وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان العوضان من جنس واحد.
2 - إذا كان العوضان من جنسين.
الجزء: 2 - الصفحة: 181
المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم أخذ الأرش.
2 - علة الحكم.
الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:
إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.
الفرع الثاني: علة الحكم:
علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.
المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا علم العيب في المجلس.
2 - إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.
الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:
وفيه أمران هما:
1 - حكم أخذ الأرش في المجلس.
2 - حكم أخذ الأرش بعد التفرق.
الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان من جنس النقدين.
2 - إذا كان من غير النقدين.
الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.
2 - إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.
الجزء: 2 - الصفحة: 182
الجزء الأول: إذا كان الأرش من النقدين من جنس ما بيد دافع الأرش:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم أخذ الأرش.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من جنس ما بيد دافع الأرش لم يجز أخذه.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه منع أخذ الأرش إذا كان من جنس ما بيد دافعه: أنه يؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم، وذلك أن الأرش يكون هو الذي في مقابل ما بيد دافعه، والنوع الثاني يكون في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة ودرهم.
مثال ذلك: لو باع محمد علي خالد فضة بذهب فبانت الفضة معيبة، فأعطاه دينارًا، فإن الدينار من جنس ما بيد محمد، وهو في مقابله، وهما متفاضلان، والفضة التي بيد خالد بمنزلة الدرهم في مسألة مد عجوة.
الجزء الثاني: إذا كان الأرش من جنس ما بيد آخذه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم أخذ الأرش.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من جنس ما بيد آخذه جاز أخذه.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ الأرش إذا كان من جنس ما بيد آخذه: أن غاية ما فيه زيادة ما بيد آخذه من جنسه وهو غير ممنوع لاختلاف الجنسين كما لو كانت الزيادة من أصله.
الجزء الثاني: إذا كان الأرش من غير النقدين:
وفيه جزئيتان هما:
الجزء: 2 - الصفحة: 183
1 - حكم أخذ الأرش.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من غير النقدين جاز أخذه.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ الأرش إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الأرش من النقدين.
2 - إذا كان الأرش من غير النقدين.
الأمر الأول: إذا كان الأرش من النقدين:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من النقدين لم يجز أخذه بعد التفرق.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه منع أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من النقدين: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين الربويين.
الأمر الثاني: إذا كان الأرش من غير النقدين:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم أخذ الأرش.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم أخذ الأرش.
إذا كان الأرش من غير النقدين جاز أخذه.
الجزء: 2 - الصفحة: 184
الجانب الثاني: توجيه الحكم.
وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.