وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعاً من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان من يخرج:
ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 - المحجور عليه لحظ غيره.
2 - المحجور عليه لحظ نفسه.
3 - ولي المحجور عليه.
الجزء: 4 - الصفحة: 324
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله لحظ الغرماء، والعارية ليست في صالحهم فلم يجز له التصرف فيها.
الأمر الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظه:
وجه خروج المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته والعارية ليست في مصلحته فيمنع منها.
الأمر الثالث: توجيه خروج ولي المحجور عليه لحظه:
وجه خروج ولي المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في مال موليه إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (1) والعارية ليست أحسن للمحجور عليه؛ لأنه لا فائدة له فيها وقد تعرض ماله للتلف، فلا يجوز لوليه التصرف في ماله بالعارية.