظ الصلح فقد اختلف في صحته على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأنه مصالحة عن الحق ببعضه وهذا هضم للحق وظلم فلا يجوز.

الجزء: 3 - الصفحة: 176

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.
2 - أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.
الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - حكم الهبة.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.

الجزء: 3 - الصفحة: 177

الجانب الثاني: حكم الهبة: وفيه جزءان هما: 1 - إذا لم يكن بلفظ الصلح.
2 - إذا كان بلفظ الصلح.
الجزء الأول: إذا لم تكن الهبة بلفظ الصلح: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار.
2 - إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار.
الجزئية الأولى: إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الهبة بالنسبة للدائن.
2 - حكم الهبة بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: حكم الهبة بالنسبة للدائن: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا امتنع المقر من رد العين إلا بهبة جزء منها جاز للمقر له أن يهبه إياه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز هبة الدائن لبعض العين المدعي بها إذا رفض من هي في يده ردها إلا بهبة جزء منها ما يأتي: 1 - أن ذلك محض حقه فجاز له هبته كما يجوز له هبته كله.
2 - أن هبة البعض لإنقاذ الباقي وذلك أولى من ذهابه كله.
الفقرة الثانية: حكم الهبة بالنسبة للمدين: وفيها شيئان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 178

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: حكم الهبة بالنسبة للمدين عدم الجواز.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الهبة بالنسبة للمدين: أنه ظلم وأكل للمال بالباطل فلم يجز كما تقدم.
الجزئية الثانية: إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار فهي جائزة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه الحكم بالنسبة للواهب.
2 - توجيه الحكم بالنسبة للموهب له.
الشيء الأول: توجيه الحكم بالنسبة للواهب: وجه جواز الهبة بالنسبة للواهب إذا لم تكن شرطًا للإقرار: أنها تبرع منه بمحض إرادته واختياره فجازت كما لو لم تكن العين بيد الموهوب له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم بالنسبة للموهوب له: وجه جواز الهبة للموهوب له إذا لم تكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيها، ولم يلجئ الواهب إليها فجازت له، كما لو بذلت له من غير إقرار.
الجزء الثاني: إذا كانت الهبة بلفظ الصلح: الكلام في هذا الجزء الكلام في الجزء الأول من الإسقاط، (الإسقاط بلفظ الصلح) كما تقدم.

الجزء: 3 - الصفحة: 179

الأمر الثالث: إسقاط بعض الحال وتأجيل باقيه: وفيه جانبان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: صورته: من صور إسقاط بعض الحال وتأجيل باقيه: أن يكون لشخص دين عندآخر فيطلب منه أن يسقط بعضه ويؤجل باقيه فيفعل.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الإسقاط.
2 - حكم التأجيل.
الجزء الأول: حكم الاسقاط: الكلام في هذا كالكلام في إسقاط بعض الدين المتقدم، من أنه إما أن يكون الإسقاط شرطًا في الإقرار، أولا، وإذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار فإما أن يكون بلفظ الصلح أو لا، وقد تقدم ذلك كله هناك.
الجزء الثاني: التأجيل: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في تأجيل الدين الحال على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يتأجل.
القول الثاني: أنه يتأجل.
القول الثالث: أن يلزم التأجيل إن ترتب على عدم الوفاء به ضرر وإلا فلا.

الجزء: 3 - الصفحة: 180

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الحال لا يتأجل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن التأجيل عهد فيجب الوفاء به لقول تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ 4. الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه عدم اللزوم إذا لم يترتب على عدم اللزوم ضرر.
2 - توجيه اللزوم إذا ترتب على عدم اللزوم ضرر.
الشيء الأول: توجيه عدم اللزوم إذا عدم الضرر: وجه ذلك: أن تأجيل الحال وعد وهو كالهبة فلا يلزم إلا بالقبض والأجل لا يقبض قبل مروره فيجوز فيه الرجوع قبله.
الشيء الثاني: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه: وفيه نقطتان هما: 1 - مثال الضرر.
2 - توجيه اللزوم.

الجزء: 3 - الصفحة: 181

النقطة الأولى: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر بعدم الوفاء بالتأجيل: أن يتصرف المدين بالمبلغ بناء على تأجيل الحق، كأن يدفعه صداقًا، أو ثمنًا لمبيع أو أجرة أو نحو ذلك.
النقطة الثانية: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه: وجه ذلك ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر في الإسلام) 5. 2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 6. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح التفصيل بين حصول الضرر وعدمه: أنه أقرب إلى العدل بين الدائن والمدين، فإذا لم يتضرر المدين بعدم التأجيل لزمه الوفاء لما يأتي: 1 - عدم الضرر بالتسديد.
2 - تعجيل إبراء الذمة.
3 - دفع الضرر عن الدائن.

الجزء: 3 - الصفحة: 182

وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي: 1 - دفع الضرر عنه.
2 - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان: 1 - الجواب عن وجهة المانعين.
2 - الجواب عن وجهة المجوزين.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
2 - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.
الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه 7: وفيه جانبان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.

الجزء: 3 - الصفحة: 183

الجانب الثاني: الحكم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في إسقاط بعض الدين المؤجل في مقابل تعجيل باقيه على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن القدر الذي يسقط في مقابل تعجيل الجزء المعجل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.
2 - أنه يشبه بيع عشرة حاله بعشرين مؤجله وهذا ربا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بأن تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه فيه مصلحة للدائن والمدين فالدائن يستفيد التعجيل، والمدين يستفيد سقوط بعض الدين.
2 - أنه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ضرر فيه لواحد من الطرفين بل المصلحة فيه لهما ظاهرة كما تقدم.

الجزء: 3 - الصفحة: 184

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: وجه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أظهر في الدلالة على المراد.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه شيئان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: 1 - يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا دليل على أن الاسقاط في مقابل التعجيل لا يجوز والأصل الجواز.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل: بأن الربا في الزيادة التي في مقابل الأجل وليس في إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل باقيه.
الأمر الخامس: إذا كان لشخص دين حال على آخر فصالحه على تأجيله والزيادة فيه: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 185

الجانب الأول: بيان الحكم: الزيادة في الدين مقابل تأجيله ربا لا يجوز، وهو ربا الجاهلية المنصوص على تحريمه في القرآن.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحريم الزيادة في الدين في مقابل تأجيله: أنه ربا، ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 8. الأمر السادس: المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.
وفيه ثلاث جوانب هي: 1 - صورته.
2 - إمكانية وقوعه.
3 - حكمه.
الجانب الأول: صورة المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا: من صور ذلك: أن يكون لشخص ألف ريال حالة فيضع خمسمائة ويؤجل الباقي.
الجانب الثاني: إمكانية الوقوع: يمكن وقوع مثل هذه الصورة في حالتين: 1 - أن يمتنع المدين من الإقرار بالحق إلا بهذا الصلح ولا بينة مع الدائن.
2 - أن يقصد الدائن الإحسان إلى المدين والإرفاق به.
الجانب الثالث: الحكم.
وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 186

1 - حكم الاسقاط.
2 - التأجيل.
الجزء الأول: حكم الاسقاط: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان بلفظ الصلح.
2 - إذا كان بغير لفظ الصلح.
الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

الجزء: 3 - الصفحة: 187

الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيه ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.
2 - أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.
الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.
وفيه فقرتان هما: 1 - إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.
2. - إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.
الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 188

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح.
وكان للدائن الرجوع فيه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 9. وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) 10. وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.
3 - أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.
أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 189

الجزء الثاني: حكم التأجيل: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في تأجيل الدين الحال على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الحال لا يتأجل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي:

  • قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ﴾ 11. وذلك أن تأجيل الحق عهد على المؤجل فيجب الوفاء به وفاء بعهده.
    2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 12. وذلك أن عدم الوفاء بالتأجيل قد يسبب ضررًا للمدين خصوصًا إذا ترتب عليه تصرف يصعب الرجوع عنه أو يمتنع.

الجزء: 3 - الصفحة: 190

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة التأجيل: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
2 - أن عدم تأجل الحال هو محل الخلاف فلا يحتح به.
الأمر السابع: إقرار المدعى عليه ببيت للمدعي على أن يسكنه أو يكون له جزء منه، أو يبني له فوقه غرفة أو نحو ذلك: وفيه ثلاثهْ جوانب هي: 1 - صورة الصلح.
2 - حكم الصلح.
3 - ما يترتب عليه.
الجانب الأول: صورة الصلح: من صور الصلح المذكور ما يأتي: 1 - أن يكون بيد شخص بيت لآخر لا حجة له عليه، فيتفق من بيده البيت مع مدعيه على أن يقر له له على أن يسكنه مطلقًا أو مدة محددة.

الجزء: 3 - الصفحة: 191

2 - أن يدعي شخص على من بيده بيت من غير حجة فيتم الاتفاق بينهما على أن يقر المدعى عليه بالبيت لمدعيه بشرط أن يكون له جزء منه.
3 - أن يدعي شخص بيتًا بيد آخر من غير بينة ثم يتفقان على أن يقر المدعى عليه بالبيت للمدعي عليه على أن يبني له فوقه غرفة.
الجانب الثاني: حكم الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الإقرار بالصفة المذكورة في الأمثلة غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الصلح المذكور أن صاحب البيت يصالح عن ماله ببعضه أو بمنفعته وهذا لا يصح؛ لأنه ظلم وهضم للحق وأكل للمال بالباطل.
الجانب الثالث: ما يترتب على الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان المقر له يظن صحة الصلح.
2 - إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح.
الجزء الأول: إذا كان المقر له يظن صحة الصلح.
وفيه جزئيتان: 1 - الرجوع بما بذله.
2 - التعويض عنه.
الجزئية الأولى: الرجوع بما بذله.
وفيها فقرتان: 1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 192

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع: إذا كان المقر له يظن صحة الصلح كان له الرجوع بما صالح عليه متى شاء.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه جواز الرجوع فيما بذل في الصلح المذكور: أنه مبذول بغير حق فجاز الرجوع فيه كالمقبوض بالعقد الفاسد.
الجزئية الثانية: التعويض عن المبذول في الصلح: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم التعويض.
الفقرة الأولى: أمثلة التعويض: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أجرة السكن.
2 - ضمان الأضرار المترتبة على الاستعمال.
الفقرة الثانية: حكم التعويض.
وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان المقر له بالدار يظن صحة الصلح استحق على المقر التعويض عما استغله من المنافع وما سببه من اضرار.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه استحقاق المقر له التعويض عما استغله المقر من المنافع وما سببه من أضرار: أن المقر لا حق له فيه والمقر له معذور ببذله فلا يكون مسوغًا لأكله.

الجزء: 3 - الصفحة: 193

الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الرجوع بما صالح عليه.
2 - التعويض.
الجزئية الأولى: الرجوع: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع: يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.
الجزئية الثانية: التعويض: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم التعويض.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض: ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.
الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - صورته.
2 - وقوعه.
3 - حكمه.

الجزء: 3 - الصفحة: 194

الجانب الأول: صورة الصلح على الإقرار بالعبودية: من صور ذلك: أن يتفق مكلف مع مكلف آخر على أن يقر له بأنه عبده ليبيعه ويقتسمان الثمن.
الجانب الثاني: وقوعه: الإقرار بالعبودية كذبًا وزورًا ليس مستغربًا على الحرامية المستهترين بأحكام الإسلام للنصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل.
الجانب الثالث: حكم هذا الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا، حرام لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تحريم الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا: أنه غش وتزوير وأكل للأموال بالباطل.
الأمر التاسع: مصالحة المرأة الأجنبية على الإقرار بالزوجية: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - صورته.
2 - وقوعه.
3 - حكمه.
الجانب الأول: صورته: من صور ذلك: أن يحتاج شخص لا زوجة له إلى وظيفة يشترط لشاغلها أن يكون متزوجًا فيتفق مع امرأة لتقر له بالزوجية على مبلغ من المال.

الجزء: 3 - الصفحة: 195

الجانب الثاني: وقوع مثل هذا الصلح: ليس صعبًا على ضعاف النفوس أن يضحوا بأمانتهم وسمعتهم في سبيل الحصول على مرادهم ولو كان ذلك بالطرق الملتوية.
الجانب الثالث: حكم هذا الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الحكم: الصلح مع المرأة الأجنبية للإقرار بالزوجية حرام لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تحريم الصلح على الإقرار بالزوجية ما يأتي:

  • أنه غش وتزوير.
    2 - أنه من أكل أموال الناس بالباطل.
    3 - قد يترتب عليه الإرث ولحوق النسب بلا سبب.
    4 - قد يدخل الشيطان بين المتصالحين فيزين لهما الوقوع في الفاحشة بناء على هذا الصلح.
    الأمر العاشر الصلح عن الدعوى: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلته.
    2 - حكمه.
    الجانب الأول: أمثلة الصلح عن الدعوى: من أمثلة الصلح عن الدعوى ما يأتي: 1 - أن يدعي شخص على آخر أنه عبده فيصالحه على ترك الدعوى.
    2 - أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته فتصالحه على ترك الدعوى.
    3 - أن تدعي امرأة على رجل أنه زوجها فيصالحها على ترك الدعوى.
    4 - أن يدعي شخص على آخر دينًا فيصالحه على تركه.

الجزء: 3 - الصفحة: 196

الجانب الثاني: حكم الصلح عن الدعوى: وفيه جزءان هما: 1 - في حق من يعلم كذب نفسه.
2 - في حق من لا يعلم كذب نفسه.
الجزء الأول: الصلح عن الدعوى في حق من يعلم كذب نفسه: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الصلح عن دعوى الدين مع العلم به سواء كان العالم المدعي أم المنكر.
2 - صلح من ادعى عليه العبودية سواء كان العالم المدعي أم المدعي عليه.
3 - صلح من ادعى عليها الزوجية سواء كانت هي العالمه أم المدعي عليها.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: صلح من يعلم كذب نفسه لا يجوز سواء كان هو المدعي أم المدعي عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الصلح ممن يعلم كذب نفسه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
الجزء الثاني: الصلح عن الدعوى في حق من لا يعلم كذب نفسه: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.

الجزء: 3 - الصفحة: 197

الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه ما يأتي: 1 - أن يدعي شخص دينًا على آخر وهما لا يعلمان قدره.
2 - أن يدعي شخص الرق على آخر وهو لا يعلم صدقه.
3 - أن يدعي شخص زوجية امرأة وهي لا تعلم صدقه.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه جائز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه ما يأتي: 1 - أنه بهذا الصلح يدفع ضرر الدعوى عن نفسه ودفع الضرر جائز.
2 - أنه لا ظلم ولا ضرر على أحد بهذا الصلح فيجوز.
الأمر الحادي عشر: الصلح على الإقرار بالحق بجزء منه: وفيه جانبان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: صورة الصلح للإقرار بالحق.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال لا بينة له بها فيقول لمدينه أقر بحقي وأعطيك منه مئتي ريال فيقر له به.

الجزء: 3 - الصفحة: 198

الجانب الثاني: حكم الصلح: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الإقرار.
2 - حكم الصلح.
الجزء الأول: حكم الإقرار: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا أقر الدين بالحق على جزء منه كان الإقرار صحيحًا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة الإقرار المذكور: أنه إقرار بحق يحرم إفكاره فيكون جائزًا.
الجزء الثاني: حكم الصلح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - حكم العوض المأخوذ.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا صالح المدين على الإقرار بالحق يجزء منه لم يصح الصلح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الصلح على الإقرار بالحق بجزء منه: أنه يجب الإقرار بالحق من غير مقابل فلا يجوز أخذ العوض عنه.
الجزئية الثالثة: بيان حكم العوض المأخوذ بهذا الصلح: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 199

الفقرة الأولى: بيان الحكم: العوض المأخوذ بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه حرام لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحريم أخذ العوض بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني عشر المصالحة عن الحق المقر به بغير جنسه: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - المصالحة بالنقد عن النقد.
2 - المصالحة عن النقد بعرض.
3 - المصالحة عن النقد بمنفعة.
4 - مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها.
الجانب الأول: المصالحة عن النقد بنقد.
وفيه جزءان هما: 1 - مثاله.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة المصالحة عن النقد بنقد ما يأتي: 1 - المصالحة عن الفضة بالذهب.
2 - المصالحة عن الريالات بالدولارات.
3 - المصالحة بالجنيهات عن الريالات.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
3 - شرطه.

الجزء: 3 - الصفحة: 200

الجزئية الأولى: بيان الحكم: المصالحة عن النقد بالنقد جائزة.
الجزئية الثانية: الدليل: من أدلة جواز المصالحة عن النقد بالنقد: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء" 13. الجزئية الثالثة: شرط المصالحة بالنقد عن النقد: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - دليله.
الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط للمصالحة عن النقد بالنقد شرطان هما: 1 - أن يكون بسعر يومها.
2 - التقابض في المجلس.
الفقرة الثانية: دليل الشرط: دليل شرط المصالحة بالنقد عن النقد: حديث ابن عمر السابق.
الجانب الثاني: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس: وفيه جزءان: 1 - مثاله.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة المصالحة عن النقد بالعرض أو العكس ما يأتي:

  • أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف ريال فيصالحه عنها ببر.
    2 - أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو بر فيصالحه عنها بألف ريال.

الجزء: 3 - الصفحة: 201

الجزء الثاني: الحكم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - شرطه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز المصالحة عن النقد بالعرض: أن ذلك بيع والبيع جائز.
الجزئية الثالثة: الشرط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط للمصالحة عن النقد بالعرض ما يشترط في البيع.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط شروط البيع في المصالحة عن النقد بالعرض: أنه بيع كما تقدم.
الجانب الثالث: المصالحة عن النقد بالمنفعة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزء الأول: أمثلة المصالحة عن النقد بالمنفعة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون لشخص في ذمة آخر نقود فيستأجر بها بيتًا.
2 - أن يكون لشخص نقود عند آخر فيستأجر بها سيارة.

الجزء: 3 - الصفحة: 202

الجزء الثاني: الحكم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
3 - شرطه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان لشخص عند آخر نقود فصالح عنها بمنفعة جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز المصالحة عن النقود بالمنفعة: أنها إجارة والإجارة جائزة.
الجزئية الثانية: الشرط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط في المصالحة عن النقد بالمنفعة ما يشترط في الإجارة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط شروط الإجارة في المصالحة عن النقد بالمنفعة؛ أنها إجارة فيشترط لها شروطها.
الجانب الرابع: مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها.
وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها.
أن يكون لشخص دين في ذمة امرأة فتصالحه على أن يتزوجها في مقابل مالَهُ في ذمتها.

الجزء: 3 - الصفحة: 203

الجزء الثاني: الحكم: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الشروط.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: يجوز للمرأة أن تصالح دائنها بأن تتزوجه بماله من دين في ذمتها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها: أن ذلك نكاح وحكم النكاح الجواز.
الجزئية الثالثة: الشروط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشروط: يشترط في مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها ما يشترط في النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط شروط النكاح في مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها: أن ذلك نكاح فيشترط فيه ما يشترط في النكاح.
الأمر الثالث عشر المصالحة عن الحق بجنسه: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الحق ربويًا.
2 - إذا كان الحق غير ربوي.
الجزء الأول: إذا كان الحق ربويًا: وفيه جزئيتان هما: 1 - المثال.
2 - الحكم.

الجزء: 3 - الصفحة: 204

الجزئية الأولى: المثال: من أمثلة المصالحة عن الحق الربوي بجنسه.
أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو تمر سكري فيصالحه عنه بمائة كيلو تمر إخلاص.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الشروط.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: المصالحة عن الربوي بجنسه جائزة بشروطها الآتي بيانها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز المصالحة عن الريوي بجنسه أن ذلك بيع والبيع جائز إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه.
الفقرة الثالثة: الشروط: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الشروط: يشترط للمصالحة عن الربوي بجنسه شرطان: الشرط الأول: التساوي.
الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد.

الجزء: 3 - الصفحة: 205

الشيء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد.
. .) 14. الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي: وفيه جزئيتان هما: 1 - المثال.
2 - الحكم.
الجزئية الأولى: المثال: من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي: 1 - المصالحة عن الثياب بالثياب.
2 - المصالحة عن القماش بالقماش.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.

الجزء: 3 - الصفحة: 206

الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - حكمه.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ 15. الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان يتعذر علمه.
2 - إذا كان لا يتعذر علمه.
الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.

الجزء: 3 - الصفحة: 207

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه ما يأتي: 1 - المصالحة عن العقارات التي انطمست معالمها، وضاعت مستنداتها وخفيت حدودها.
2 - المصالحة عن الديون التي ضاعت مستنداتها ولم يعلم مقدارها.
الجزء الثاني: حكم المصالحة عن الحقوق التي يتعذر علمها: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا اصطلح المختلفون في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الصلح عن الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها ما يأتي: 1 - أن إنهاء الخلاف واجب ولا سبيل إلى ذلك في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.
2 - أنه لا يجوز إبقاء الحقوق معلقة من غير فائدة، ولا يمكن أن يستفاد منها مع قيام الخلاف، ولا سبيل إلى إنهائه في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.
3 - أن إبراء الذمم واجب ولا سبيل إلى ذلك في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.

الجزء: 3 - الصفحة: 208

الجزئية الثالثة: الدليل: من أدلة الصلح عن المجهول الذي يتعذر علمه: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما: (اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا) 16. الجانب الثاني: المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الصلح عن المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي: 1 - المصالحة عن النصيب من التركة الموجودة قبل معرفته.
2 - المصالحة عن النصيب من ربح الشركة قبل معرفته.
3 - المصالحة عن مستخلصات المشاريع قبل معرفتها.
4 - المصالحة عن قيمة البضائع قبل معرفتها.
5 - المصالحة عن الديون قبل معرفتها.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه لا تصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي: 1 - أن ذلك بيع وبيع المجهول لا يصح؛ لما فيه من الغرر.
2 - أنه لا حاجة إلى المصالحة عن المجهول إذا لم يتعذر علمه؛ لإمكان العلم.

الجزء: 3 - الصفحة: 209

المسألة الثانية: الصلح مع الإنكار: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعى بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام.
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد".
الكلام فى هذه المسألة في خمسة فروع هي: 1 - معنى الصلح على الإنكار.
2 - مثاله.
3 - حكمه.
4 - نفوذه.
5 - تكييفه.
الفرع الأول: معنى الصلح على الإنكار: صلح الإنكار: أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين فيسكت أو ينكر فيصالحه على تعويضه.
الفرع الثاني: الأمثلة الصلح على إنكار: من أمثلة ذلك: أن يدعى شخص على آخر أن السيارة التي في يده له وينكر المدعي عليه؛ لأنه اشتراها من المعرض، فيصالحه عنها بثمنها أو أقل أو أكثر.
الفرع الثالث: حكم الصلح على الإنكار: وفيه أمران هما: 1 - حكم الصلح من حيث هو.
2 - حكم الصلح بالنسبة لأطرافه.

الجزء: 3 - الصفحة: 210

الأمر الأول: حكم الصلح من حيث هو: وقد تقدم ذلك في أول الموضوع.
الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة لأطرافه: وفيه جانبان هما: 1 - الحكم في حق المدعي.
2 - الحكم في حق المدعى عليه.
الجانب الأول: حكم الصلح بالنسبة للمدعي: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان يعتقد صدق نفسه.
2 - إذا كان يعلم كذب نفسه.
الجزء الأول: صلح المدعي إذا كان يعتقد صدق نفسه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المدعي يعتقد صدق نفسه فالصلح صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة الصلح من المدعي إذا كان يعتقد صدق نفسه: أنه إما أن يكون المدعي به ملكه في الواقع ونفس الأمر، فيكون صلحه عن حقه فعلًا، وهذا لا خلاف فيه.
وإما ألا يكون ملكه في الواقع ونفس الأمر فيكون معذورًا بالخطأ.
الجزء الثاني: حكم الصلح في حق المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 211

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المدعي يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه حرام لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الصلح من المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه: أنه غش وتزوير وأكل لأموال الناس بالباطل.
الجانب الثاني: حكم الصلح في حق المدعي عليه: حكم الصلح في حق المدعي عليه كحكمه في حق المدعي كما تقدم بيانه.
الفرع الرابع: نفوذ الصلح: وفيه أمران هما: 1 - نفوذ الصلح ظاهرًا.
2 - نفوذ الصلح باطنًا.
الأمر الأول: نفوذ الصلح ظاهرًا: وفيه جانبان هما: 1 - معنى النفوذ ظاهرًا.
2 - النفوذ.
الجانب الأول: معنى النفوذ ظاهرًا: النفوذ ظاهرًا: هو ترتيب آثار الحكم عليه قضاء وحكمًا وإلزام الطرفين بمقتضاه.
الجانب الثاني: النفوذ: وفيه جزءان هما: 1 - بيان النفوذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان النفوذ: صلح الإنكار ينفذ في الظاهر ويلزم الطرفان بمقتضاه.

الجزء: 3 - الصفحة: 212

الجزء الثاني: التوجيه: وجه نفوذ صلح الإنكار ظاهرًا أن هذا هو الذي يمكن علمه، أما الباطن وهو ما في نفس الأمر فلا يطلع عليه إلا الله.
الأمر الثاني: نفوذ الصلح باطنًا: وفيه جانبان هما: 1 - معنى النفوذ باطنًا.
2 - النفوذ.
الجانب الأول: معنى النفوذ باطنًا: معنى النفوذ باطنًا هو ترتيب آثار الصلح عليه في الواقع ونفس الأمر ومنها ما يأتي: 1 - براءة الذمة به.
2 - عدم المساءلة عنه في الآخرة سواء كان صحيحًا أم باطلًا.
3 - إباحة ما ترتب عليه في الدنيا.
4 - صحة التصرف في محله ونفوذه باطنًا.
الجانب الثاني: النفوذ.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الصلح في حالة الكذب لا ينفذ في الباطن فيلزم من يعلم كذب نفسه أن يرد ما أخذه، ولا يجوز له التصرف فيه وسيحاسب عنه في الآخرة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم نفوذ الصلح مع الكذب في الباطن ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 213

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما اسمع، فمن قطعت له شيئًا من مال أخيه فإنما اقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر) 17. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل المحكوم به لأحد الخصمين من مال الآخر جمرة من النار، ولو كان الحكم يبيحه في الباطن ما كان كذلك.
2 - أن المأخوذ بالصلح بغير حق غش وتزوير وظلم وذلك لا يبيحه الحكم؛ لأن الحكم لفصل الخصومات وفض المنازعات وليس لإباحة المحرمات.
الفرع الخامس: تكييف الصلح: وفيه أمران هما: 1 - تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.
2 - تكييفه بالنسبة للمدعي عليه.
الأمر الأول: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - التكييف.
2 - التوجيه.
3 - أثر التكييف.
الجانب الأول: التكييف: صلح الإنكار بالنسبة للمدعي بيع.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الصلح في حق المدعي بيعًا: أنه معاوضة عما يدعي أنه له، وهذا هو معنى البيع.

الجزء: 3 - الصفحة: 214

الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا: مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي: 1 - ثبوت الخيار فيه.
2 - أخذ أرش العيب.
3 - جواز الرد بالعيب.
4 - ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.
الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - التكييف.
2 - التوجيه.
3 - أثر التكييف.
الجانب الأول: التكييف: صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.
الجانب الثالث: أثر التكييف: مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي: 1 - عدم ثبوت الخيار له.
2 - عدم جواز الرد بالعيب.
3 - عدم أخذ أرش العيب.
4 - عدم ثبوت الشفعة به.

الجزء: 3 - الصفحة: 215

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل